قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 الموظفين والتكوين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مهدي نواري مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 محمد تقية وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.