مرسوم تنفيذي رقم 93-154 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حمادة القلتة" ( الكتلة : 432 ) المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993، بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك" والشركات: رفي - ديا أ ج فوير مينيرالول أندشمي، سار بير غفيرك أ ج ، فيبا أول أج، فينترسهال أ ج
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حمادة القلتة" ( الكتلة : 432 ) المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993، بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" والشركات :
- رفي - ديا أ ج فوير مينيرالول اندشمي، سار بير غفيرك أج،
- - فيبا أول أج،
- فينترسهال أ ج .
وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-210
مرسوم تنفيذي رقم 93-210 مؤرخ في 9 ربيع الثاني 6 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حمادة القلتة " ( الكتلة : 432 )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.