مرسوم تنفيذي رقم 94-53 مؤرخ في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 6
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 78 من القانون رقم 07-79 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةيعتبر وكيلا معتمدا لدى الجمارك، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم الحساب الغير بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصريح المفصل بالبضائع، سواء مارس هذه المهنة ممارسة رئيسية أم كانت تكملة عادية للنشاط الرئيسي
المادة 3
فتح المادةيمنح اعتماد الوكيل لدى الجمارك بصفة شخصية. ويجب على الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يحصلوا على الاعتماد لأنفسهم بالذات ولكل شخص مؤهل لكي يمثلهم لدى إدارة الجمارك. وينبغي أن تؤهلهم قوانينهم الأساسية الخاصة بهم، التصرف كوكلاء معتمدين لدى الجمارك. 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية يجب أن يكون من بين الشركاء في أية شركة أشخاص، شخص طبيعي على الأقل معتمدا اعتمادا .
شخصيا.
يجب أن يكون من بين المسؤولين في شركات رؤوس أموال، شخص طبيعي على الأقل معتمد اعتمادا شخصيا.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أحدا أن يحصل على اعتماد الوكيل لدى الجمارك اعتمادا شخصيا مالم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون عمره أكثر من 19 سنة
2 - أن تكون جنسيته جزائرية
3 - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية
4 - أن يكون ذا سلوك حسن
5 - أن يكون حائزا ليسانس التعليم العالي أو أية شهادة معادلة لها، أو يكون قد مارس في إدارة الجمارك مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات كضابط مراقبة على الأقل،
6 - أن يثبت كفاءته في مجال التقنية الجمركية.
يبين قرار الوزير المكلف بالمالية بدقة مقاييس الكفاءة في مجال التقنية الجمركية، وكيفيات اعتماد تكوين الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك، الذي تقدمه المؤسسات.
المادة 5
فتح المادةيمسك في المديرية العامة للجمارك، سجل مرقم يسجل فيه الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، والأشخاص المؤهلون لتمثيل الشركات لدى إدارة . الجمارك
المادة 6
فتح المادةيحرر طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك في ورق عاد، ويرسل إلى المديرية العامة للجمارك. وينبغي أن يذكر فيه المكتب الجمركي الذي تمارس فيه أو المكاتب الجمركية، التي تمارس فيها، مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وأن يرفق بالوثائق الآتية : 1 بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :
أ - صحيفة السوابق العدلية رقم 3
- شهادة الميلاد
- شهادة الجنسية
- نسخة مصدقة طبق الأصل من شهادة التعليم العالي،
- شهادة أو أية وثيقة أخرى تثبت كفاءة المترشح في مجال التقنية الجمركية كما هو مبين في المادة 4 أعلاه.
ب تصريح يشهد أن طالب الاعتماد يملك لدى المكتب المعني أو المكاتب المعنية المقر المذكور في المادة 15 أدناه أو يلتزم بأنه سيتحصل على هذا المقر إذا ما حصل على الاعتماد. 2 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :
- نسخة من القانون الأساسي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة نسخة من محضر المداولة التي تم أثناءها تعيين الرئيس والمدير أو المديرين العامين والمسير أو المسيرين عند الاقتضاء، إلا إذا كان هؤلاء من الأعضاء الذين يشملهم القانون الأساسي، تصريح من رئيس مجلس الإدارة في حالة وجوده، يذكر فيه لقب كل عضو من أعضاء المجلس وتاريخ ميلاده ومكانه وجنسيته، أو حسب الحالة، تصريح من المسير يبين فيه تاريخ ميلاده ومكانه وجنسيته ونفس المعلومات المتعلقة بشركائه في التسيير عند الاقتضاء الوثائق المبينة في الفقرة 11 أعلاه لكل الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركة التصريح المذكور في الفقرة 1 ب أعلاه، للرئيس أو المدير العام أو المسير.
المادة 7
فتح المادةيأمر المدير العام للجمارك فور تلقيه الطلب بفتح تحقيق. ويمكنه بهذه المناسبة أن يطالب المترشح بكل الوثائق الثبوتية الأخرى غير المستندات المبينة أعلاه إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعرض اقتراحات المدير العام للجمارك، عقب انتهاء التحقيق، على اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 28 أدناه.
وبناء على اقتراح المدير العام للجمارك، يبت الوزير المكلف بالمالية في الأمر خلال الشهر الذي يلي تاريخ إصدار اللجنة الاستشارية رأيها.
يمكن الوزير المكلف بالمالية إخضاع منح الاعتماد لبعض الشروط التي يراها مناسبة أو جعل الاستفادة من الاعتماد مقصورا على بعض الأنشطة، أو بعض البضائع.
المادة 8
فتح المادةيمنح الاعتماد لمدة غير محددة ويمتد إلى كامل الوطن، وهو صالح لكل مكاتب الجمارك شريطة احترام الالتزامات المذكورة في المادة 12 أدناه.
