مرسوم تنفيذي رقم 93-194 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تطبيق احكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المتعلقة بالاشهار عن طريق المعلنين العموميين 7
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور اعلاه، يحدد هذا المرسوم انتقاليا ولمدة اقصاها ثلاث سنوات - الاجهزة المكلفة بالتسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمعلنين العموميين بأحكام هذا المرسوم الادارات والمؤسسات العمومية، الجهات المحلية الهيئات والمرافق العمومية، والمؤسسات الاقتصادية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها ، وجميع المؤسسات الاخرى.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالتسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين بمفهوم هذا المرسوم، كل عمل يتعلق بابرام تسيير العقود مع الناشرين ومسيري الاجهزة التي تمثل رافدا اشهاريا او مفوضيهم ولا سيما توقيع اية اوامر بخدمة متعاقبة.
يتضمن التسيير الميداني للميزانيات مهمة تحديد الروافد الاشهارية واختيارها والاقساط الزمنية والتفاوض بشأن التسعيرات والاسعار .
المادة 4
فتح المادةيمكن كل معلن عمومي، اذا اقتضى الامر، ان يبلغ للمؤسسة المكلفة بالتسيير الميداني الميزانيات الاعلانات الاشهارية كل المعلومات اللازمة لاختيار الروافد الملائمة.
المادة 5
فتح المادةيمنع كل اشهار صادر عن معلن عمومي في وسيلة اعلامية تخصص أكثر من 30 % من مساحتها للاشهار .
المادة 6
فتح المادةيتعين على المعلنين العموميين تحرير نصوصهم الاشهارية باللغة الوطنية ويكون استعمال اللغة الاجنبية كنسخة اضافية مترجمة أو منقولة.
المادة 7
فتح المادةتوكل مهام التسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين المحددين في المادة 2 اعلاه، على سبيل الحصر الى المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار، والمؤسسة الوطنية للتلفزة، والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي دون سواها.
المادة 8
فتح المادةيمكن ان توكل مهام التسيير الميداني الميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين، ايضا وحسب الطريقة نفسها الى كل مؤسسة عمومية ذات طابع اشهاري.
المادة 9
فتح المادةتحدد علاقات المعلنين العموميين والاجهزة المكلفة بالتسيير الميداني للميزانيات الاشهارية في عقود. وفي غياب العقود، تطبق الاحكام النموذجية للممونين بالخدمات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.