قرارات وآراء المحكمة الدستورية قرار رقم 12 /ق م د / ر ح ب/ 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 قرار رقم 13 / قمد / رحب / 24 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 24–389 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي…………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي رقم 24–390 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.. 11 وزارة العدل قرار مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبرسنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية……………………………………………………….. 16
16 جمادى الثانية عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 18 ديسمبر سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه…………………………………………………………………………………… 16 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………….. 19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة………………………………………… 19 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم الملحق الأول من القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها……………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…………….. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 31
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 12 /ق م د / ر ح ب/ 24 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرّخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / وأ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقرّرين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / وأ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، – حيث أن إخطار الوزير الأول جاء وفقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور، ممّا يتعيّن قبوله شكلاً. من حيث الموضوع : حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرّخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم 01109/24 18 ديسمبر سنة 2024 م وآراء (و ع ح أ)، قد أعلم رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا تتمثل في الجنح الآتية :
- تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية،
- جنحتا إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة،
- ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري،
- التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته عملا بأحكام المادة 130 من الدستور، – حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، التمس من رئيس مجلس الأمة للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2024، تحت رقم 01313/24 وعح أ، يلتمس فيها دعوة عضو مجلس الأمة المذكور أعلاه، بالتنازل عن الحصانة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، – حيث أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) منسوبة إليه وقائع المتاجرة بطرق احتيالية في العقار الواقع بمنطقة الخربة، وتحويل طابعه الفلاحي، إذ قام ببيعه على أساس أنه يتمثل في قطع أرضية صالحة للبناء وذلك بموجب 13 عقدا عرفيا، وتبيّن بعد الاتصال بمصالح مديرية المسح والحفظ العقاري لولاية ميلة والحصول على البطاقات العقارية للأراضي، أنها ذات طابع فلاحي، كما تبيّن أيضا أن عقدين (رقم 4 و 5) مرفقين بمخطط تخصيص، وبعد مطابقتهما على مستوى ذات المصالح، تبيّن أنهما وهميان لا يعبران عن العقارات موضوع العقود العرفية، – حيث أنه منسوب لعضو مجلس الأمة المذكور أعلاه، أنه قام بأشغال البناء دون رخصة، وممارسة أنشطة تجارية غير شرعية وذلك بتشييد بناية بمنطقة الخربة تتكون من ثلاثة طوابق خصصها كقاعة حفلات دون الحصول على أية وثيقة تسمح له بذلك، لا سيما عقد الملكية ورخصة البناء والسجل التجاري، – حيث أن ما نسب إلى عضو مجلس الأمة المذكور أعلاه أيضا، التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية وهذا بمناسبة إصدار الوالي
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 5 18 ديسمبر سنة 2024 م قرار هدم متوسطة ”بن التونسي عمار‘‘، الأمر الذي لم يتقبله سكان منطقة الخربة، حيث قاموا باحتجاجات أدت إلى تدخل قوات الأمن وحدوث صدامات بين الطرفين، وتبيّن أن العضو المذكور كان المتسبب في تأجيج الوضع، مما دفع بالوالي للتراجع عن قراره، – حيث أن جملة الوقائع المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) تكتسي طابعا جزائيا حملته المواد الآتي ذكرها :
- المادة 87 من القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- المادة 74 من القانون رقم 08–15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- المادة 77 من القانون رقم 90–29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
- المادة 31 من القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
- المادتان 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – حيث أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعيّن التصريح برفع الحصانة عنه، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول الإخطار. من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و). ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.
قرار رقم 13 / قمد / رحب / 24، مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار من الوزير الأول طبقا لأحكام المادتين 130 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور برسالة مؤرّخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / و أ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 129 و 130 (الفقرة 2) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، – وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن الوزير الأول قام بإخطار المحكمة الدستورية برسالة مؤرّخة في 20 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 736 / وأ، وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب (ب. ع. إ). من حيث الموضوع : – حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، وبموجب مراسلة مؤرّخة في 4 سبتمبر سنة 2024، تحت رقم 01103/24 (وع ح أ)، قد أعلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنّ النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعاً جزائياً تتمثل في الجنح الآتية :
- مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. الأفعال المعاقب عليها بموجب المادتين 41 و 187 (الفقرة 2) من الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، والمادتين الأولى و 2 مكرر من الأمر رقم 96–22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور، – حيث أن وزير العدل، حافظ الأختام، التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني للمرة الثانية بموجب مراسلة تذكير تحت رقم 01314/24 (و ع ح أ)، يلتمس فيها دعوة النائب المذكور أعلاه، بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور، – حيث أن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) منسوب إليه واقعة تهريب العملة إلى الخارج وتم توجيه استدعاءين له بصفة شخصية عن طريق فرقة الأبحاث للدرك الوطني للتحقيق معه، غير أنه رفض الامتثال، – حيث أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه، لهذه الأسباب : تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : من حيث الشكل : قبول الإخطار. الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م من حيث الموضوع : أولا : التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ). ثانيا : يُبلّغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام. ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.
رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على إخطار تقدم به رئيس مجلس الأمة للمحكمة الدستورية طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى)، من الدستور بموجب رسالة مؤرخة في 11 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 309/24 ومسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 12 نوفمبر سنة 2024 تحت رقم 03/24، قصد تفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – وبناء على الدستور، لاسيما المواد 114 و 118 و 121 و 122 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة الأولى) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 7 18 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22–19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر 2022، لا سيما المواد 29 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه، وبعد الاستماع إلى العضو المقر ر، وبعد المداولة، من حيث الشكل : – حيث أن الإخطار المقدم من طرف رئيس مجلس الأمة لغرض تفسير حكم دستوري مقبول شكلا وفقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة 2)، و 193 (الفقرة الأولى) من الدستور. من حيث الموضوع : – حيث أن المؤسس الدستوري أكد في ديباجة دستور 2020 على أن ”الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة“. – حيث أن المؤسس الدستوري أضاف : ”تشكل هذه الديباجة جزءًا لا يتجزأ من هذا الدستور“. – حيث أن روح النص الدستوري تكرس مبدأ التداول الديمقراطي، ومن هذا المنطلق حددت عهدة رئيس الجمهورية في المادة 88 من الدستور، كما حددت عهدة عضو البرلمان في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، – حيث أنه من بين المناهج التي تتبعها المحكمة الدستورية في تفسيرها لأحكام الدستور، هو الوقوف على نية المؤسس الدستوري عند وضعه للأحكام الدستورية، والسياق الذي وضعت فيه، – حيث أن دستور 2020، وضع في سياق الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير سنة 2019، والذي طالب بأخلقة الحياة السياسية وتكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تجديد الطبقة السياسية تجسيدا للديمقراطية التمثيلية، وهو ما تحقق من خلال نص المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور المذكور أعلاه، والتي حددت عدد العهدات البرلمانية في عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وهو ما تم تطبيقه فعلا بمناسبة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2021، والتجديد النصفي وانتخاب أعضاء مجلس الأمة سنة 2022، وعليه، فإن أحكام المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور واضحة ولا يوجد فيها أي لبس أو غموض أو تناقض مع أحكام أخرى، – حيث أن الدستور حدد في المادة 122 (الفقرة 2) عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات، ولا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين في الزمن أو متتاليتين، – حيث أن المحكمة الدستورية تؤكد أن أحكام المادة 122 من الدستور تنطبق على الأعضاء الحاليين، وكذا على الأعضاء السابقين الذين مارسوا أكثر من عهدة قبل صدور الدستور الحالي. وعليه، تبدي المحكمة الدستورية الرأي الآتي : أولا : من حيث الشكل : قبول إخطار رئيس مجلس الأمة. ثانيا : من حيث الموضوع : يقصد بعبارة : ”لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين“ الواردة في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور، أنه لا يمكن لأي كان الترشح لعضوية إحدى غرفتي البرلمان إذا مارس عهدتين برلمانيتين متصلتين أو منفصلتين، على أن يسري هذا المعنى على الماضي والحاضر، ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى الوزير الأول. رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضو، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–389 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04–229 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول، الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م تنظيميّة يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزيرَ الدفاع الوطني. يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته. يفوّض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. المادة 3 : يتولى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال. وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي : – يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلّغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني، – يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار، – يضمن علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي، – يجمع ويعالج الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري، ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته، – يجمع ويعالج، لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الآمر بالصرف الرئيسي لها، – يتولى، لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات، – يتولى، لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، – يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها،
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 9 18 ديسمبر سنة 2024 م – يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، – يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار، – يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، – يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين، – يجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها، – يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني. المادة 5 : من أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأمانةُ العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. المادة 6 : يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، والمرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 24–390 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) و 184 و 199 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–03 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المادتان 20 و 75 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 80–53 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أوّل مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–540 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–82 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، لا سيما المادتان 12 و 22 منه، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى منح المراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها. المادة 2 : تكلف المراقبة العامة للجيش، بصفتها هيئة مركزية للرقابة البعدية موضوعة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، لا سيما بالرقابة والتدقيق والتفتيش والتحليل والدراسة والتقييم على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها. المادة 3 : تكلف المراقبة العامة للجيش، بالتنسيق مع مجلس المحاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بمراقبة الحسابات ومراقبة تسيير مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، مهما كانت طبيعتها القانونية. وفي هذا الإطار، ترسل وزارة الدفاع الوطني إلى مجلس المحاسبة، تحت عنوان المراقبة العامة للجيش، تقريرا سنويا تلخيصيا عن النشاطات ذات الصلة. المادة 4 : تكلف المراقبة العامة للجيش أيضا بمهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيد العربي مرزوق، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية 18 ديسمبر سنة 2024 م وفي هذا الصدد، تسهر المراقبة العامة للجيش على الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما في مجال : – المحافظة على الأموال العمومية، – حماية ممتلكات الدولة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، – التسيير الناجع للموارد البشرية، – الحفاظ على حقوق المستخدمين، – القواعد المطبقة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والحماية الاجتماعية، – القواعد المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة، – حماية الممتلكات الثقافية الواقعة ضمن النطاقات العسكرية. المادة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني و/أو قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير أو السلطة المسؤولة عن المؤسسة المعنيين، حسب الحالة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون فرديّة أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية : – خالد خباش، في ولاية عنابة، – صفيان أورابية، في ولاية بومرداس، – السايح قاضي، في ولاية توقرت.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، تنهى مهام السيّد ميلود بوزياني، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية تندوف.
