قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبرسنة 2025، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
– السيد حليم يحياوي، رئيسا.
لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل :
– السيد عبد الحق بوخروبة، عضوا.
لحساب وزارة المالية :
– السيد عبد الكريم زيد، عضوا.
لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– السيد محمد شبلي، عضوا.
لحساب وزارة الاتصال :
– السيد عبد القادر علان، عضوا.
لحساب وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية :
– السيد عمر حسين بشار، عضوا.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، المعدّل.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.