مرسوم تنفيذي رقم 93-187 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة سور الغزلان " (الكتل 104 أ، 119 أ، 122 أ، 137 أ، 138 أ و 139 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية سونطراك " وشركة " ب . ب اكسبلوريشن ألجيريا المحدودة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " سور الغزلان " (الكتل 104 أ، 119 أ، 122 أ، 137 أ، 138 أ و 139 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يناير سنة 1993 بين المؤسسة الوطنية "سونطراك وشركة " ب.ب اكسبلوريشن ألجيريا المحدودة وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-212
مرسوم تنفيذي رقم 93-212 مؤرخ في 9 ربيع الثاني يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة " سور الغزلان " ( الكتل : 1104 ، 1119 ، 1122 ، 1137 ، 1138 ، 8 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 10 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 1139 )( 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.