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 11 18 ديسمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم. بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 4 نوفمبر سنة 2024، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 11-137 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم : السيدات والسادة : – يوسف رومان، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا، – مرزوق بركات، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – ليلى لحلو، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية، عضوا، – عبد الحكيم إفراح، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – جويدة شحات، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة، عضوا، – ناصر مخناش، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، عضوا، – الوناس حميزي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، عضوا، – عبد المؤمن زروالي، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – محمود فندوشي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا، – سعيدة زوان، ممثلة الوزير المكلف بالأشغال العمومية، عضوا، – يونس بابا نجار، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، عضوا، – محمد عبد الصمد رزاز، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – تركي نور الدين رحماني، ممثل الوزير المكلف بالعمران، عضوا، – محمد بداوي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، عضوا، – لخضر ماضي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – غنيمة براهيمي، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا.
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 172 و 212 منه، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادتان 154 و 177 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، المعدّل 9 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد مدوّنة العمليات الممولة والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرر طبقا للملحق المرفق بهذا في إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن القرار. والضمان للجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة الأولى : تعدّل وتتمّم مدوّنة العمليات المموّلة في حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 إطار إعانات التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن نوفمبر سنة 2024 . والضمان للجماعات المحلية، الملحقة بالقرار المؤرخ في 16 ابراهيم مراد مدوّنة العمليات الممولة في إطار إعانات الأبواب الباب الفرعي 1 - البنايات 1.1 والتجهيزات الإدارية 2.1 3.1 2 - الشبكات 1.2 ومنشآت التهيئة 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 11.2 12.2 الملحق التجهيز والاستثمار لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية العمليات مقر الولاية ومختلف المصالح التابعة لها وإقامات الضيوف للولاية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة وإعادة التأهيل) مقر البلدية والفروع والملحقات الإدارية البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة وإعادة التأهيل) مقرات إدارية أخرى مستغلة في إطار تنفيذ بعض المهام الخاصة المسندة للولايات و/أو البلديات (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة وإعادة التأهيل) شبكة التطهير (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) شبكة تصريف مياه الأمطار (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) تنقية الوديان (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) منشأة تخزين المياه الصالحة للشرب (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) حفر الآبار والآبار الارتوازية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة والربط بشبكة الكهرباء) الفوقارات في ولايات الجنوب (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) شبكة توزيع الكهرباء (الدراسة والمتابعة والإنجاز) شبكة توزيع الغاز (الدراسة والمتابعة والإنجاز) صهاريج غاز البروبان (الاقتناء والتركيب والصيانة) تجهيزات الطاقة الشمسية (الاقتناء والتركيب والصيانة والتجديد) شبكة الألياف البصرية والتكنولوجيات الجديدة (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة)
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة 18 ديسمبر سنة 2024 م الأبواب الباب الفرعي 3 - الطرق 1.3 والمسالك 2.3 3.3 4.3 5.3 4 - التهيئة 1.4 والتجهيزات الحضرية 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 5 - المنشآت المدرسية 1.5 للطور الابتدائي 2.5 3.5 4.5 6 - آلات وعتاد النقل 1.6 والتدخل 2.6 3.6 4.6 7 - المنشآت 1.7 الاقتصادية الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 13 الملحق (تابع) العمليات الطرق الولائية والبلدية (الدراسة والمتابعة وإعادة التأهيل والصيانة) المسالك (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) الممرات غير المغمورة (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) الممرات العلوية للراجلين (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) أشغال الطرق الأخرى (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) الإنارة العمومية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجديد والصيانة) إشارات الطرق (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجديد