قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير البحرية التجارية. 19
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد سعيد حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1414 الموافق تيغلت، مدير البحرية التجارية الإمضاء باسم وزير 20 فبراير سنة 1994 النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. محند أرزقي إيسلي المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.