قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات.
الفصل الأوّل تعاريف ومجالات التطبيق
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
أنشطة الاختبارات : أيّ استخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لأغراض البحث والتطوير التكنولوجي والبيداغوجي والتقييمات والتجارب أو الاختبارات التجريبية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، الاختبارات : طيران النماذج الأولية من الطائرات بدون طيار على المتن، المنبثقة عن البحث والتطوير والمشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، لغرض التجارب مع الاستجابة الكاملة أو عدمها، الاختبارات التجريبية : طيران الطائرات بدون طيار على المتن التي خضعت لتعديلات بهدف رفع كفاءتها وتحسين منظومات التحكم بها أو تطوير مجال استخدامها، التجارب : طيران تجريبي للطائرات بدون طيار على المتن يهدف إلى التأكد والتحقق من أدائها وموثوقيتها، المخاطر : مختلف الأخطار المحتملة المرتبطة باستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. وقد تشمل أخطاراً على السلامة العمومية والخاصة والأضرار التي تلحق بالممتلكات وتعطيل الطيران المدني وانتهاكات الخصوصية وتهديد الأمن الوطني. قد تكون المخاطر المرتبطة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ناجمة عن أخطاء مراقبة الطيران والأعطال التقنية والاصطدام أثناء الطيران والتسلل إلى الفضاءات المقيّدة.
بروتوكول الاختبارات : مجموعة من الإجراءات القياسية أو المعيارية الموجهة إلى تقييم أداء وموثوقية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. وقد تشمل اختبارات الطيران واختبارات سير المنظومات المحمولة 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة واختبارات الأداء واختبارات السلامة. يستخدم بروتوكول الاختبارات للتأكد من أن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن تستجيب للمتطلبات التقنية والسلامة المطلوبة لاستغلالها. ويمكن أيضا اعتمادها كمرجع للتصديق على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 3
فتح المادةتطبق النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المذكورة أدناه :
– الموجهة لأغراض بيداغوجية أو المنبثقة عن البحث والتطوير،
– المنبثقة عن التصنيع،
– المستوردة،
– الموجهة لأغراض التقييم،
– الموجهة لأغراض العروض التجريبية.
تُنفّذ هذه النشاطات، على الخصوص، من طرف :
– مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
– المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على اعتماد التصنيع و / أو الصيانة،
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على اعتماد و / أو ترخيص الاستيراد و / أو البيع،
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على علامة مؤسسة ناشئة أو علامة مشروع مبتكر أو علامة حاضنة.
الفصل الثاني — شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 4
فتح المادةتتمثل الشروط المطلوبة لإجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن فيما يأتي :
– الخصائص التقنية : يجب أن تستجيب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن للمتطلبات من حيث الأداء والموثوقية والسلامة،
– مخطط الطيران أو تعليمات الطيران : يجب تخطيط وتنفيذ طيران الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لطائرات بدون طيار على المتن في مناطق ومجالات جوية معيّنة تمتثل لقواعد السلامة الجوية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه،
– التأمين والمسؤولية : يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون قادرين على تغطية المخاطر المالية المرتبطة بنشاطات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– المستخدمون المؤهلون : يجب أن يكون المستخدمون المكلّفون بنشاطات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب مؤهلين ومكونين طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– احترام التنظيم الساري المفعول : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين احترام التنظيم الساري المفعول في مجال السلامة ونطاقات الترددات وحماية الحياة الخاصة والبيئة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستوفي مناطق التحليق المخصصة لاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المعايير الآتية :
– اختيار مناطق مفتوحة ومكشوفة مع تجنب المناطق المحظورة المؤقتة أو الدائمة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول،
– أخذ الظروف الجوية بعين الاعتبار،
– التحقق من قيود الطيران طبقا للتنظيم الذي يحكم الطيران المدني.
يمكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الحاضنات المصنفة، أن تجري الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية إلى الصنفين 1 و 2 الناتجة عن البحث والتطوير التكنولوجي، في منطقة داخل هذه المؤسسات تستوفي المعايير المذكورة أعلاه، مع مراعاة موافقة المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
الفصل الثالث كيفيات إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب القسم الأوّل الكيفيات الإجرائية
المادة 6
فتح المادةيخضع كل نشاط يستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للحصول على ترخيص يسلّمه المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يُعدّه هذا الأخير.
المادة 7
فتح المادةيودع طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، ويرفق بملفين، إداري وتقني، يتكونان مما يأتي :
• الملف الإداري، يتكون من :
– نسخة من اعتماد أو ترخيص ممارسة نشاط في مجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– نسخة من الشهادة أو العلامة أو براءة الاختراع المسجلة، عند الاقتضاء،
– نسخة من شهادة التسجيل لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– نسخة من بطاقة الهوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
– نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين،
– نسخة من الوثيقة التي تثبت تأهيل الطيار عن بعد،
– دراسة التخفيف من المخاطر المرتبطة بأنشطة التحليق وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– شهادة تأمين عن المسؤولية المدنية.
• الملف التقني، يتكون أساسا من الوثائق الآتية، المحددة من طرف المركز الوطني :
– دليل استعمال منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، بالنسبة للمنتجات النهائية،
– بروتوكول مفصل للاختبارات،
– الدليل الوصفي التقني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– المواصفات التقنية لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن : الأبعاد الرئيسية والكتلة والعناصر المكوّنة الرئيسية وجهاز التعريف الإلكتروني والحمولة النافعة والمحرك والترددات وقدرات الإرسال، وفقا للقواعد المطبقة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– الأداء المتوقّع للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– وصف نظام الإشارة،
– تدابير السلامة تجاه الغير، لا سيما قيود الاستخدام ومعالجة الأعطال وفقدان السيطرة والحد من المخاطر في حالة حدوث ارتطام.
بالإضافة إلى الملف التقني، يجب على صاحب طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، القيام بإجراء موافق عليه من قبل المركز الوطني، لإجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يجب أن يتضمن هذا الإجراء، على الأقل، العمليات الآتية :
– التحقق العملياتي للأداء الذي ينصبّ حول قدرات الطيران والمدى والاستقرار،
– التحقق العملياتي لكل جزء من المنظومة المستعمل أثناء الرحلة لتحديد مؤشرات الأجهزة،
– التحقق من الاختبارات التي أجريت على الأرض،
– التحقق من إجراءات تخفيف المخاطر المتعلقة بأنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني،
– التحقق من العناصر الخاصة الأخرى لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يودع طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى المركز الوطني، أربعين ( 40 ) يومًا قبل تاريخ تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المرتقبة.
وفي حالة قبول طلب الترخيص، يُبلّغ صاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يومًا من تاريخ تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المرتقبة.
المادة 9
فتح المادةيحتفظ المركز الوطني بالحق في رفض طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في حالة عدم استيفاء الشروط اللازمة لتسليمها، يُبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يومًا من تاريخ تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المرتقبة، الذي له الحق في الطعن طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 10
فتح المادةيجب على صاحب طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تمكين المركز الوطني من الولوج لأي بيانات والقيام بأي تفتيش وتحقق ضروريين للتأكد من المطابقة للتنظيم الساري المفعول. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةيؤدي كل تعديل في الملف الإداري أو التصميم النموذجي أو كل تعديل هام في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، تلقائيا، إلى إلغاء ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المسلّم مسبقا، ويجب القيام بإعداد ملف إداري وملف تقني جديدين.
القسم الثاني — التمديد
المادة 12
فتح المادةيمكن تمديد ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مرة واحدة فقط، بناء على طلب، ما عدا في حالة القوة القاهرة، يودع طلب التمديد على مستوى المركز الوطني مرفقا بترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الساري المفعول، موضوع التمديد، المسلّم مسبقا من قبل المركز الوطني. يُبلّغ المركز الوطني صاحب الطلب بالقرار المخصص لطلبه.