والصيانة) الساحات العمومية والمساحات الخضراء (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة) المراحيض العمومية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والصيانة) الأشغال المتعلقة بالتحضير لموسم الاصطياف (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والاقتناء والصيانة) التجهيزات الحضرية الأخرى (الدراسة والمتابعة والاقتناء والتركيب والصيانة) المدارس الابتدائية والمجمعات المدرسية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) أقسام التوسعة (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) المطاعم المدرسية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) التدفئة والتكييف المدرسي (الدراسة والمتابعة والاقتناء والتركيب والصيانة) الحافلات المدرسية (الاقتناء والصيانة) سيارات الإسعاف (الاقتناء والصيانة) عتاد الأشغال العمومية وشاحنات جمع النفايات المنزلية وعتاد الصيانة والتدخل (الاقتناء والصيانة) عتاد تدخل آخر (الاقتناء والصيانة) الأسواق البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد)
14 الجريدة الرسميّة الأبواب الباب الفرعي 7 - المنشآت 2.7 الاقتصادية (تابع) 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7 8 - المنشآت 1.8 الجوارية 2.8 3.8 4.8 5.8 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م الملحق (تابع) العمليات مساحات العرض والأوزان العمومية المذابح البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) المواقف وأماكن التوقف (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة) المحاشر البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة) المسمكات البلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة وإعادة التأهيل وتجديد العتاد) فضاءات الإشهار (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة) مواقف الحافلات ومحطات المسافرين للبلدية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والصيانة والتهيئة) مناطق النشاط المبادر بها من طرف الجماعات المحلية (الدراسة والمتابعة والتهيئة) منشآت اقتصادية أخرى (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) الملاعب البلدية ومساحات اللعب وفضاءات ترفيهية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) المسابح الجوارية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) الفضاءات الثقافية (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) دور الحضانة وحدائق الأطفال (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتجهيز والتهيئة والصيانة وتجديد العتاد) قاعات العلاج (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة والصيانة)
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 15 18 ديسمبر سنة 2024 م الملحق الأبواب الباب الفرعي (تابع) العمليات 9 - المقابر 1.9 المساجد والمدارس القرآنية (التوسعة والتهيئة والصيانة) والمنشآت الدينية 2.9 المقابر الإسلامية والمقابر الأخرى (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة) 10 - المنشآت 1.10 الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية (التهيئة والتجهيز البيئية والصيانة) 2.10 المفرغات العمومية وأشغال توسعة مراكز الردم التقني (الدراسة والمتابعة والإنجاز والتهيئة) 3.10 جمع ونقل النفايات المنزلية (اقتناء وصيانة العتاد والتجهيز والمعدات) 11 - الدراسات 1.11 مختلف الدراسات التي تسبق إنجاز المشاريع وزارة العدل قرار مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024 . إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانو ن الأساسي للقضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، المعد ل، لا سيما المادة 25 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 الذي يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف ثلاثمائة وعشرة ( 310 ) طلبة قضاة لسنة 2024 . المادة 2 : تحدّد فترة التسجيلات في المسابقة من 19 إلى 30 جانفي سنة 2025 . تجرى اختبارات القبول في شهر أبريل سنة 2025 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 . لطفي بوجمعة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبرسنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية.
بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 19 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية، المعدل، كما يأتي : …………………………….” (بدون تغير حتى) الثقافة والفنون، – دالي عمر أحمد، ممثل وزير الاتصال، ………………………. (الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه. إنّ الوزير الأوّل، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه، المتمّم، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم الملحق 5 بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه، المتمّم، بتحديد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص لغة إنجليزية، واختصاص تربية بدنية ورياضية، طبقا للجدولين الملحقين بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 . وزير التربية عن الوزير الأول وبتفويض منه الوطنية المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد صغير سعداوي عبد الوهاب لعويسي
