مرسوم تنفيذي رقم 94-60 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-515 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعية الخاصة لفائدة العمال الذين يشغلون مناصب تقنية نوعية في وزارة التجهيز والسكن مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-515 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، فيما يخص الفروع التقنية - الإدارية والخاصة بالتسيير والاستغلال، كما يأتي : 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية التخصصات الرتب التقني - الإداري مهندس التطبيق التسيير - الاستغلال التقني سامي التقني العون التقني العون التقني المتخصص النسبة بالقياس الى الأجر الأساسي 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % ( .............. الباقي بدون تغيير ....................
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أول يناير سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.