المادة 9
فتح المادةينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية غير أن الاعتماد الشخصي للأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركات ينشر في النشرة الرسمية للجمارك.
المادة 10
فتح المادةيبلغ المدير العام للجمارك مقررات رفض الاعتماد المعللة فرديا إلى طالبي الاعتماد.
المادة 11
فتح المادةيمكن طالب الاعتماد في حالة الرفض أن يطعن في هذا الرفض :
أ ) - لدى المدير العام للجمارك : يمكن المترشح، إذا رفض طلب الاعتماد أن يقدم طلبا كتابيا إلى المدير العام للجمارك قصد الحصول على إمكانية تقديم عناصر إعلامية جديدة أو حجج تدعم ترشيحه ويكون ذلك إما بحضوره شخصيا أو عن طريق المراسلة أو بكلتا الوسيلتين خلال شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض.
ب ) - لدى الوزير المكلف بالمالية : إذا أكد المدير العام للجمارك رفض الاعتماد ، يمكن المترشح إيداع طلب كتابي لدى الوزير المكلف بالمالية قصد الحصول على دراسة تكميلية لملفه، ويجب أن يصل هذا الطلب إلى الوزير خلال شهرين، ابتداء من تاريخ تأكيد المدير العام رفض الاعتماد. / العدد 13 27 رمضان عام 1414 تحديد موقع الاعتماد
المادة 12
فتح المادةيجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك، حائز اعتمادا يمتد إلى كامل الوطن، أن يثبت، خلال شهرين ابتداء من سريان مفعول اعتماده في كل مكتب جمارك يمارس المهنة لديه، ما يأتي :
امتلاك مقر يجب أن تحفظ فيه الوثائق المذكورة في المادة 15 أدناه ترقيمه في السجل التجاري لممارسة نشاط الوكيل المعتمد لدى الجمارك، تشغيل شخص واحد على الأقل كامل الوقت تتوفر فيه الشروط من واحد إلى أربعة المحددة في المادة 4 أعلاه، إذا كان يمارس نشاطه في عدة مكاتب جمركية.
المادة 13
فتح المادةيمكن المدير العام للجمارك أن يعفي الوكيل المعتمد من وجوب امتلاك مقر لكل مكتب جمارك، بناء على طلب معلل يتعهد فيه الوكيل بجمع الفهارس والمستندات المذكورة في المادة 15 وحفظها لدى مكتب معين تابع لمديرية جهوية للجمارك على أن تتعلق تلك الفهارس والمستندات بالعمليات التي يقوم بها لدى المكاتب الأخرى التابعة لهذه المديرية الجهوية نفسها.
المادة 14
فتح المادةتنشر في النشرة الرسمية للجمارك رخصة الممارسة لدى مكتب معين للجمارك التي يمنحها المدير العام للجمارك بمقرر .
الالتزامات
المادة 15
فتح المادةيجب على كل وكيل معتمد أن يحافظ على الوثائق الآتية في المقر الذي يمتلكه لدى كل مكتب جمارك يسمح له أن يقوم بعمليات الجمركة :
1- الفهارس السنوية التي تسجل فيها العمليات الجمركية التي يقوم بها لحساب الغير وفق الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك،
2 - الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركة ولاسيما ما يأتي : 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية الأمر بالجمركة ، نسخة من التصريح نسخة من إيصال دفع الحقوق والرسوم وثائق النقل
- وثيقة الطرود
- فاتورة الوكيل المعتمد
– كشف حساب مصاريف التأمين
- الأوراق المتعلقة بالنفقات الملحقة
- قسيمة التسليم
- أية مراسلات تتعلق بالعملية.
المادة 16
فتح المادةيمكن الوكيل المعتمد لدى الجمارك أن يتصرف باسمه الخاص أو بصفته وكيلا عن مالك البضائع.
فيحرر بنفسه التصريح ويصفي الحقوق والرسوم مؤقتا تحت طائلة عدم قبول هذا المستند ويقدم شخصيا البضائع للفحص، ويمكنه أن يوكل مستخدميه الأجراء العاملين لحسابه فقط، غير أن التصريح يجب أن يوقعه الوكيل المعتمد لدى الجمارك.
المادة 17
فتح المادةيجب على كل وكيل معتمد لدى الجمارك، أن يقدم كفالة شخصية تضامنية يعتمدها قابض مكتب الجمارك المعني.
المادة 18
فتح المادةيجب إعلام المدير العام للجمارك خلال شهرين بأي تعديل يطرأ على القانون الأساسي لكل شخص معنوي.
وإذا وقع تغيير شخص مؤهل لتمثيل شخص معنوي وجب أن يرسل طلب بذلك إلى المدير العام للجمارك خلال شهرين، بغية الحصول على اعتماد الشخص المؤهل أو الأشخاص المؤهلين المعينين حديثا.