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق 5 الجزائريّة / العدد 82 17 5-6 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي، اختصاص ”لغة إنجليزية“ 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة ( 10 ) أشهر الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 اللسانيات العامة 11 تقنيات التعبير 12 التقويم والمتابعة 13 بيداغوجية تعليمية / تعلمية 14 مشروع المدرسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران (2) . الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 25 سا 1 25 سا 1 35 سا 3 25 سا 1 35 سا 3 35 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 3 30 سا 3 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق (تابع) 5-7 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش التعليم 1 / برنامج التكوين النظري : المدة عشرة ( 10 ) أشهر الرقم الوحدات 1 التشريع المدرسي 2 القانون الإداري والتسيير الإداري (المناجمنت) 3 التحرير الإداري 4 تقنيات التفتيش 5 المرافقة التربوية 6 المناهج والبرامج التربوية 7 تعليمية المادة وبيداغوجية تعليمية / تعلمية 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 ألعاب جماعية 11 ألعاب القوى 12 الجمباز القاعدي 13 التقويم والمتابعة 14 مشروع المدرسة 15 النظام التربوي الجزائري 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي : المدة شهران (2) “. / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م الابتدائي، اختصاص ”تربية بدنية ورياضية“ الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 25 سا 1 25 سا 1 35 سا 3 25 سا 1 35 سا 3 35 سا 3 15 سا 1 15 سا 1 35 سا 3 25 سا 3 20 سا 2 20 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 420 سا /
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 19 18 ديسمبر سنة 2024 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1444 الموافق 18 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : “………………….(بدون تغيير حتى) السيّد محمد مزياني والسيّدة زهرة معوشة، خلفا للسيدة فتيحة ولعيس، ……………………………..(بدون تغيير)………………………….، – السيّد أحسن نيبوش، خلفا للسيد فاروق حمداوي، …………………….. (الباقي بدون تغيير)……………………….”. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة. بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 26 نوفمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 رجب عام 1445 الموافق 21 جانفي سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لبوسعادة، كما يأتي : …………………………………………………” (بدون تغيير حتى) – السيد ربيع مزهود، ممثل وزير الصحة، خلفا للسيد محمد زين الدين عقبي، – السيد علي بركات، ممثل وزير النقل، خلفا للسيد عبد الهادي مزياني، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………. وزارة الصحة قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم الملحق الأول من القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها. إنّ وزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء صيدلية مركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 مكرر (المطة 3 منه)، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-53 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021 والمتعلق بكيفيات تسليم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم الملحق الأول من القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها، كما يأتي :
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه “الملحق 18 ديسمبر سنة 2024 م الأول قائمة الأمراض النادرة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني ودانة / نقص التنسج فازوريتيد الغضروفي أغذية حميوية موجهة لأغراض طبية خاصة (عجائن، دقيق، أرز…) بيلة حمضية عضوية مزيج أحماض أمينية خاصة بدون ميثيونين– ثريونين – فالين – إيزولوسين ضعيف لانريوتيد أوكتريوتيد ضخامة النهايات كابيرغولين بروموكربتين التهاب الأسناخ نينتيدانيب التحسسي الخارجي التباس جنسي : التستوستيرون اضطرابات التطور الجنسي بيتا - إيستراديول قصور الغدد التناسلية الديهيدرو- تستوستيرون أميلوز أل داراتوموماب كورتكويد – آزاثيوبرين – التهاب الشرايين الميثوتركسات – مضادات ت.ن.ف تاكاياسو سيكلوفوسفاميد توسيليزوماب الشكل المقادير مسحوق لمحلول حقنة 0.4 مغ بدون شكل – مسحوق قابل للتخفيف – محلول حقنة تحرير مطول 60 مغ/ 0.5 مل - 90 مغ / 0.5 مل - 120 مغ / 0.5 مل محلول حقنة تحرير مطول 10 مغ / مل - 20 مغ / مل - 30 مغ / مل أقراص 0.5 مغ أقراص 2.5 مغ كبسولات لينة 100 مغ - 150 مغ محلول حقنة 250 مغ/ مل كبسولات 40 مغ أقراص 1 مغ - 2 مغ لصقات كل المقادير كبسولات 1 مغ - 2 مغ محلول حقنة 20 مغ / مل كل الأشكال كل المقادير كل الأشكال كل المقادير كل الأشكال كل المقادير كل الأشكال كل المقادير
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 21 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق الأول الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني التهابات المفاصل توسيليزوماب اليافعية مجهولة السبب (ستيل). أنواع أخرى: متعددة المفاصل مع عامل روماتويدي إيجابي وسلبي، قليلة المفاصل، التهاب المفاصل الصدفي، التهاب المفاصل مع أناكينرا التهاب الارتكاز (التهاب الفقار) مرض ستيل لدى البالغين داء نيمان بيك النوع B أوليبوداز ألفا والنوع B / A ( التنكس المياليني السفينغولي) رنح ناتج عن نقص توكوفيرول (فيتامين ه) فيتامين ه اعتلالات عضلة القلب علاج الأعراض (وراثية) الداء الليبوفوسيني السيرويدي العصبي علاج الأعراض الركود الصفراوي الكبدي العائلي التقدمي أوديفيكسيبات ورم قحفي بلعومي ديسموبريسين الداء السيستيني ميركابتامين بيتارترات (سيستيامين) خلل في إنتاج الأجسام الغلوبولينات المناعية البشرية المضادة (فقد غاما الطبيعية أو متعددة التكافؤ غلوبولين الدم – نقص المناعة المشترك المتغير – متلازمة فرط الغلوبولين المناعي م) (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة- 20 مغ / مل- 180 مغ / مل تحت الجلد محلول حقنة 100 مغ/ 0.67 مل مسحوق لمحلول حقنة 20 مغ أقراص مضغ 100 مغ
