قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج . للسطر مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 92-01 مؤرخ في 3 محرم عام فهرس رقم 91 – 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 1486 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق باللجنة الوطنية مراسيم تنظيمية للتحقيق في اغتيال الرئيس محمد بوضياف، المجلس الاعلى للدولة. مرسوم تشريعي رقم 92-02 مؤرخ في 3 محرم عام رئيس 1485 | مرسوم رئاسي رقم 92-303 مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تطبيق 1413 القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق بتطبيق القانون 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. 1487
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413 ه فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-304 مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس الحكومة . 1488 مرسوم رئاسي رقم 92-305 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 1488 مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 أل الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. 1490 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تغيير القاب ( إستدراك ) . 1496 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا . 1496 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة السكن. 1496 … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 يتضمن تعيين مفتشين بوزارة السكن. 1496 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الأدارة العامة بوزارة السكن. 1496 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة السكن. 1496 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن. 1496 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بوزارة السكن. 1497 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير البحث والبناء بوزارة السكن. 1497 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن. 1497 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري بوزارة السكن. 1497 | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تتضمن انهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز. 1497 | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز. 1497 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير السكن والترقية العقارية بوزارة التجهيز 1497 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز. 1497
14 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1485 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز 1498 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. 1498 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للري في ولايتين. 1498 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 أبريل سنة 1992، يحدد شروط تسليم شهادة المعهد الوطني للقضاء وأشكالها. 1498 مراسيم مرسوم تشريعي رقم 92-01 مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 ، يتعلق باللجنة الوطنية للتحقيق في اغتيال الرئيس محمد بوضياف، رئيس المجلس الاعلى للدولة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء الدستور، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 02/م. أ.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي ( تابع ) قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 أبريل سنة 1992، يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها. 1499 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة 1500 مقرران مؤرخان في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمنان اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الأراضي. 1500 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1412 الموافق 10 يونيو سنة 1992 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ أحارة “ ( الكتلتان 223 ب ، 235 1 ) 1500 تشريعية وبناء على المداولة رقم 92-03/م. أ.د المؤرخة في | أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والتي تتمم تشكيلة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04/م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الاولى : تنشأ لجنة وطنية للتحقيق، تكلف بتسليط الضوء على ظروف ملابسات اغتيال الرئيس محمد بوضياف، رئيس المجلس الاعلى للدولة، وكذا على هوية منفذي هذه العملية، ومخططيها، ومدبريها. المادة 2 : تتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه من الشخصيات الآتية :
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية مبروك بلحسين أحمد بوشعيب محمد فرحات يوسف فتح الله،
