قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " ( و 316 ب 2، و 319 ب 1 ، و 115 ب 1 الكتل : 310 ، و 311 ب 1 ، و 312 ب 1 22
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "بشار " ) الكتل 310، و 311 ب1، و 312 ب 1 و 316 ب 2 و 319 ب 1 و 115 ب 1 ، الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 14.279,19 كلم 2 والواقع في تراب ولاية بشار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا القرار، يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 00 ' 40 ° 0 00 ' 10 ° 32 2 00 ' 15 ° 0 00 ' 10 ° 32 3 00 ' 15 ° 0 00 ' 40 ° 31 4 00 ' 30 ° 0 00 ' 40 ° 31 5 00 ' 30 ° 0 00 ' 25 ° 31 6 " 00 ' 00 ° 1 " 00 ' 25 ° 31 7 H 00 ′ 00 ° 1 " 00 ' 55 ° 30 8 00 ' 45 ° 1 " 00 ' 55 ° 30 9 له 00 ' 45 ° 1 الحدود المغربية 10 الحدود المغربية " 00 ' 05 ° 32 11 00 ' 40 ° 0 00 ' 05 ° 32
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة " سوناطراك " ان المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1413
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب لمؤسسة الموافق 19 مايو سنة 1993.
سوناطراك " لمدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حسن مفتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.