200 ميكروغرام - 400 كبسولات ميكروغرام محلول حقنة 4 ميكروغرام / مل كبسولات 50 مغ - 150 مغ قطرات العين 0.37 % محلول حقنة كل المقادير
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه “الملحق الأول الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني نقص مشترك في العامل الثامن العامل (الخامس والثامن) ديسموبريسين نقص تخليق الأحماض حمض الكوليك الصفراوية نقص ألفا 1 - مضاد ألفا 1 مضاد التربسين البشري التربسين ايكاتيبانت نقص مثبط C1 : تركيزات مثبط إستيراز C1 الوذمة الوعائية الوراثية لندلوماب حمض ترانيكس اميك نقص البروتين CD55 إيكوليزوماب نقص العامل السابع إيبتاكوج ألفا حمض ترانيكساميك نقص العامل العامل الثالث عشر الثالث عشر نقص الفيبرينوجين الفيبرينوجين البشري نقص الليباز الحمضي سيبيليباز ألفا الليزوزومي نقص البروثرومبين بروثرومبين بلازمي بشري مركب نقص هرمون النمو سوماتروبين نقص أولي في عامل ميكاسرمين النمو الشبيه بالأنسولين 1 (متلازمة لارون) 18 ديسمبر سنة 2024 م (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة – محلول حقنة 4 ميكروغرام / مل كبسولات 50 مغ – 250 مغ محلول حقنة 1 غ/ 30 مل محلول حقنة (محقنة مملوءة 10 مغ / مل مسبقا) محلول حقنة 50 ود/ مل – 500 ود/ مل محلول حقنة وتحت الجلد 300 مغ/ 2 مل محلول حقنة 500 مغ / 5 مل محلول حقنة لحقن متواصل 300 مغ/ 30 مل محلول حقنة 1 مغ / 1 مل - 2 مغ / 2 مل
- 5 مغ / 5 مل محلول حقنة 500 مغ / 5 مل محلول حقنة مجمد – مسحوق قابل للتخفيف 1 غ – 1.5 غ لحقن متواصل محلول لحقن متواصل 2 مغ / مل محلول حقنة 500 ود محلول حقنة كل المقادير محلول حقنة 10 مغ / مل
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 23 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق الأول الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني نقائص خلقية في إنترفيرون غاما الكريات البيضاء متعددة النوى: (ورم حبيبي إنتاني مزمن – قلة العدلات الخلقية – خلل التصاق الكريات البيضاء متعددة النوى النيتروفيلية) نقائص مناعية الغلوبولينات المناعية البشرية مشتركة مع إصابة الطبيعية أو متعددة التكافؤ متلازمية (متلازمة ويسكوت ألدريتش - متلازمة فرط الغلوبولين المناعي E - الرنح -توسع الشعيرات – متلازمة دي جورج- خلل في إستقلاب فيتامين ب 12 والفولات) نقائص مناعية الغلوبولينات المناعية البشرية مشتركة شديدة الطبيعية أو متعددة التكافؤ نقائص مناعية الغلوبولينات المناعية البشرية مشتركة: (نقص في الطبيعية أو متعددة التكافؤ مستضدات الكريات البيضاء البشرية DR – نقص في الانقسام الخلوي DOCK8 – متلازمة أومين- ligand( 40 CD ) ضمور العضلات علاج الأعراض دوشين خلل الحركة الهدبي علاج الأعراض الأولي (تابع) الشكل المقادير محلول حقنة 100 مغ / 0.5 مل محلول حقنة كل المقادير محلول حقنة كل المقادير محلول حقنة كل المقادير
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه “الملحق الأول الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني خلل التوتر الأولي ذيفان بوتوليني تريهيكسيفينيديل حثل بقعي علاج الأعراض اعتلال دماغي رمعي علاج الأعراض عضلي تقدمي انحلال البشرة الفقاعي علاج الأعراض مرض فابري أغالسيداز بيتا أغالسيداز ألفا التليف الرئوي مجهول نينتيدانيب السبب الغالاكتوزيميا الخلقية حليب خالٍ من اللاكتوز أمراض علاج الأعراض الجانجليوزيدوزات التي تشمل ج م 1 (لاندينغ) وج م 2 (تاي- ساكس، ساندهوف) إيميغلوسيراز مرض غوشر فيلاجلوسيراز ميغلوستات بيلة هيموغلوبية إيكوليزوماب ليلية انتيابية مركزات العاملين الثامن أو التاسع الهيموفيليا لتخثر البلازما أو المأشوبة إميسيزوماب داء هيموسيديريني رئوي مجهول السبب روكسوليتينيب 18 ديسمبر سنة 2024 م (تابع) الشكل المقادير مسحوق لمحلول حقنة 500 ود محلول للشرب أقراص 0.4 % 2 مغ – 5 مغ
مسحوق لمحلول حقنة 35 مغ محلول حقنة قابل للتخفيف 1 مغ/ مل كبسولات لينة 100 مغ – 150 مغ مسحوق قابل للتخفيف – – – مسحوق حقن متواصل 400 ود مسحوق حقن متواصل 400 ود أقراص 100 مغ محلول حقنة لحقن متواصل 300 مغ / 30 مل محلول حقنة 30 مغ / مل محلول حقنة تحت الجلد 150 مغ / مل أقراص 5 مغ- 10 مغ- 15 مغ - 20 مغ
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 25 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق الأول (تابع) الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني بيلة هوموسيستينية خليط من الأحماض الأمينية خالٍ من الميثيونين بنزوات الصوديوم / ن. كارباميل غلوتامات فرط أمونيا الدم فينيل بوتيرات الصوديوم فينيل بوتيرات الجليكول فينيل اسيتات الصوديوم فرط كوليسترول الدم ستاتينات العائلي إيزيتيميب إيفولوكوماب فرط الأنسولينية ديازوكسيد الخلقية أوكتريوتيد فرط أوكسالات البول لوماسيران الأولي فرط تنسج الكظر الخلقي 9 ألفا فلوروهيدروكورتيزون هيدروكورتيزون ريوسيغوات إرتفاع ضغط الدم بوسينتان الشرياني الرئوي الأولي إيلوبروست إيبوبروستينول تريبوستينيل قصور الدريقات هرمون دريقي مأشوب الدرقية القليلة