قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتممّ أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 5 : يجب أن تسوق أجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون للمستهلك، كجهاز يرافق الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي التي تشتغل بالغاز القابل للاحتراق. .............................(الباقي بدون تغيير)...........................“
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المواد 9 و 16 و 22 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 9 : يجب تفعيل مؤشر ....(الباقي بدون تغيير)......
يجب أن يستخدم مؤشر .......(الباقي بدون تغيير)......... .
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر يجب على المصنّع و/أو المستورد أن يقدم للمخابر التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو للمخبر الوطني للتجارب أو لمخابر قمع الغش أو للمخابر المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، لا سيما المنهجية وجميع الحسابات التابعة له التي تثبت تشغيل التجربة الأوتوماتيكية لاقتراب نهاية صلاحية الجهاز، وأن يحتفظ بدليل على ذلك“.
“المادة 16 : يجب أن تكون للبطاريات القدرة الكافية..........(الباقي بدون تغيير).......... .
يجب على مصنّع و/ أو مستورد جهاز الكشف عن أحادي أكسيد الكربون أن يقدم للمخابر التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو للمخبر الوطني للتجارب أو لمخابر قمع الغش أو للمخابر المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، لا سيما منحنيات التفريغ الموافقة لتيار استعداد الكاشف، وكذا إلى تيارات التفريغ المتسارعة الموافقة للبطاريات المعنية. ..............................(الباقي بدون تغيير)........................“ .
“المادة 22 : يتعيّن على المصنّع و/ أو المستورد أن يقدم لمصالح الرقابة المخولة، شهادة مطابقة كاشف أحادي أكسيد الكربون صادرة عن المخابر التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أو للمخبر الوطني للتجارب أو لمخابر قمع الغش أو للمخابر المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025 .
وزير التجارة الداخلية الوزير المنتدب لدى وزير وضبط السوق الوطنية الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الطيب زيتوني السعيد شنڤريحة وزير الداخلية والجماعات وزير الصناعة المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد سيفي غريب وزير الدولة، وزير الطاقة وزير الصحة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب عبد الحق سايحي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.