- كمال رزاق بارة علال الثعالبي. تنتخب اللجنة رئيسا من بين اعضائها، وتعين مقررا لها المادة 3 : يؤدي اعضاء اللجنة، امام رئيس المحكمة العليا، اليمين الآتي نصها : ९ १ أقسم بالله العلي العظيم، وأتعهد، بأن أؤدي مهمتي الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413 ه المادة 9 : يحدد أعضاء اللجنة تنظيمها وسير اعمالها . وتتحمل الدولة كل الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة . تكون وظيفة العضوية في اللجنة بدون مقابل. المادة 10 : تبلغ المعلومات التي تحصل عليها اللجنة، والمفيدة للاجراء القضائي، وبشكل منتظم، الى السلطة القضائية المكلفة بالملف. المادة 11 : لا يمنع تحقيق اللجنة اتمام الاجراء القضائي، الجاري امام الجهة القضائية المختصة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة بكل أمانة واخلاص، ملتزما الصدق والنزاهة والاستقلال و الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والله على ما أقول شهيد “. المادة 4 : تؤهل اللجنة، في اطار مهمتها، للقيام بكل عمل تحقيقي ضروري لتبيان الحقيقة. وفي هذا الصدد : تقوم بسماع كل ما تراه مفيدا للتحقيق، تطلع على كل المعلومات او الوثائق مهما كان حائزها ومهما كانت طبيعتها، تطلب كل تدبير تحفظي يفيدها في اتمام مهمتها، المادة 5 : لا يمكن بأي حال من الاحوال، عرقلة مهمة اللجنة بما في ذلك التذرع بالسرية، مهما كانت طبيعة المعلومات او الوثائق المطلوبة أو نوعيتها واهميتها. ولا يمكن أن يعترض على اللجنة باي اعتراض مستمد من علاقة تبعية او من صلة وصاية او تسلسل سلمي. المادة 6 : يمكن رئيس اللجنة ان يلجأ الى القوة العمومية، التي يجب عليها ان تقدم له المساعدة والعون، تبعا لما يتطلبه التحقيق. المادة 7 : يكون رئيس اللجنة ناطقها الرسمي طوال مدة التحقيق، وبهذه الصفة، يخول الادلاء بكل تصريح له علاقة بتطور التحقيق. المادة 8 : يجب على اللجنة ان تقدم كتابيا، في ظرف عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ تنصيبها ، النتائج الأولية للسلطة القضائية المكلفة بالقضية، والمجلس الاعلى للدولة حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو س 1992 علي كافي مرسوم تشريعي رقم 92-02 مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992، يتعلق بتطبيق القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 117 منه، وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاستشاري الوطني كمساعد للمجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. أ. د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي،
14 محرم عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1487 وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبعد مداولة المجلس الأعلى للدولة وبعد الاستماع الى المجلس الاستشاري الوطني. يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-303 مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992، يتعلق بكيفيات تطبيق القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04/م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان تعميم استعمال اللغة العربية بوصفها لغة وطنية ورسمية، في جميع الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها مبدأ راسخ لا يمكن التراجع عنه. المادة 2 : تلزم جميع المصالح العاملة في كل قطاعات النشاط الوطني الاقتصادي، والثقافي والاجتماعي، المادة الاولى : يمدد الأجل الأقصى، المنصوص عليه في | المادة 36 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، الى غاية توفر الشروط اللازمة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو 1992 علي كافي تنظيمية والسياسي والدبلوماسي، بتوظيف كافة الامكانات المتوفرة لديها من أجل تطبيق الترتيبات الوادرة في القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وذلك حسب ما تسمح به ظروفها الموضوعية من حيث الطاقات البشرية، والوسائل المادية المتاحة لها. المادة 3 : تشرع كل المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في حشد الامكانات، ووضع البرامج العملية المناسبة لاستكمال تطبيق التدابير المنصوص عليها في القانون رقم 91 – 05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، وتعتبر ذلك من أولويات نشاطها . المادة 4 : تسهر الهيئة الوطنية للتنفيذ، الوارد ذكرها في المادة 23 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، على متابعة وتقويم الاجراءات المتخذة في كل القطاعات والتأكد من أن كل الامكانات المتوفرة | لديها مستعملة فعلا، وبصفة عقلانية لتطبيق القانون المذكور أعلاه. ترفع تلك الهيئة بصفة دورية، الى المجلس الاعلى للدولة تقارير تمكنه من التقدير الصحيح لسير العملية، ووتيرة انجازها، واتخاذ التدابير المناسبة لبلوغ الغاية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو 1992 علي كافي
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413 ه مرسوم رئاسي رقم 92-304 مؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 5 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد بلعيد عبد السلام، رئيسا للحكومة . وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الأعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 564 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 91-198 | 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة المؤرخ في 5 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو س1992 سنة علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-305 مؤرخ في 11 محرم عام | 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير | وزارة الثقافة سابقا. إن رئيس المجلس الأعلى للدولة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، | سابقا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة وزارة الثقافة سابقا، باب رقم 43-09 تحت عنوان “الادارة المركزية - تنظيم احتفالات الذكرى الثلاثين للاستقلال” . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 146.345.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 “ مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 146.345.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