النشاط ليفوثيروكسين الخلقية داء السماك المتنحي أسيتريتين تقرن الجلد الراحي أسيتريتين الأخمصي إلتهاب الرئة المزمن ميبوليزوماب اليوزيني الشكل المقادير مسحوق قابل للتخفيف – أقراص كل المقادير أقراص كل المقادير أقراص كل المقادير محلول لحقن متواصل كل المقادير أقراص كل المقادير أقراص 10 مغ محلول حقنة 140 مغ / مل كبسولات 25 مغ 50 مغ / مل معلق للشرب محلول حقنة 100 ميكروغرام / مل محلول حقنة 94 مغ / 0.5 مل أقراص 50 ميكروغرام أقراص 10 مغ أقراص 0.5 مغ- 1 مغ- 1.5 مغ - 2 مغ- 2.5 مغ أقراص 62.5 مغ - 125 مغ محلول للإستنشاق عبر المبخر 10 ميكروغرام / مل محلول حقنة لحقن متواصل 100 مغ / 20 مل محلول حقنة لحقن متواصل كل المقادير محلول حقنة كل المقادير أقراص كل المقادير محلول للشرب 150 ميكروغرام / مل كبسولات 10 مغ - 25 مغ كبسولات 10 مغ – 25 مغ مسحوق لمحلول حقنة 100 مغ
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق الأول (تابع) الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني الداء اللوسيني مزيج أحماض أمينية بدون ليوسين – فالين – إيزولوسين حثل المادة البيضاء علاج الأعراض المتبدل اللون ذئبة حمامية بيليموماب مجموعية ريتوكسيماب سوء الإمتصاص حليب بدون غلوكوز وبدون للغلوكوز- الغالاكتوز غالاكتوز مرض بهجت مثبطات المناعة مضادات ت. ن. ف مرض شاركوت ماري علاج الأعراض توث (ش م ت) / الأمراض النسيجية مرض كريغلر ناجار علاج الأعراض كابيرغولين مرض كوشين بازيروتيد مرض دارييه أسيتريتين مرض كاواساكي الغلوبولينات المناعية البشرية الطبيعية أو متعددة التكافؤ مرض باركينسون ذات ليفودوبا / بنسيرازيد البداية المبكرة كاربيدوبا / ليفودوبا ألغلوكوسيداز ألفا مرض بومبي أفالغلوكوسيداز ألفا بيليموماب مرض شوغرن ريتوكسيماب الشكل المقادير مسحوق قابل للتخفيف – – – مسحوق لمحلول حقنة 120 مغ محلول حقنة 10 مغ / مل مسحوق قابل للتخفيف – كل الأشكال كل المقادير محلول حقنة كل المقادير
أقراص 0.5 مغ محلول حقنة 0.6 مغ/ مل مسحوق لمحلول حقنة ذات 10 مغ- 20 مغ- 30 مغ تحرير مطول كبسولات 10 مغ - 25 مغ محلول حقنة كل المقادير أقراص 100 مغ / 25 مغ أقراص كل المقادير مسحوق قابل للتخفيف لحقن 50 مغ متواصل مسحوق قابل للتخفيف لحقن 100 مغ متواصل مسحوق قابل للتخفيف 120 مغ لحقن متواصل محلول حقنة لحقن متواصل 10 مغ / مل
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 27 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق الأول (تابع) الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني عامل فون ويلبراند مركزات عوامل التخثر الثامن مرض ويلبراند البلازمية أو المأشوبة ديسموبريسين د- بنسيلامين مرض ويلسون أملاح الزنك تراينتين الأمراض الالتهابية كولشيسين الذاتية : (حمى البحر الأبيض المتوسط العائلية - أناكينرا نقص كيناز ميفالونات) أمراض الاضطراب إيفروليموس المناعي والمناعة الذاتية تاكروليموس أمراض الاضطراب الغلوبولينات المناعية البشرية المناعي : (داء الطبيعية أو متعددة التكافؤ اللمفاويات الهيستية البلعمة الدموية العائلية متلازمة شيدياك أليمتوزوماب هيغاشي – متلازمة غريسيلي - متلازمة هيرمانسكي بودلاك - روكسوليتينيب القابلية للإصابة بفيروس إبشتاين بار) أمراض الميتوكوندريا فيتامين ب 1، فيتامين ب 2، فيتامين ب 6، فيتامين ب 8 إيدورسولفاز جالسولفاز داء عديد السكاريد المخاطي لارونيداز فيسترونيداز الشكل المقادير مسحوق لمحلول حقنة 100 ود – – محلول حقنة 4 ميكروغرام/ مل أقراص 300 مغ كبسولات 25 مغ - 50 مغ كبسولات 200 مغ أقراص 1 مغ محلول حقنة للحقن تحت الجلد 100 مغ / 0.67 مل أقراص 2.5 مغ - 5 مغ - 10 مغ كبسولات 0.5 مغ- 1 مغ - 5 مغ محلول حقنة 5 مغ / 1 مل محلول حقنة كل المقادير محلول حقنة للتخفيف لحقن 12 مغ / 1.2 مل متواصل أقراص 5 مغ - 10 مغ - 15 مغ 20 مغ- 25 مغ أقراص كل المقادير محلول للتخفيف لحقن متواصل 2 مغ/ مل محلول للتخفيف لحقن متواصل 1 مغ/ مل محلول للتخفيف لحقن متواصل 100 ود/ مل محلول للتخفيف لحقن متواصل 2 مغ/ مل
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق الأول (تابع) الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني إيفاكفتور تليف الكيسي لوماكفتور/ تيزاكفتور إيفاكفتور / تيزاكفتور/ إيليكساكفتور الوهن العضلي إيكوليزوماب بيريدوستيجمين ريتوكسيماب أمبينونيوم إعتلالات العضلات علاج الأعراض الحزامية اعتلالات العضلات علاج الأعراض الالتهابية إيكوليزوماب التهاب النخاع البصري إنبليزوماب ساتراليزوماب مرض نيمان بيك نوع C ميجلوستات ميتريليبتين السمنة أحادية الجين سيتملانوتيد تشوهات تكوّن العظام بيفوسفونات (مرض لوبشتاين) الفقاع ريتوكسيماب أزاثيوبرين التهاب الشرايين العقدي ميثوتريكسات المتعدد سيكلوفوسفاميد حليب خالي من الفينيل ألانين بيلة الفينيل كيتون أغذية حميوية موجهة لأغراض طبية خاصة (عجائن، دقيق، أرز…) الشكل المقادير أقراص كل المقادير أقراص كل المقادير أقراص كل المقادير محلول حقنة لحقن متواصل 300 مغ / 30 مل أقراص 60 مغ محلول حقنة لحقن متواصل 10 مغ / مل أقراص 10 مغ
محلول حقنة لحقن متواصل 300 مغ / 30 مل محلول حقنة لحقن متواصل 100 مغ / 10 مل محلول حقنة 120 مغ / مل أقراص 100 مغ مسحوق لمحلول حقنة 11.3 مغ محلول حقنة 10 مغ / مل كل الأشكال كل المقادير محلول للتخفيف لحقن متواصل 10 مغ / مل أقراص 50 مغ محلول حقنة 25 مغ / مل - 10 مغ / مل أقراص 2.5 مغ مسحوق لمحلول حقنة 200 مغ- 500 مغ أقراص 50 مغ مسحوق للتخفيف العمر الأول / العمر الثاني/ العمر الثالث بدون شكل –
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 29 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق الأول الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني أمراض الرئة الخلالية نينتيدانيب المنتشرة هيدروكسي كلوروكوين البورفيرية جيفوسيران أرجينات الهيمين كساح نقص فوسفات الدم بوروسوماب الفوسفور اعتلال الشبكية الصباغي علاج الأعراض روماتيزم صدفي مثبطات المناعة الأبرميلاست بوزنتان تصلب الجلد المجموعي إيلوبروست تادالافيل متلازمة انحلال الدم إيكوليزوماب اليوريمية غير النمطية ضمور عضلي نخاعي لدى ريسديبلام الأطفال نوسينيرسين تشنجات الأطفال فيغاباترين متلازمة ألاجيل أوديفيكسيبات ماراليكسيبات متلازمة إهلرز-دانلوس علاج الأعراض متلازمة برنارد – سوليي علاج الأعراض متلازمة كلوفز ألبيليسيب متلازمة أوشر علاج الأعراض متلازمات الحثل الشحمي ميتريليبتين متلازمات كلوية أحادية علاج الأعراض الجين (تابع) الشكل المقادير كبسولات 100 مغ- 150 مغ أقراص 200 مغ محلول حقنة 189 مغ/ مل مسحوق لمحلول حقنة كل المقادير محلول حقنة 10 مغ/ مل - 20 مغ / مل - 30 مغ / مل كل الأشكال كل المقادير – – كل الأشكال كل المقادير أقراص 10 مغ- 30 مغ أقراص 62.5 مغ – 125 مغ محلول حقنة 0.1 مغ / مل أقراص 2.5 مغ – 5 مغ – 10 مغ 20 مغ محلول حقنة لحقن متواصل 300 مغ / 30 مل محلول للشرب 0.75 مغ / مل محلول حقنة 12 مغ / 5 مل أقراص 500 مغ حبيبات لمحلول للشرب 500 مغ كبسولات 200 ميكروغرام - 400 ميكروغرام محلول للشرب 9.5 مغ / مل
قرص 200 مغ – – مسحوق لمحلول حقنة 11.3 مغ
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 16 جمادى الثانية عام 1446 ه 18 ديسمبر سنة 2024 م “الملحق الأول (تابع) الأمراض التسمية الدولية المشتركة للمنتوج الصيدلاني وهن الصفيحات جلانزمان إبتاكوج ألفا حمض الترانيكساميك فرط تيروزين الدم الوراثي نيتيسينون مزيج أحماض أمينية بدون تيروزين وبدون فينيل ألانين التهاب الأوعية الدموية توسيليزوماب المرتبط بالأجسام المناعية المضادة للسيتوبلازم ريتوكسيماب جفاف الجلد المصطبغ إيزوتريتينوان غليسيرول/فازلين/بارافين سائل المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024 . عن وزير الصحة الأمين العام محمد طالحي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.
إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الشكل المقادير مسحوق لمحلول حقنة 1 مغ- 2 مغ - 5 مغ محلول حقنة لحقن متواصل 500 مغ / 5 مل - 1 غ / 5 مل أقراص 500 مغ كبسولات 2 مغ - 5 مغ - 10 مغ معلق للشرب 4 مغ / مل مسحوق للتخفيف العمر الأول - العمر الثاني محلول حقنة تحت الجلد 20 مغ / مل - 180 مغ / مل 100 مغ / 10 مل - 500 مغ / محلول حقنة لحقن متواصل 50 مل كبسولات 10 مغ كريمة للجلد 15 غ / 8 غ / 2 غ ل 100 غ “ – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد لزهر طراش، مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد لزهر طراش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 . كوثر كريكو
16 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 82 31 18 ديسمبر سنة 2024 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ………………………………………………………………………………………………………………………. 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ………………………………………………………………………………………………… 986.627.953.205,23 – حقوق السحب الخاصة ……………………………………………………………………………………………….. 575.045.070.896,34 – الاتفاقات الدولية للدفع ………………………………………………………………………………………………. 512.480.574,57 – المساهمات وتوظيفات الأموال …………………………………………………………………………………… 7.783.323.007.308,45 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ……………………………………………….. 386.463.831.867,93 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 …………………………) 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ……………………………………………………………………………………………………………………..) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ……………………………………………………………………………………………………………………..) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.519.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.999.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 1.125.569.881,31 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 796.206.011.216,19
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 796.206.011.216,19
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 23.907.675.662,29 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 358.590.948.715,16 المجموع 17.432.352.661.813,53 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.007.914.360.498,31 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 584.162.867.818,06 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.869.336.172,42 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 551.354.997.306,43 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 641.140.089.803,18 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.698.833.823.112.47 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 10.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700,77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.895.009.937.401,89 المجموع 17.432.352.661.813,53 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة