مرسوم تنفيذي رقم 93-142 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 13 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة " القلتة - شمال " ( الكتلة 442 ) المبرم في 6 ديسمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك " وشركة " بلوس بترول ش. م "
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " القلتة شمال ( الكتلة 442 ) المبرم بالجزائر في 6 ديسمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة بلوس بترول ش – م " وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-208
مرسوم تنفيذي رقم 93-208 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة "القلتة - شمال " ( الكتلة : 442 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.