مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة.
المادة 2
فتح المادةيفهم من الزيوت المستعملة، حسب هذا المرسوم الزيوت المعدنية التي صارت بعد استعمالها غير صالحة للاستعمال كزيوت جديدة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تخضع الزيوت المستعملة لاحدى العمليات الآتية :
- تعالج لاستعمالها من جديد
- تستعمل كوقود
- تحرق ، تصدر قصد معالجتها،
- تخزن قصد از التها تستعمل على حالتها.
المادة 4
فتح المادةيجب على مالكي الزيوت المستعملة أن تكون لهم تجهيزات عازلة للسوائل تسمح بالمحافظة الجيدة عليها حتى يحين وقت نقلها.
ويجب عليهم أن يخزنوها في ظروف تمكن من تجنب اختلاطها بملوثات زيتية أو غير زيتية تؤدي الى عرقلة معالجتها أو بروز منتوجات سامة خلال مختلف استعمالها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، الاحكام التقنية التي تتعلق بشروط الخزن وقائمة الملوثات.
المادة 5
فتح المادةيجب على الحائزين زيوت مستعملة ما يأتي : 24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية
1 - النقل بوسائلهم الخاصة للزيوت المستعملة التي يحوزونها وتسليمها مباشرة الى الهيئات المكلفة باعادة استعمالها لمعالجتها،
2 - تسليمها للجامعين المعتمدين طبقا لاحكام هذا المرسوم، 3 القيام بأنفسهم باعادة استعمالها أو بمعالجتها .
المادة 6
فتح المادةيتم جمع الزيوت المستعملة تحت المسؤولية المباشرة لشخص طبيعي أو معنوي حصل قبل ذلك على الاعتماد.
يمنح الاعتماد، المنصوص عليه اعلاه، طبقا لما يورد في دفتر شروط يضبط حقوق الجامعين والتزاماتهم.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، إجراءات الحصول على الاعتماد والشروط العامة التي ترد في دفتر الشروط.
المادة 7
فتح المادةيمكن سحب الاعتماد الذي يمنحه الوزير المكلف بالبيئة عندما يثبت تهاون أو عدم احترام التزامات دفتر الشروط.
المادة 8
فتح المادةيقسم مجموع التراب الوطني الى مناطق جغرافية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة، لتمكين الجمع الشامل للزيوت المستعملة التي لا تجدد في عين المكان ولا ينقلها حائزوها الى مكان تجديدها.
يحدد الاعتماد منطقة اختصاص كل جامع للزيوت المستعملة.
المادة 9
فتح المادةيحدد دفتر الشروط العامة، المنصوص عليه في المادة 6 اعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- حتمية الجمع في المنطقة المخصصة الشروط التقنية لجمع الزيوت المستعملة وخزنها، حالة سحب الاعتماد وشروط ذلك.
المادة 10
فتح المادةيتوقف استعمال الزيوت المستعملة كوقود على ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة لا يمكن منح الترخيص إلا إذا كان الطالب يملك الوسائل الملائمة للمعالجة المسبقة للوقود حتى تسمح باحتراق لا يؤثر على البيئة.
المادة 11
فتح المادةيخضع احراق الزيوت المستعملة واستعمالها على حالتها الى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة.
المادة 12
فتح المادةيتوقف نشاط تجديد الزيوت المستعملة على الحصول على اعتماد مسبق طبقا لاحكام دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق المجدد والتزاماته ويضبط بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص الاحكام التي يعفى بموجبها المجددون من التزاماتهم .
المادة 13
فتح المادةيبقى اصحاب الاعتماد، كما هو وارد في هذا المرسوم، مسؤولين تماما عن استغلالهم الصناعي والتجاري، ضمن الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بهما عبر التراب الوطني، لا سيما في مجال حماية البيئة.
المادة 14
فتح المادةيعاقب على ارتكاب مخالفات احكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجرائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-161
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.