قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994، مدير 16 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 17 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 17 يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب 18
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمار بن سي سعيد، نائب مدير الحماية الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1414 الموافق 14 فبراير سنة 1994.
الطاهر علان وزارة التكوين المهني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.