قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة ديوان وزير التجهيز. 21 العمرانية 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للجمهورية وزارة النقل

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.