المادة 19
فتح المادةإذا توفي الوكيل المعتمد أو طرأت ظروف أخرى منعته من مواصلة نشاطه، يتخذ المدير العام للجمارك الإجراءات المؤقتة التي من شأنها حماية مصالح الخزينة، حتى تتم تسوية الوضعية في إطار التنظيم الجاري به العمل.
الاعتماد المؤقت
المادة 20
فتح المادةيمكن المدير العام للجمارك خلال إجراءات اعتماد الوكيل لدى الجمارك، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أن يرخص مؤقتا لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتمس الاعتماد، بممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى مكتب أو مكاتب للجمارك.
المادة 21
فتح المادةعملا بأحكام المادة 20 السابقة تقدم أولويا، الطلبات التي حصلت على الترخيص المؤقت إلى اللجنة الاستشارية للوكلاء المعتمدين لدى الجمارك لدراستها وإبداء الرأي فيها ويلغى الترخيص المؤقت بقوة القانون بمجرد تبليغ المقرر الذي يتضمن رفض طلب الاعتماد . ويسري مفعول قرارات منح الاعتماد ابتداء من تاريخ منح الترخيص المؤقت.
المادة 22
فتح المادةتنطبق على مستفيدي الرخص المؤقتة لممارسة المهنة، الالتزامات القانونية والتنظيمية نفسها المطبقة على الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك .
السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد
المادة 23
فتح المادةإذا تنازل صاحب الاعتماد، أو توفي، أو حلت الشركة الحائزة الاعتماد، يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا بإبطال الاعتماد، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 24
فتح المادةيمكن المدير العام للجمارك أن يسحب الاعتماد مؤقتا بمقرر معلل في الحالات الآتية :
1 - إذا لم تبلغ التغييرات المذكورة في المادة 18 أعلاه وفق الشروط الواردة في هذه المادة أو عندما يرى المدير العام للجمارك أن هذه التعديلات تتنافى مع إبقاء الاعتماد،
2 - إذا لم يثبت الوكيل المعتمد لدى الجمارك في مكتب معين نشاطا مهنيا كافيا طوال سنة واحدة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 - كلما ارتكب الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز الاعتماد أو الشخص المؤهل لتمثيل أحد هما، مخالفة جسيمة سواء في حق التشريع الجمركي أو الجبائي، أو في حق أعراف المهنة، أو عندما توضع الشركة تحت التصفية القضائية.
المادة 25
فتح المادةيقدم مقرر السحب المؤقت للجنة الاستشارية لإبداء رأيها فيه.
المادة 26
فتح المادةيقترح المدير العام للجمارك السحب النهائي، ويرسل بعد التحقيق اقتراحاته إلى اللجنة الاستشارية.
يعلم المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة بالاجراء المزمع اتخاذه ويدعى إلى القيام، بما يأتي :
تقديم توضيحات كتابية خلال شهر واحد.
الحضور أمام اللجنة الاستشارية للدفاع عن نفسه، إذا رغب في ذلك، أو يكلف من يدافع عنه.
ويبت الوزير المكلف بالمالية خلال شهرين، في ذلك بناء على اقتراح المدير العام للجمارك، وبعد استشارة اللجنة الاستشارية.
المادة 27
فتح المادةينشر القرار الذي يتضمن سحب الاعتماد من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أما الأشخاص المؤهلون لتمثيل الشركات ، فإن القرار المتضمن سحب الاعتماد منهم ينشر في النشرة الرسمية للجمارك.
اللجنة الاستشارية
المادة 28
فتح المادةتحدث لدى المديرية العامة للجمارك لجنة استشارية، مهمتها إبداء الرأي في طلبات الاعتماد والاقتراحات المتعلقة بسحبه، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، كما تبدي رأيها في أية مسألة لها علاقة بالمهنة.
المادة 29
فتح المادةتتكون اللجنة الاستشارية من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله رئيسا / العدد 13 27 رمضان عام 1414 ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة ممثل المديرية العامة للضرائب ممثل وزارة النقل
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة
- خمسة ( 5 ) ممثلين ينتخبهم الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك، يتولى كتابة اللجنة موظف في المديرية العامة للجمارك.
المادة 30
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
تصدر آراءها بأغلبية الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يحرر محضر لكل جلسة.
المادة 31
فتح المادةتعد اللجنة الاستشارية نظامها الداخلي وتصادق عليه، ثم تعرضه على الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي الكيفيات العملية لسير اللجنة الاستشارية، ولا سيما ما يتعلق منها بتعيين ممثلي الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك .
المادة 32
فتح المادةيستفيد الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك حسب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه، بقوة القانون، في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاعتماد الشخصي كما هو محدد في المادة 3 أعلاه.
ويجب على الأشخاص المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الجمارك أن يقوموا خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتعيين الأشخاص المؤهلين لتمثيلهم لدى إدارة الجمارك. 27 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1414 الموافق 5 مارس سنة 1994.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-197
مرسوم تنفيذي رقم 99-197 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 16 غشت سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وكيفياتها. 27
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.