14 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1489 المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة حرر والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | يوليو سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث بالجزائر في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 1992. علي كافي الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 1.170.000 مجموع القسم الثالث 1.170.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة مجموع القسم 50.875.000 السادس 50.875.000 مجموع العنوان الثالث 52.045.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث “ النشاط الثقافي والتربوي 09-43 الادارة المركزية - تنظيم احتفالات الذكرى الثلاثين للاستقلال اعانة 58.000.000 مجموع القسم الثالث 58.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في النشاطات المسرحية 36.300.000 مجموع القسم الرابع 36.300.000 مجموع العنوان الرابع 94.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 146.345.000
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 92-306 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3299 ال الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 في تسيير قطاع الصحة العمومية. إن رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3 و 6) و 116 منه وبناء على بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 والمتعلق بتسيير المؤسسات، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بإنتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية إسم الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والذي يأذن بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقيات الدولية ولاسيما المادة 2 منه وبمقتضى الأمر رقم 1276 المؤرخ في 20 صفر والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ولاسيما المواد 44 إلى 74 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى القانون رقم 91-26 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ 27 أكتوبر سنة 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية المعدل عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنشاء والمتمم بالمرسوم رقم 85-176 المؤرخ في 25 يونيو سنة المراكز الاستشفائية الجامعية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1408 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 و 29 و 48 الى 50 و 67 و 68 منه 1985
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986 ،
14 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1491 وبمقتضى المرسوم رقم 88-20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-135 المؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية وبعد الاطلاع على إتفاق القرض رقم 3299 ال الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 3299 ال الموقع في 24 مايو سنة 1991 بواشنطن دي سي) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل المشروع النموذجي في تسيير قطاع الصحة العمومية، ويتم تنفيذه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : تكون تدخلات البنك الجزائر للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي، والقطاع الصحي في باب الوادي ولاية الجزائر والقطاعات الصحية الستة في ولاية المدية المدية والبروقية وقصر البخاري وبني سليمان وعين بوسيف وتابلاط وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والاحكام المنصوص عليها في الملحق (1) بالنسبة الى البنك الجزائري للتنمية، وفي الملحق (2) بالنسبة الى المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه. المادة 3 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية والمركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية، المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992. علي كافي الملحق رقم 1 الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها | الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزاينة والمحاسبة والتخطيط والرقابة. المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الآمرين بالصرف الذين يؤهلهم اتفاق القرض المذكور، 2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض، 3 - التحقيق في وجود ملاحظة “خدمة منجزة” عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي يقدمها الآمرون بالصرف قصد الدفع، 4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. المادة 3 : يقتطع الأمرون بصرف عمليات ميزانية | الدولة أو المؤسسات العمومية المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكور أعلاه، في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على أساس عقود تجارية يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف المعني. المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية القيام بما يأتي :
