قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقادها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تتكون لجنة البحث والإنقاذ، تحت رئاسة قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، من الأعضاء المذكورين أدناه :
أ) بالنسبة لوزارة النقل :
أ.1 بعنوان مديرية الطيران والأرصاد الجوية :
– مدير الطيران والأرصاد الجوية، عضوا،
– نائب مدير الطيران، عضوا مستخلفا.
أ.2 بعنوان المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية :
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
أ.3 بعنوان الوكالة الوطنية للطيران المدني :
– نائب مدير الملاحة الجوية، عضوا،
– رئيس دائرة المراقبة (تسيير الحركة الجوية – تسيير معلومات الطيران)، عضوا مستخلفا.
ب) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :
ب.1 بعنوان قيادة القوات الجوية :
– قائد مركز العمليات للقوات الجوية، عضوا،
– رئيس فصيلة البحث والإنقاذ، عضوا مستخلفا.
ب.2 بعنوان قيادة القوات البحرية :
– رئيس دائرة العمليات لأركان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا،
– رئيس مكتب الاستعمال والتحضير بدائرة العمليات لأركان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا مستخلفا.
ب.3 بعنوان قيادة الدرك الوطني :
– مدير الأمن العمومي والاستعمال، عضوا،
– رئيس قسم التشكيلات الجوية، عضوا مستخلفا.
ب.4 بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم :
– ................................ (بدون تغيير) ................................
ج) بالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
ج.1 بعنوان المديرية العامة للأمن الوطني :
– ................................ (بدون تغيير) ...............................،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
ج.2 بعنوان المديرية العامة للحماية المدنية :
– نائب مدير المخططات العملياتية والترتيبات الأمنية، عضوا،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
د) بالنسبة لوزارة المالية :
– مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك، عضوا،
– نائب مدير الوقاية والأمن بالمديرية العامة للجمارك، عضوا مستخلفا.
ه) بالنسبة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– نائب مدير الاتصالات السلكية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– نائب مدير المصالح الراديو جوية بالوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا مستخلفا.
و) بالنسبة لوزارة الصحة :
– نائب مدير الاستعجالات، عضوا،
– ................................ (بدون تغيير) ................................
ز) بالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية :
– نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية، عضوا،
– نائب مدير التأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، عضوا مستخلفا“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة وزارة الرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.