مرسوم رئاسي رقم 94-62

مرسوم رئاسي رقم 94-62 مؤرخ في 30 رمضان عام 1414 الموافق 12 مارس سنة 1994، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق مهام أعضاء الحكومة. 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 94-62
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.