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413 ه أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها، القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ اتفاق القرض واعداد حصيلة لذلك. المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، المادة 6 : يجب على البنك الجزائر للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف. الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ ✓ المادة 11 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد أن تقوم بما يأتي : اتخاذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات. المادة 12 : يتعين على مصالح وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 11 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية، | تحسب الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض. الباب الرابع شروط الرقابة والتنسيق المادة 13 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير | الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة. يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة. الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الأمرين بالصرف المستعملين للقرض، التزاماتهم المالية في آجالها، وعلى نحو تصان فيه مصالح الدولة. 1 المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات التسديد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز والمطابق للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها له البنك الجزائري للتنمية. الشؤون الخارجية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تقويما عن استعمال القرض وكذلك جميع العناصر ذات الاثر في العلاقات مع البنك الدولي للانشاء وتطورها. المادة 14 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال القرض في كل مرحلة، ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ اتفاق القرض المذكور في كافة جوانبه، ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك. المادة 15 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية. الملحق رقم 2 الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تقوم المصالح المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي، والقطاع الصحي في باب الوادي المدية، ولاية الجزائر والمراكز الصحية الستة في ولاية ( المدية البرواقية قصر البخاري، بني سليمان عين بوسيف وتابلاط في حدود
14 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1493 اختصاصاتها، بعمليات تنفيذ المشروع الممول باتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والكيفيات المحددة أدناه لإنجاز العمليات الآتية : (1) - اعادة هيكلة عمليات تمويل المركز الاستشفائي | الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه (مناطق المشروع وتعزيز تنظيمها وتسييرها مع الإمداد بالمعدات وتكوين المستخدمين لهذا الغرض، 2 (2) - صيانة المباني والعتاد في مناطق المشروع، والامداد بالمعدات وتكوين المستخدمين الضروريين لهذا الغرض، 3 (3) - تعزيز برامج التكوين شبه الطبي المقدم في مناطق المشروع مع الامداد بالمعدات والمواد التربوية اللازمة لهذا الغرض ووضع برامج التكوين للموظفين الطبيين وشبه الطبيين العاملين في مناطق المشروع 4 (4) - دعم التنسيق في مجال تقديم الخدمات الصحية بين المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية الأخرى في مناطق المشروع 5 (5) - تحديد المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية الأخرى في مناطق المشروع وتزويدها بالمعدات وامدادها بالسيارات واللوازم الضرورية لتقديم خدمات ملائمة في مجال العلاج الطبي، 6 (6) - تعزيز قدرات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في ميدان تخطيط قطاع العلاج الطبي وتسييره وتوفير التكوين اللازم لهذا الغرض، 7 (7) - إنجاز دراسات حول المشاكل الخاصة بالصحة العمومية . الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والعملية الفصل الأول في مجال التجهيز المادة 2 : يتولى المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي والقطاع الصحي في باب الوادي (ولاية الجزائر) والقطاعات الصحية السنة في ولاية المدية المدية، البرواقية قصر البخاري، بني سليمان، عين بوسيف وتابلاط في حدود اختصاصات كل منها وبالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون | الاجتماعية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ العمليات اللازمة لانجاز المشروع، ولاسيما العمليات الآتية : 1 (1) - التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار المورد، 2 (2) - تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس قوائم التجهيز التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية 3 (3) - فحص التجهيزات موضوع المناقصات ومراقبتها تقنيا، وفقا للمواصفات التقنية التي تحددها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية 4 (4) - عرض ملفات المناقصات أمام اللجان المختصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الآجال المحددة في رزنامة التنفيذ، (5) - ابرام العقود المتعلقة بالتجهيزات واقتناء اللوازم وقطع الغيار، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 6 (6) - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات والامدادات موضوع العقد، في اطار تنفيذ المشروع، 7 (7) - استلام التجهيزات والامدادات في المستوى المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، وكذلك عمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات والامدادات، وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، 8 (8) - تسليم التجهيزات والامدادات للمركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية وفقا لمخططات التجهيز، التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، 9 (9) - تشغيل التجهيزات المسلمة، في اطار المشروع بالتنسيق مع المورد، (10) - تنفيذ الأحكام التعاقدية مع المورد في مجال تلقين المستخدمين طريقة استعمال التجهيزات في مستوى المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المستفيدة، (11) - صيانة التجهيزات والتموين بقطع الغيار أثناء فترة الضمان التعاقدي وبعدها، (12) - تسيير الضمان التعاقدي والقانوني وكل منازعة اتجاه محتملة المورد بالتنسيق مع المورد.
