قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيُعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 .
وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لطفي بوجمعة الفريق أوّل السعيد شنڤريحة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.