مرسوم رئاسي رقم 24–389 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2
فتح المادةعلاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، تنظيميّة يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزيرَ الدفاع الوطني.
يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
يفوّض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي :
– يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلّغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
– يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار،
– يضمن علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي،
– يجمع ويعالج الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري، ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته،
– يجمع ويعالج، لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر بالصرف الرئيسي لها،
– يتولى، لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات،
– يتولى، لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية،
– يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها،
– يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني،
– يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار،
– يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني،
– يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين،
– يجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها،
– يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةالوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةمن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأمانةُ العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، والمرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون ––––––––––H––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1447 الموافق 31 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضابط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين ضباط للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضابط الشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات وضع حيز التنفيذ مساهمة الوزارتين المكلّفتين بالبحرية التجارية وبالصيد البحري في الدعم التقني للوحدات الإدارية البحرية المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبرسنة 2025، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد الكيفيات التطبيقية المتعلقة بطلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات التصريح بتغيير مكان الإقامة العائلية لعسكري الاحتياط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1446 الموافق أوّل فبراير سنة 2025، يحدد شروط اقتناء وحيازة بعض العتاد والأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنفين الثالث والرابع
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 13-317
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 20-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.