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413 ه الفصل الثاني في مجال التكوين والتداريب المادة 3 : تتخذ الهياكل المركزية المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، وفي المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه، ضمن حدود اختصاصات كل منها، التدابير اللازمة لتنفيذ أعمال التكوين والتداريب، سواء في الجزائر أم في الخارج، حسب البرامج التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية ضمن إطار التنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم رقم 82-493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بالتنسيق بين أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 85-176 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1985. المادة 4 : يساهم المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، ضمن حدود اختصاصاتها في تحضير انتقاء مؤسسات التكوين الجزائرية والاجنبية على أساس المقاييس التربوية، التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وبمقتضى التنسيق بين أعمال العلاج وأعمال التكوين المنصوص عليه في المرسومين المذكورين في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يقوم المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ضمن حدود اختصاصاتها، وفي إطار التعليمات التي تحددها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بابرام العقود مع مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية التي تعتمدها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية .. المادة 6 : يتخذ المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية طوال فترة التكوين، ضمن حدود اختصاصاتها، وحسب تعليمات وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية كل التدابير الإدارية والمالية والعلمية بحيث تشارك في اعداد تقييم النتائج المتحصل عليها في ختام التكوين. المادة 7 : يساهم المركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية لهذا الغرض، وفي حدود اختصاصاتها فيما يأتي : 1 ) اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الأعمال التكوين في الخارج، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولاسيما المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر | سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين | المستوى في الخارج وتسييره، ولتعليمات السلطة الوصية قصد تنفيذ المشروع. 2 ) التكفل، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاستشارات التمهيدية لدى المؤسسات المتخصصة الوطنية أو الأجنبية حسب التعليمات والبرامج والجدول الزمني التي تضبطها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ضمن اطار صلاحياتها في مجال التكوين والتداريب. 3 ) القيام بالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في اطار تنفيذ المشروع والمهام المسندة اليها، بإنجاز الأهداف المذكورة، لاسيما في مجال : أ - تكوين المستخدمين اللازمين لتطبيق برنامج يرمي الى إعادة هيكلة المستشفى الجامعي ومؤسسات القطاعات المكلفة بتقديم الخدمات الطبية في مناطق المشروع وتعزيز تنظيمها وتسيير عملياتها المالية. ب تكوين المستخدمين اللازمين لصيانة المباني والمعدات في مناطق المشروع. ج - دعم التكوين شبه الطبي المقدم في المناطق المشروع. د - تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين العاملين في مناطق المشروع. ه - انتقاء المترشحين القابلين للتكوين المنصوص عليه أعلاه من بين المستخدمين العاملين في المركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية. الفصل الثالث في مجال الدراسات والمساعدة التقنية المادة 8 : تنفذ المصالح المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ضمن إطار اختصاصاتها وطبق للقوانين والتنظيمات المعمول بها العمليات الهادفة الى : تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة في إطار تعميم منظومة تسيير الصحة العمومية. المتعهدين الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات المطلوب إجراؤها، بمقتضى تنفيذ المشروع.
- إعداد برنامج عمل الخبراء الوطنين والأجانب ومتابعة مختلف الأعمال المدرجة في البرنامج حتى يتحقق الانجاز الكامل لخدمات الخبراء الوطنين والأجانب.
14 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1495 الباب الثالث المادة 13 : ترسل وزارة الصحة والشؤون الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية | الاجتماعية بدورها حصيلة بمجموع العمليات المذكورة في والعلاقات والرقابة المادة 9 : يعد المركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، التقديرات المالية السنوية والمتعددة السنوات لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض. المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في مجال التخطيط والتسيير والتجهيز والميزانية والتكوين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه، كل فيما يخصه وفي حدود اختصاصاته بما يأتي : 1 ) الالتزامات بالإنفاق والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بأهداف التكوين والتجهيز والإمدادات المنصوص عليها في المشروع الممول باتفاق القرض، وفقا للبرامج السنوية والمتعددة السنوات المقررة، وترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والأوراق الثبوتية، والفواتير الخدمات المنجزة العقود .. الخ ( سواء لدفع التسبيق أو لدفع المبلغ الكامل لكل عملية وذلك قصد تقديم طلبات الدفع لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 2 ) عمليات الدفع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عقب استيفاء الإجراءات. المادة 11 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والمركز الإستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية أن تتولى، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي : 1 - المحاسبة المتعلقة بجميع الأوجه التي استعمل فيها القرض. ب حفظ جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بالميزانية والمحاسبة، والوثائق التقنية والتجارية والمالية المرتبطة بتنفيذ المشروع وأرشفتها. المادة 12 : يضبط المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، كل فيما يخصه، فصليا وسنويا، حصيلة العمليات على اختلاف أنواعها ولاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع، وترسلها الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية التي تعد منها حصيلة شاملة للعمليات التي تتولى هي نفسها إنجازها. المادة 12 أعلاه، الى وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني للتخطيط والبنك الجزائري للتنمية، وتقريرا تقييمها لأوجه استعمال القرض مع جميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. كما يعد تقديرا شاملا ونهائيا عن تنفيذ عمليات المشروع واستخدام القرض، يتضمن معطيات التقرير النهائي لتنفيذ المشروع، يعده كل مستفيد منه أي وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي والقطاعات الصحية في باب الوادي والمدية. المادة 14 : تتكفل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالتنسيق الوثيق مع المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، ضمن حدود اختصاصاتها ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، باجراءات التنسيق والاعلام مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، وتوافي السلطات المعنية على الفور بجميع المرسلات والوثائق التي تخص المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية السالفة الذكر. المادة 15 : تعلم المصالح المختصة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المذكورة أعلاه، بالاستجابات التي تخصصها كافة السلطات للملفات الادارية والتقنية والمالية والميزانية والتجارية التي تهمها في إطار تحقيق أهداف المشروع. المادة 16 : يسهر المركز الاستشفائي الجامعي والقطاعات الصحية المعنية، في حدود اختصاصات كل منها ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، زيادة على المتابعة والرقابة التي تقوم بهما وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية على انجاز عمليات المتابعة الإدارية والتقنية والمالية والميزانية والمحاسبية والتجارية، على أساس مخطط إنجاز المشروع. المادة 17 : تخضع العمليات الممولة بالقرض والمنجزة في إطار تنفيذ المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والمفتشية العامة للمالية، اللتين يجب عليهما اتخاذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة والتفتيش.
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير القاب ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 07 الصادر بتاريخ 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992. الصفحة 202 - العمود الثاني - السطر الخامس بدلا من : الموسخ فوزية، المولودة في 12 مارس سنة 1963 . يقرأ : الموسخ فوزية، المولودة في 12 مارس سنة 1966 .
- الصفحة 208 - العمود الثاني - السطر الأول. بدلا من : محمد زاكي، المولود في 3 مارس سنة 1983. يقرأ : محمد زاكي، المولود في 3 غشت سنة 1983. ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد كمال بن عائشة، بصفته نائب مدير للاسكان الريفي بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مفتش عام بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد سعيد قراين مفتشا عاما بوزارة السكن. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مفتشين بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يعين السادة الآتي ذكرهم، مفتشين بوزارة السكن : وردة محجوب علي زكال يوسف حديبي، الحسين بوكرشة، محمد كمال بن عائشة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد عطا الله زيان، مديرا للادارة العامة بوزارة السكن | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الدراسات بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد الطاهر بن علال، مديرا للدراسات بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد عبد الرحيم محفوظ زكور، مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن.
14 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1497 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتعاون بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد محمد رابح، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير البحث والبناء بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد احمد نور الدين مديرا للبحث والبناء بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد بوعلام قلعي مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مدير تنظيم الترقية والتسيير العقاري بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يعين السيد مخلوف نايت سعادة مديرا لتنظيم الترقية والتسيير العقاري بوزارة . السكن. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تتضمن أنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الرحيم محفوظ زكور ، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد علي زكال، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد سعيد قراين بصفته مفتشا بوزارة التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، تنهى مهام الآنسة وردة محجوب، بصفتها مفتشة بوزارة التجهيز لتكليفها بوظيفة أخرى. | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عطا الله زيان بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد الطاهر بن علال، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير السكن والترقية العقارية بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد رابح، بصفته مديرا للسكن والترقية العقارية بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | احمد نور الدين، بصفته مديرا للتنظيم التقني والبناء بوزارة التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى.