القسم الثالث — الكيفيات التقنية للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 13
فتح المادةيجب أن تجرى الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن تحت إشراف فريق تقني، يعيّنه المركز الوطني، ويتكون، على الأقل، من طيار تجارب عن بعد مؤهل، ومهندس أو تقني في المجال.
يجب على المستفيد من الترخيص أو ممثله الموكل قانونا، حضور عمليات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 14
فتح المادةتجرى الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن على أساس شقين تقني وعملياتي :
الشق التقني :
– الأداء : يمكن اختبار قدرات الطيران والمدى والاستقرار ودقة الملاحة ووظائف الطائرة بدون طيار على المتن لتحديد هذه الأداءات.
– الأنظمة : يمكن تقييم الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات ومراقبة الطيران وأنظمة السلامة للتأكد من موثوقيتها وتشغيلها الصحيح.
– السلامة : يمكن اختبار إجراءات السلامة الخاصة بالطائرة بدون طيار على المتن، على غرار أجهزة الحماية من الاصطدام وأنظمة النجدة وأنظمة سلامة البطاريات، للتأكد من تشغيلها بشكل صحيح في حالة حدوث حالة طارئة.
– الخصائص البيئية : يمكن تقييم التأثيرات البيئية على أداء الطائرة بدون طيار على المتن، لا سيما الظروف الجوية والتداخل الكهرومغناطيسي والعوائق وظروف الإضاءة.
الشق العملياتي :
– مناطق الطيران المخصصة للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– قيود الطيران على غرار ساعات الطيران والظروف الجوية،
– الحصول على تأهيلات الطيارين عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– متطلبات التأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– إتمام إجراءات التصريح وتسجيل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– المتطلبات من ناحية المسؤولية المدنية والتأمين لمشغلي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 15
فتح المادةعند انتهاء عمليات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يصدر الفريق التقني تقريراً تقنياً عن النتائج المتحصل عليها خلال الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب، حسب أهداف المشروع المحددة والمعايير الصناعية أو التنظيمية السارية المفعول. يمكن أن يكتسي هذا التقرير التقني طابعا نهائيًا، كما يمكن أن يحيل إلى اختبارات واختبارات تجريبية أو تجارب أخرى. يعتبر هذا التقرير التقني النهائي عنصرا أساسيا في إجراءات المصادقة على منظومة الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يحرّر التقرير التقني النهائي للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في نسختين أصليتين باللغة العربية و / أو الفرنسية أو الإنجليزية، تسلّم واحدة منها لصاحب الطلب.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يحتوي التقرير التقني النهائي للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، على العناصر الآتية :
– المقدمة والأهداف التي تبرز وصفا عامّاً لمشروع الاختبار وأهدافه الواضحة ومعايير النجاح المحددة،
– وصف تفصيلي لكل العتاد والتجهيزات المستخدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار على المتن وأنظمة التحكم والملاحة ومعدات القياس وجمع البيانات،
– وصف للأحوال الجوية أثناء الاختبار، بما في ذلك درجة الحرارة والضغط الجوي والرطوبة،
– وصف تفصيلي لمنهجيات الاختبارات، بما في ذلك سيناريوهات الطيران ومعايير الطيران والظروف العملياتية،
– عرض نتائج الاختبارات المتحصل عليها، بما في ذلك بيانات الطيران وقياسات الأداء وبيانات التحليل،
– خلاصة تبيّن تحليل تفصيلي للنتائج والملاحظات والتوصيات، لا سيما تلك المرتبطة بالسير الحسن لمنظومة الطائرات بدون طيار على المتن.
الفصل الرابع الإجراءات الوقائية من المخاطر الناجمة عن الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأوّل الإجراءات الوقائية من المخاطر الناجمة عن الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 17
فتح المادةيجب تصميم مخطط طوارئ قبل اختبار الطيران من طرف صاحب طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
المادة 18
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا القرار، تعيين ممثل مسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يمكن للمركز الوطني التواصل معه بهدف تقييم المخاطر المرتبطة بجميع مراحل الطيران الاختباري والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 19
فتح المادةيجب على الشخص المسؤول عن الاختبار أو الاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن أن يعرف استخدام خرائط الطيران ومعلومات الطيران لإعداد العمليات، وأن يكون على دراية بالقواعد الخاصة باستخدام المجال الجوي أو القيود المؤقتة أو الدائمة أو أي معلومات أخرى قد يكون لها تأثير على سلامة الطيران الذي يريد القيام به.
المادة 20
فتح المادةيجب على الشخص المسؤول عن الاختبار أو الاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، اتخاذ تدابير الحماية على الأرض وأثناء الطيران التي تتكيف مع العملية المرتقبة.
المادة 21
فتح المادةيقوم الشخص المسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، باتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة التي يراها ضرورية، عن طريق التهيئة على الأرض، للحد من المخاطر في حالة تحطم الطائرة بدون طيار على المتن أو الهبوط الاضطراري. ويسهر على عدم دخول الغير إلى مناطق الحظر الدنيا أثناء الطيران.
المادة 22
فتح المادةيُسمح فقط للأشخاص المشاركين في قيادة الطائرة أو مشغلي الحمولة النافعة بالدخول إلى منطقة الحظر الدنيا، المحددة مسبقًا بالتنسيق مع المركز الوطني.
المادة 23
فتح المادةيتأكد الشخص الطبيعي المسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب من بقاء الطائرة بدون طيار على المتن ضمن الحجم الأقصى للطيران :
– بالنسبة للحدود الأفقية : للطيران بالرؤية المباشرة أو بالانغماس، باستخدام الجهاز المناسب،
– بالنسبة للحدود العمودية : باستخدام الجهاز المناسب.
المادة 24
فتح المادةعندما تتجاوز الطائرة بدون طيار على المتن الحد الأقصى لحجم الطيران، يتخذ الشخص المسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الإجراءات اللازمة المحددة مسبقا في مخطط الطوارئ.
القسم الثاني — الإجراءات الوقائية من المخاطر الناجمة عن تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون الطائرة بدون طيار على المتن مجهزة بجهاز يشير إلى بيانات الطيران آنيا.
المادة 26
فتح المادةالشروط المرتبطة بالحمولة النافعة هي :
– يجب ألاّ تسبب الأجهزة اللاسلكية الكهربائية المستخدمة في تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب تداخلاً في السير الحسن لعمل الأجهزة اللاسلكية الكهربائية المستخدمة في القيادة والتحكم في الطائرة بدون طيار على المتن،
– يجب ألا يتسبب استخدام موجات الترددات في التشويش على خدمات الاتصالات الراديوية. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 27
فتح المادةفي حالة ضياع أو سرقة أو تلف وثيقة ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يلزم المستفيد من الترخيص بالتوجه، في أجل لا يتعدى أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة، إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، من أجل التصريح طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 28
فتح المادةيمكن المستفيد من ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الحصول على نسخة ثانية من الترخيص محل الضياع أو السرقة أو التلف لدى المركز الوطني، بناء على طلب محرر وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، مرفقا بنسخة أصلية من التصريح بالضياع و / أو المحضر الساريي المفعول، تسلّمها مصالح الأمن المختصة إقليميا.
المادة 29
فتح المادةيلزم الشخص المسؤول عن الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بإبلاغ المركز الوطني ومصالح الأمن المختصة إقليميا، فورا، عن وقوع أي حدث أو حادث أثناء نشاط الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يُعدّ المستفيد من الترخيص تصريحا بذلك الحادث ويرسله دون تأخير إلى المركز الوطني بجميع الوسائل المتاحة، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
المادة 30
فتح المادةتكون المصاريف المتعلقة بالتكفل بالفريق التقني المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القرار، على عاتق المستفيد من ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير الصناعة والبحث العلمي كمال بداري سيفي غريّب عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.