مرسوم تنفيذي رقم 93-163 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه السطحية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى وضع جرد يبين درجة تلوث المياه السطحية ماعدا المياه البحرية / العدد 46 24 محرم عام 1414 تطبيقا لاحكام المادتين 37 و 38 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعد قائمة المياه السطحية، التي هي موضوع الجرد عن درجة التلوث، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالري.
المادة 3
فتح المادةيعد الجرد عن درجة تلوث المياه حسب المعايير الفزيائية والكيميائية والبيولوجية والجرثومية المحددة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
ويقدم هذا الجرد في شكل نشرة سنوية تضبط بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالري.
المادة 4
فتح المادةكل عملية جرد لدرجة تلوث المياه السطحية تؤدي الى اعداد وثائق، لا سيما تحضير خريطة للمياه السطحية في الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيعد جرد عن درجة تلوث المياه في أجل لا يتعدى خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويكون موضوع مراجعة دورية كل خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 6
فتح المادةإذا ثبت أن هناك تغييرا استثنائيا أو غير متوقع يطرأ على طبيعة المياه، تقام مراجعة جزئية لجرد درجة التلوث واعداد وثائق تكميلية عن النقط المميزة للمناطق المعنية.
المادة 7
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية للموارد المائية باعداد الجرد عن درجة تلوث المياه السطحية وتسييره.
ويمكنها أن تستعين بالمخابر المعتمدة الموضوعة تحت ادارتها ومراقبتها.
المادة 8
فتح المادةتكون تقنيات أخذ العينات وطرق التحاليل التي تستعمل حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام 24 محرم عام 1414ه الجريدة معايي فيزيائية المعالم معايير فيزيائية درجة حرارة المياه.
الرقم الايدروجيني.
مواد تامة التعليق.
الموصلية الكهربائية عند 20 د.م .
معايير كيماوية واحيائية مطلب احيائي من الاكسجين .
مطلب كيماوي من الاكسجين .
تأكسدية ب 04 KMn في وسط حامض .ساخن.
اكسجين مذاب .حالا .
نسبة التشبع بالاكسجين .
الأزوت.
كجلدال ..
بوتاسيوم.
صديوم.
كلسيوم.
مغنسيوم.
رات .....
بيكربونات.
نيتريت.
كلوروز.
سلفات.
أو توفوسفات.
سيليكات.
كربونات ( 38 ) .
ملحق وكيماوية واحيائية وجرثومية الوحدات د.م يدس ملغ / لتر خليط ميكرو. سيمنز سم ملغ / لتر من الاكسجين ملغ / لتر من الاكسجين ملغ / لتر من الاكسجين ملغ / لتر من الاكسجين % ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملحق المعالم عوامل سطحية مصعدية للشرود.....
عوامل سطحية لا مصعدية للشرود.
دليل البنول.
سيانيدات.
كروم كلي.
فلور.
رصاص.
سلينيوم.
نحاس.
خارصين ( توتياء ).
زرنيخ.
حديد منغنيز.
كادميوم.
زئبق.
مواد خلوصة بالكلور فورم.
فطلاط مبيدات عضوية كلورية.
متعدد كلورو : ثنائي فنيلات مجامع تحليل جرثومي مغصيات كلية.
مغصيات برازية.
مكورات عقدية برازية.
سلمونيات. / العدد 46 24 محرم عام 1414 ه ( تابع ) الوحدات ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر ملغ / لتر SEC 10.6 ملغ / لتر 10.6 ملغ / لتر 10.6 ملغ / لتر تعداد في 100 ملل تعداد في 100 ملل تعداد في 100 ملل وجود أو غياب 24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.