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مخلوف نايت سعادة، بصفته مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير الموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، تنهى مهام السيد | بوعلام قلعي ، بصفته مديرا للموارد البشرية والبحث بوزارة التجهيز لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام | 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يعين السيد ابراهيم | بن عرفة، مديرا للري في ولاية الاغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يعين السيد محمد غرزي، مديرا للري في ولاية عين تموشنت. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 أبريل سنة المادة 2 : تسلم شهادة المعهد الوطني للقضاء للطلبة القضاة الذين تابعوا بانتظام الدروس والتربصات المدرجة في اطار برنامج التكوين مع مراعاة قواعد الانضباط العام، 1992 ، يحدد شروط تسليم شهادة المعهد الوطني | المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-139 للقضاء، وأشكالها. ان وزير العدل بمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لاسيما المادتان 24 و 29 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره، وحقوق الطلبة وواجباتهم، لاسيما المادة 30 منه يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط تسليم اجازة المعهد الوطني للقضاء وأشكالها، المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، والتنظيم الداخلي للمعهد، ونجحوا في امتحانات تقييم المعارف المستوعبة في المواد المبرمجة المادة 3 : تسلم شهادة المعهد الوطني للقضاء، الموقعة من قبل مدير المعهد، للطلبة القضاة الناجحين وذلك خلال احتفال رسمي، المادة 4 : لا يسلم الا أصل واحد من شهادة المعهد الوطني للقضاء، غير أنه يمكن استخراج نسخة ثانية في حالة الفقدان والاتلاف أو التخريب المادي غير العمدي المصرح به، المادة 5 : يفتح سجل خاص بشهادات المعهد الوطني للقضاء يحتوي هذا السجل على البيانات التالية : 1 الاسم واللقب تاريخ ومكان الميلاد لكل حائز. الشهادة 2-2 رقم التعريف
14 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1499 3 - تاريخ اصدار الشهادة، 4 5 تاريخ تسليم الشهادة 5 توقيع المحرز المادة 6 : يجب أن تكون الشهادة مطابقة للمميزات المحددة في ملحق هذا القرار، وأن تشير الى البيانات المنصوص عليها فيه، المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 أبريل سنة 1992، حمداني بن خليل الملحق 1 ) نوعية الورق : ورق أبيض البريستول ذي النوع الرفيع. 2 ) حروف الطبع باللغة العربية : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 وزارة العدل 3 المعهد الوطني للقضاء. 4 الرقم 5 شهادة المعهد الوطني للقضاء. 6 مدير المعهد الوطني للقضاء، 7 - تأشيرات القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، والمرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990، والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 8 - الاسم واللقب تاريخ ومكان ميلاد المحرز على الشهادة. 9 - تاريخ الحصول على الشهادة. 10 تاريخ اعداد الشهادة. 11 - توقيع مدير المعهد الوطني للقضاء. يكتب بالحبر غير الممحى رقم الشهادة والاسم واللقب وتاريخ ومكان ميلاد المعني بالأمر وتاريخ الحصول على الشهادة واعدادها. 3 ) حجم الاجازة : القياس : 21 سم 28 سم. 4 ) الشعار : الشهادة مزخرفة في وسطها بشعار دائري ذي لون أزرق سماوي، يتضمن ميزانا وسيفا مسندين على كتاب مفتوح مع كتابة “ المعهد الوطني للقضاء “ في شكل دائري. 5 ) مخططات تقنية : توجد على هوامش الشهادة منمنمات فن الزخرفة العربية بلون أزرق فاتح وأزرق مخضر. قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 أبريل سنة 1992 يحدد مدة عطل الطلبة القضاة وتواريخها. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 89 21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لاسيما المادة 25 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره، وحقوق الطلبة وواجباتهم، لاسيما المادة 37 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يستفيد الطلبة القضاة عطلة سنوية مدفوعة الاجر من قبل المعهد الوطني للقضاء. المادة 2 : تمنح العطلة السنوية خلال فترة العطلة القضائية . وتحدد هذه العطلة بثلاثين يوما لكل سنة من التكوين. ويحدد تاريخ ابتداء عطلة طلبة القضاة وعودتهم منها بقرار من مدير المعهد الوطني للقضاء.
