مرسوم رئاسي رقم 04-229 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 04-229 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-372 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-162 (ج.ر عدد 32 لسنة 2005)

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-372 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 05-162

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، و منها أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمتضمنة تفويض »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-372

    « تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تسير الأمانة العامة من طرف أمين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
  • مرسوم رئاسي رقم 24-389

    مرسوم رئاسي رقم 24–389 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

  • مرسوم رئاسي رقم 20-95

    مرسوم رئاسي رقم 20-95 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط الصف في الدّرك الوطني بصفة ضبّاط للشرطة القضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • مرسوم رئاسي رقم 20-101

    مرسوم رئاسي رقم 20–101 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته

  • مرسوم رئاسي رقم 12-372

    مرسوم رئاسي رقم 12–372 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني

  • مرسوم رئاسي رقم 12-371

    مرسوم رئاسي رقم 12-371 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 الدفاع الوطني وصلاحياته. مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير 4

  • مرسوم رئاسي رقم 05-162

    مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1426 الموافق 30 أبريل سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1426 الموافق 14 فبراير سنة 2005 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم مجالس التحقيق الشعبي، المعدل والمتمم. للضباط العاملين في الجيش الوطني 33

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم وزارة المالية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1425 الموافق 15 يناير سنة 12 فبراير سنة 2005 ، يحدد أشكال الأعمال 21 2005 ، يتضمن انتداب مدرس تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004 - .2005

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدّد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2005-2004

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1425 الموافق 19 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح شعب في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ويحدد عدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2004-2005. 43

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنهاء انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيريّة لدراسات مهندس. 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن انتداب مدرسين تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بعنوان السنة الجامعية 2004-2005

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتضمن إنهاء انتداب أستاذ تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 الموافق 14 ديسمبر سنة 2004 ، 44 يعدّل القرار المؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. 45

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.