مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تقنين صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمنع الصب في الوسط الطبيعي بالتدفق المباشر أو غير المباشر أو بعد سيلان على سطح الأرض أو تسرب لزيوت وشحوم جديدة أو مستعملة تابعة على الخصوص للأصناف الآتية : 1 2 زيوت للمحركات أو للضاغطات وزيوت أساسية للمحركات 2 زيوت مستعملة كمادة أولية لصناعة مضافات للشحوم الزيتية
3 - زيوت التشحيم
4 - زيوت للمسننات تحت الحوض، 5 زيوت للحركة
6 - الزيوت السوداء المسماة " مازوت التشحيم "،
7 - فازلين وزيوت الفازلين
8 - زيوت عازلة
9 - زيوت المسقى 10 زيوت العنفات 11 زيوت تشحيم الاسطوانات والمواصل.
المادة 3
فتح المادةيطبق الحظر المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على تفريغ الزيوت والشحوم الزيتية في شبكات التطهير ولو كانت هذه مجهزة بمحطات للتصفية.
يمكن السماح ببعض المخالفات بقرار من الوزير المكلف بالبيئة للترخيص ببعض الممارسات لا سيما نشر المواد.
المادة 4
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بحماية البيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالري، أن يرخص بالصب في الوسط الطبيعي بالتدفق المباشر أو غير المباشر أو بعد سيلان على سطح الأرض أو تسرب الزيوت وشحوم زيتية جديدة أو مستعملة تابعة لأصناف غير الواردة في المادة 2 أعلاه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتحدد القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الحدود التي لا يمكن أن يتجاوزها الصب اعتبارا لخصوصيات سير المحركات والآلات والأجهزة التي تستعمل فيها الزيوت والشحوم الزيتية من جهة، ولدرجة الضرر للمنتوجات المعنية وأهمية الاذى الذي يمكن أن ينجر عنه من جهة أخرى.
المادة 6
فتح المادةيعاقب عن ارتكاب مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-162
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.