1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 14 محرم عام 1413ه المادة 3 : لا يمكن أي طالب قاض، أن يستفيد من حقه في العطلة، الا إذا كان حاملا رخصة تسمح له بذلك. يجب أن يحدد في هذا السند الاسم واللقب وتاريخ الميلاد، وصفة المستفيد، كذلك تاريخ الذهاب والاياب من العطلة . المادة 4 : يمكن استدعاء الطلبة القضاة الذين هم في عطلة سنوية لمصلحة بيداغوجية. المادة 5 : لا يسمح بتجزئة العطلة السنوية أو إرجاء جزء منها أو كلها من سنة الى سنة أخرى الا لمصلحة بيداغوجية . وفي كل الحالات لا يمكن طلب أية عطلة متبقية بعد تعيين الطالب القاضي بصفة قاض. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1412 الموافق 20 أبريل سنة 1992. حمداني بن خليل وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب | للتجارة. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد عاشور آيت علي الساكن في بومرداس، لمدة سنة واحدة، قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1412 الموافق 10 يونيو سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ أحارة “ ( الكتلتان 223 ب، 235 1). ان وزير الطاقة
- بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق الموافق أول يونيو سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب | بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في للتجارة، يعين السيد محند ارزقي بليق، مكلفا بالدراسات | والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتجارة. مقرران مؤرخان في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمنان اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصدا اعداد وثائق لمسح الأراضي بموجب مقرر مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد الأزهر سريتي، الساكن في بسكرة، لمدة سنة واحدة، قصد اعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
14 محرم عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1501 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 16 مارس سنة 1992، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ احارة “ ( الكتلتان 223 ب، 235 (1 (1) تقدر مساحته ب 02, 2.774 كلم 2 الواقع بتراب ولاية اليزي. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط التي لاحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي | 1 ″ 00 ′ 00 ° 8 ″ 00 ′ 30 ° 29 2 ″ 00 ′ 00 ° 9 ″ 00 ′ 30 ° 29 3 ″ 00 ′ 00 ° 9 “ 24 ′ 25 ° 29 4 ″ 00 ′ 45 ° 8 “ 24 ‘ 25 ° 29 5 ″ 00 ′ 45 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 29 6 ″ 00 ′ 00 ° 8 “ 00 ‘ 10 ° 29 المساحات المستثناة من محيط التنقيب مساحة تين زمان : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ″ 11 ′ 37 ° 8 “ 27 ′ 27 ° 29 2 ″ 13 ′ 41 ° 8 “ 27 ′ 27 ° 29 3 ″ 13 ′ 41 ° 8 “ 54 ‘ 24 ° 29 4 ″ 11 ′ 37 ° 8 “ 54 ‘ 24 ° 29 مساحة سدوخان : القمم خط العرض الشمالي خط العرض الشمالي 1 ″ 01 ′ 32 ° 8 “ 18 ′ 23 ° 29 2 ″ 03 ′ 36 ° 8 “ 18 ′ 23 ° 29 3 ″ 03 ′ 36 ° 8 “ 13 ′ 21 ° 29 4 ″ 04 ′ 38 ° 8 ″ 13 ′ 21 ° 29 5 ″ 04 ′ 38 ° 8 ″ 45 ′ 20 ° 29 6 ″ 13 ′ 41 ° 8 “ 45 ′ 20 ° 29 7 ″ 13 ′ 41 ° 8 “ 13 ‘ 18 ° 29 8 “ 10 ‘ 35 ° 8 ″ 13 ′ 18 ° 29 9 “ 10 ‘ 35 ° 8 “ 09 ′ 19 ° 29 10 ″ 01 ′ 32 ° 8 “ 09 ′ 19 ° 29 المادة 3 : يجب على مؤسسة سوناطراك ان تنجز خلال مدة صلاحية التنقيب البرنامج الأدنى للاشغال اللملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمسة عشر (15) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1412 الموافق 10 يونيو سنة 1992. نورالدين آيت الحسين المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر