مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها . 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء 11
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ تحت سلطة الوزير المكلف بالبيئة، مصلحة خارجية تسمى " المفتشية الجهوية للبيئة "، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المفتشية الجهوية للبيئة السهر على تطبيق التشريع والتنظيم فيما يخص البيئة واقتراح الاجراءات الرامية الى تحسين أو تسهيل تنفيذها.
وتتولى في هذا الصدد ما يأتي :
القيام بكل عملية تفتيش ومراقبة المصادر التلوث والأضرار، واقتراح التدابير اللازمة للتقليل من آثارها،
- دراسة الملفات المتعلقة بطلبات التأشيرات والترخيصات التي ينص عليها التشريع والتنظيم في مجال البيئة
- اقتراح اجراءات تسمح بتسيير النفايات حسب القواعد والتعليمات البيئوية العقلانية اقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بالوقاية من التلوث الطارئ واتخاذ تدابير تحفظية ترمي الى حماية البيئة وصحة السكان في حالة حادث مباغت وذلك بالاتصال مع السلطات المعنية، تزويد الجماعات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين بآراء تقنية في ميدان البيئة، عند الاقتضاء، تنفيذ برامج لإعلام الجمهور وتربيته وتوعيته بالمشاكل البيئوية متابعة الاجراءات والدعاوى المرفوعة لدى الجهات القضائية والتي لها علاقة بتطبيق التشريع والتنظيم الخاص في مجال حماية البيئة.
المادة 3
فتح المادةتعتمد المفتشية الجهوية للبيئة في انجاز مهامها على سلك مفتشي البيئة. وكذا على الموظفين والأعوان المنصوص عليهم في المادتين 134 و 135 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وعلى كل الهياكل والأجهزة الأخرى التي تساعد في المحافظة على البيئة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةترسل نسخ المحاضر التي تثبت المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال البيئة التي يعدها الاعوان المعتمدون بموجب القانون، الى المفتشية المختصة إقليميا .
ترفع كل القضايا المتعلقة بحماية البيئة الى المفتشية الجهوية للبيئة.
المادة 5
فتح المادةتحدد إقامة المفتشيات الجهوية واختصاصها الاقليمي كما يأتي :
المفتشية الجهوية لعنابة، وهي تغطي ولايات :
عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس.
المفتشية الجهوية لقسنطينة، وهي تغطي ولايات : قسنطينة ، سكيكدة، جيجل ، وميلة.
المفتشية الجهوية لباتنة، وهي تغطي ولايات :
باتنة، أم البواقي، خنشلة، وتبسة.
المفتشية الجهوية لبجاية، وهي تغطي ولايات :
بجاية، سطيف، برج بوعريرج، والمسيلة.
المفتشية الجهوية لبومرداس، وهي تغطي ولايات : بومرداس تيزي وزو، والبويرة.
المفتشية الجهوية لبسكرة، وهي تغطي ولايات :
بسكرة، الوادي، ورقلة، إيليزي.
المفتشية الجهوية للجزائر العاصمة، وهي تغطي ولاية الجزائر.
المفتشية الجهوية للبليدة، وهي تغطي ولايات :
البليدة، تيبازة، المدية، وعين الدفلى.
- المفتشية الجهوية لغرداية، وهي تغطي ولايات :
غرداية، الأغواط ، الجلفة، وتمنغاست.
المفتشية الجهوية المفتشية الجهوية للشلف، وهي تغطي ولايات : الشلف، تيسمسيلت غليزان وتيارت.
- المفتشية الجهوية لوهران، وهي تغطي ولايات :
وهران، مستغانم، وعين تموشنت.
المفتشية الجهوية لتلمسان، وهي تغطي ولايات :
تلمسان ، سيدي بلعباس، معسكر ، سعيدة، / العدد 50 8 صفر عام 1414 المفتشية الجهوية لبشار، وهي تغطي ولايات :
بشار ، النعامة، البيض، أدرار، وتندوف.
يمكن نقل مقر المفتشية الجهوية للبيئة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 6
فتح المادةتتكون المفتشية الجهوية من أربع (4) مصالح :
مصلحة مراقبة المنشآت المصنفة والأخطار التقنولوجية الكبرى ، مصلحة البيئة الحضرية
- مصلحة حماية المحيط والموارد الطبيعية
- مصلحة الادارة والوسائل.
يدير كل مصلحة رئيس مصلحة يعين بقرار من الوزير المكلف بالبيئة من بين الموظفين المثبتين لتكوين جامعي مدته أربع ( 4 ) سنوات على الاقل ولتجربة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في الهيئات والادارات العمومية وكذلك في المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية.
يحدد عدد مستخدمي المفتشية الجهوية للبيئة حسب مميزات المنطقة وأهمية المهام الواجب انجازها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيدير المفتشية الجهوية للبيئة مفتش جهوي للبيئة يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة، وتنهى مهامه بنفس الطريقة.
المادة 8
فتح المادةتصنف وظيفة مفتش جهوي للبيئة ويحدد مرتبها بالتطابق مع مرتب نائب مدير في الادارة المركزية التابعة للوزارة.
المادة 9
فتح المادةيسير المفتش الجهوي للبيئة، في اطار الاجراءات التنظيمية ، الوسائل البشرية والمادية والمالية، الموضوعة تحت تصرف سلطة الوزير المكلف 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية بالبيئة، ولهذا الغرض يكون الأمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 .
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-58
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-183 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-107
مرسوم تنفيذي رقم 95-107 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 ، يحدد تنظيم المديرية العامة للبيئة 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.