مرسوم تنفيذي رقم 93-132 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 8
الفصل الأول — الهدف مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيمنح معاش قدره ألف وخمسمائة دينار ( 1.500 دج) شهريا لكل شخص معوق تبلغ / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413ه نسبة عجزه %100% ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل ولا يتوفر على أي مصدر للدخل وذلك تطبيقا لأحكام المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيفهم من الشخص المعوق، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- شخص مصاب بإعاقة خلقية أو مكتسبة تبلغ نسبتها 100% وتؤدي الى عجز كلي عن العمل،
- شخص يوجد في وضعية يحتاج احتياجا كليا الى غيره للقيام باعمال الحياة العادية مثل السقيم الطريح الفراش أو فاقد استعمال الأعضاء الأربعة أو متعدد الاعاقة الحسية ( الصم والعمى الكلي في نفس الوقت ) والمصاب بتأخر ذهني عميق مع اضطرابات مختلفة.
الفصل الثاني — اللجنة الجهوية للخبرة الطبية
المادة 3
فتح المادةتنشأ لجنة جهوية للخبرة الطبية في مستوى الولايات الآتية :
عنابة
- قسنطينة باتنة
- سطيف،
- تيزي وزو
- الجزائر
- وهران
- تلمسان
- سعيدة،
- ورقلة
- بشار ، يحدد الاختصاص الاقليمي لكل لجنة جهوية كما يأتي :
الجزائر العاصمة : البليدة، المدية تيبازة بومرداس، الجلفة الأغواط، عين الدفلى. 26 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية سطيف : برج بوعريرج، المسيلة ، جيجل.
عنابة : سكيكدة ، قالمة سوق أهراس، الطارف.
باتنة : بسكرة ، تبسة، خنشلة.
قسنطنة : أم البواقي، ميلة.
ورقلة : غرداية، الوادي، إيليزي، تامنغست.
تيزي وزو : البويرة، بجاية.
بشار : أدرار، تيندوف، النعامة.
وهران :مستغانم،معسكر، الشلف تيسمسيلت.
تلمسان : عين تموشنت.
سعيدة : سيدي بلعباس، ايليزي، تيارت البيض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تنشأ لجنة للخبرة الطبية على مستوى كل ولاية، وتلحق هذه اللجنة بالمصالح اللامركزية للدولة المكلفة بالنشاط الاجتماعي..
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة الجهوية للخبرة الطبية كما يأتي :
ممثل عن الولاية، مكلف بالشؤون الاجتماعية أو ممثله، رئيسا، طبيب مختص في الجراحة العامة، طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة طبيب مختص في الأمراض العقلية
- طبيب مختص في جبر كسر العظام،
- طبيب مختص في اعادة استعمال أعضاء الجسم.
يعين مدير الولاية المكلف بالصحة، الأطباء الاعضاء في اللجنة الجهوية للخبرة الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تتشكّل اللجنة الولائية للخبرة الطبية كما يأتي : .... ( بدون تغيير حتى ) .......
يعين المدير الولائي المكلف بالصحة الأطباء أعضاء اللجنة الولائية للخبرة الطبية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية غير أنه يمكن المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أن يستعين، عند الضرورة، بأطباء الهيئات العمومية أو القطاع الخاص ليكونوا أعضاء في اللجنة الولائية للخبرة الطبية.
ويمكن الولايات التي لا يتوفر لديها أطباء مختصون يمارسون عملهم في مقاطعتها الإدارية أن تطلب الاستعانة من الولايات المجاورة لها ".
المادة 5
فتح المادةتكلف اللجنة الجهوية للخبرة الطبية بما يأتي :
تدرس الملفات الطبية والادارية للاشخاص المعوقين، التي تعرضها عليها مديرية الشؤون الاجتماعية في مستوى الولاية تبدي رأيها في أنواع الأمراض المتسببة في العجز بنسبة 100% والتي تؤدي بالشخص المعوق الى الاحتجاج من غيره كلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تكلّف اللجنة الولائية للخبرة الطبية بما يأتي : ..... الباقي بدون تغيير .........
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحتوي الملف الطبي والاداري، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على ما يأتي :
- شهادة ميلاد الشخص المعوق
- شهادة الاقامة
- شهادة عدم كسب دخل تسلمها المصالح المعنية، استمار طبية تحتوي على معلومات يقدمها الطبيب المعالج.
تودع الملفات في مديريات الولايات المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تودع الملفات لدى مديريات النشاط الاجتماعي للولاية".
المادة 7
فتح المادةيكلف مسؤول الشؤون الاجتماعية في الولاية باعداد وتسليم الشهادة التي تخول الحق في الاستفادة من المعاش، المنصوص عليه في المادة الأولي أعلاه، وذلك استنادا الى النتائج التي تستخلصها اللجنة الجهوية للخبرة الطبية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يكلّف مدير النشاط الاجتماعي للولاية، على أساس نتائج اللجنة الولائية للخبرة الطبية، بإعداد وتسليم الشهادة التي تخول الحق في الاستفادة من المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ".
المادة 8
فتح المادةيستلم هذا المعاش في حالة ما اذا كان الشخص المعوق عاجزا عن التنقل أو القيام بأعمال الحياة العادية، الشخص الذي يتكفل به كلية ومباشرة مهما كانت درجة قرابته.
تثبت هوية الشخص الذي يتولى الكفالة الفعلية بالمعوق، كما يأتي :
- اما بتوكيل من المعني اذا كان يتمتع بكامل قدراته العقلية
- واما بتصريح ملزم لشرفه مصدق قانونا يمثل التزاما لهذا الشخص الغير
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة الجهوية للخبرة الطبية أن تطلب استكمال الملف في أجل لا يتعدى شهرا من الشخص الذي يطمح الى تلقي المعاش. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يمكن اللجنة الولائية للخبرة الطبية أن تطالب الشخص الذي يطلب الاستفادة من المنحة بتكملة الملف في أجل أقصاه شهر واحد". / العدد 08 28 شوال عام 1419 ه
الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للخبرة الطبية
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لجنة وطنية للخبرة الطبية، يشار اليها فيما يأتي " باللجنة الوطنية ".
المادة 11
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية كما يأتي :
ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية رئيسا،
- طبيب مختص في الأمراض العقلية
- طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في جبر كسر العظام،
- طبيب مختص في الجراحة العامة
- طبيب مختص في اعادة استعمال أعضاء الجسم.
و يمكنها أن تدعو أي شخص جدير بأن يساعدها في أعمالها.
المادة 12
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بما يأتي :
- تبت وتفصل في الطعون التي يرفعها الاشخاص المعوقون أو باسمهم، الذين رفضت ملفاتهم اللجنة الجهوية للخبرة الطبية، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين.
- تحدد تاريخ سريان مفعول المعاش في حالة ما اذا كان قرارها في صالح الطاعن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تكلّف اللجنة الوطنية بما يأتي :
تدرس الطعون التي يقدمها الأشخاص المعوقون، أو من ينوب عنهم، والتي رفضت ملفاتهم اللجنة الولائية للخبرة الطبية وتفصل فيها في أجل أقصاه شهران اثنان ..... الباقي بدون تغيير ) ........
المادة 13
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة .1992
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 40 26 ذي الحجة عام 1413 حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-45 (ج.ر عدد 8 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 مكرّر : يستفيد الأطباء الأعضاء في اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية منحة جزافية شهرية عن المصاريف التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم يحدد مبلغها عن طريق التنظيم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-175
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-46
« 99-45 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-175
مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-45
مرسوم تنفيذي رقم 03-45 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 0902 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-45
مرسوم تنفيذي رقم 99 45 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.