قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. 21
المادة 2
فتح المادةتطبق هذه النسبة على تقدير الإيرادات الآتية :
- الرسم العقاري
- رسم التطهير ( رسم رفع القمامات المنزلية)، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الرسم على النشاط غير التجاري.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان صغير عبد العزيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.