قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة ديوان وزير التجهيز. 21 العمرانية 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للجمهورية وزارة النقل
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994.
مقداد سيفي وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.