مرسوم تنفيذي رقم 93-129 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين المنتمين الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ( الى وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزارة التكوين المهني جميع الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ).
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على هذا التحويل ما يلي :
أ - إعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني، ويرأس هذه اللجنة ممثل عن وزير التجهيز.
ويوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الاقتصاد ووزير التكوين المهني.
2 - حصيلة ختامية حضورية تشتمل على الوسائل، وتبين فيها قيمة عناصر الاملاك التي يمتلكها المركز أو يحوزها، ويجب أن تراقب هذه الحصيلة ويؤشر عليها في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل ب تحديد :
اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل.
ويأمر وزير التجهيز، لهذا الغرض، بالكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى وزارة التكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيحول الى وزارة التكوين المهني المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز وتسييرها، طبقا للتشريع المعمول به وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية أو التعاقدية التي يخضعون لها عند تاريخ التحويل.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 74 53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بمركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم ( ولاية عين تموشنت ).
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 36 9 ذي الحجة عام 1413 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 90-30
- مرسوم رقم 74-53
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 92-304
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-102
مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.