مرسوم رئاسي رقم 20-95 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته.
المادة 2
فتح المادةيكلّف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثناء أركان الجيش الوطني الشعبي.
وزيادة على ذلك، يُساعد وزير الدفاع الوطني في إدارة وزارة الدفاع الوطني وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها.
ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيمكن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الاضطلاع بأية صلاحية و/أو مهمة خاصة قد يسندها إليه وزير الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةيخوّل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-101 (ج.ر عدد 24 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يخوّل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقرّرات بما فيها القرارات، بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وكذا صلاحيات مكوّناتها، بقرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 24-389
« 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، والمرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-389
مرسوم رئاسي رقم 24–389 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلّفة بتسوية النزاعات الحدودية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات إيداع ومعالجة طلب الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط المعاد استدعاؤه الذي يمثل حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إعداد تأشيرة استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات استيراد العتاد والأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف الإدارات العمومية المكلفة بخدمة شرطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 2 (ولاية أدرار) مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تحيين قائمة التجهيزات الحساسة المحددة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1445 الموافق 10 يونيو سنة 2024، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للبيئة ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1445 الموافق 24 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية إن أميناس (ولاية إيليزي) مستشفى مختلطا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يحدّد عدد وتشكيلة ومهام وكيفيات سير خلايا العمل التقنية القطاعية للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يحدد مناطق الاختصاص والحدود الإقليمية لفرق التدخل الساحلي للمصلحة الوطنية لحرس السواحل
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد الأنظمة المرجعية للإحداثيات الجغرافية والسطحية والارتفاع الخاصة بالتراب الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.