مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد نوعية مياه الاستحمام ما عدا المياه المعدة للاستعمال العلاجي ومياه المسابح.
المادة 2
فتح المادةيفهم مما يأتي حسب هذا المرسوم :
- " مياه الاستحمام " المياه أو أجزاء منها التابعة للانهار والسواقي الجارية أو الراكدة وكذا ماء البحر الذي يكون فيه الاستحمام مرخصا به أو غير ممنوع ويمارسه عادة عدد كبير من المستحمين.
- " منطقة الاستحمام " مكان وجود مياه الاستحمام.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تستجيب نوعية مياه السياحة الى الثابتات الجرثومية - البيولوجية والفيزيائية - الكيميائية المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
تكون طرق أخذ العينات وحفظها ونقلها وتحليلها حسب المقاييس الجزائرية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيحدد التواتر الأدنى لأخذ العينات وعددها وتحليلها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين.
المادة 5
فتح المادةعندما لا تستجيب نوعية مياه الاستحمام للثابتات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يمنع الوالي المختص اقليميا الاستحمام بسبب التلوث.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة الوطنية لحماية البيئة القيام بعمليات مراقبة نوعية مياه الاستحمام وذلك بالاتصال مع الهيئات والسلطات المعنية.
ويمكنها، لهذا الغرض، أن تستعين بالمخابر المعتمدة، الموضوعة تحت إدارتها ومراقبتها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام النوعية المعالم احيائية مجهرية
1. معصيات كلية. 2 معصيات فيكو.
3. مكورات عقدية..
4. سلمونيات.
5. فيروس معوي.
6. ذب هيضي.
فيزيائية كيماوية
7. تلون. 8 زيوت معدنية.. 9 مواد فعالة التوتر السطحي تتفاعل مع أزرق المثيبن. 10 فنولات ( دليل فنول ) .
11. شفافية.
12. فضالات قطرانية ومواد طافئة ( خشب لدائن قرارات وكل مواد أخرى كالكسرات أو الشظايا ) .
13. الرقم الايدروجيني. 14 أكسجين مذاب.
15. مواد أخرى.
1. تشير التراكيز التي تقل أو تساوي القيم الداله ملحق المطلوبة لمياه الاستحمام الوحدات القيم الدالة القيم الحدية / 100 ملل 500 10000 / 100 ملل 100 2000 / 100 ملل 100 1 لتر 0 / 10 لتر 0 / 450 ملل 0 ملغ / لتر لا تغير غير اعتيادي للون ملغ / لتر لا غشاء يلحظ على سطح الماء وغياب الروائح.
ملغ / لتر ( سلفات لوريل ) ( 0.3 > لا رغوة دائمة.
ملغ / لتر 0.005 > 0,05 ولا رائحة نوعية C6H504 م 2 1 غياب 8-6 تشبع بالاكسجين 120-80 يجب عدم احتواء المواد التي من شأن كمياتها الحاق الضرر بصحة المستحمين الى المياه الجيدة النوعية.
2. المياه ذات التراكيز المتواجدة بين القيم الدالة والقيم الحدية تكون من النوع المقبول ويجب أن تظل محطة المراقبة المستمرة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.