مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " عرق الراوي ( الكتلة 362 ) (استدراك). 3
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " عرق الراوي " ( الكتلة 362 ) الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 60, 10.154 كلم 2 والواقع في تراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذ المرسوم، تحدد مساحة البحث التي تشتمل عليها هذه الرخصة بالايصال المتتالي لنقاط التي تضبط احداثياتها الجغرافية كالآتي : | القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ' 35 ° 1 ′ 15 ° 29 02 ' 00 ° 1 ′ 15 ° 29 03 ' 00 ° 1 ′ 00 ° 28 04 ' 35 ° 1 ′ 00 ° 28 05 ' 35 ° 1 ′ 30 ° 28 06 ′ 00 ° 2 ′ 30 ° 29 07 ' 00 ° 2 ′ 00 ° 29 08 ' 35 ° 1 ′ 00 ° 29
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز | خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح مؤسسة سوناطراك رخصة البحث لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-51
مرسوم تنفيذي رقم 5198 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92 373 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1992 في المساحة المسماة " عرق الراوي ( الكتلة (1362). 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.