قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 الذي يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، يهدف هذا القرار إلى تحديد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة البحث والإنقاذ البحريين، تحت رئاسة قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، من الأعضاء المذكورين أدناه :
أ) بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني :
أ.1 - بعنوان قيادة القوات البحرية :
– رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، عضوا، مكلفا بالأمانة الدائمة للجنة البحث والإنقاذ البحريين،
– رئيس مكتب المساعدة والإنقاذ، عضوا مستخلفا.
أ.2 - بعنوان قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم :
– رئيس المصلحة الجوية للبحث، عضوا،
– رئيس المركز الرئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، عضوا مستخلفا.
أ.3 - بعنوان قيادة القوات الجوية :
– قائد مركز العمليات للقوات الجوية، عضوا،
– رئيس فصيلة البحث والإنقاذ، عضوا مستخلفا.
أ.4 - بعنوان قيادة الدرك الوطني :
– رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي، عضوا،
– رئيس مكتب المخاطر الكبرى، عضوا مستخلفا.
ب) بالنسبة للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية :
– نائب مديرالبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، عضوا،
– رئيس مكتب برمجة التعاون في ميادين النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، عضوا مستخلفا.
ج) بالنسبة للوزارة المكلفة بالعدل :
– نائب مديرالشرطة القضائية، عضوا،
– قاض من مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، عضوا مستخلفا.
د) بالنسبة للوزارة المكلفة بالطاقة :
– المكلف بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، عضوا،
– رئيس دراسات، عضوا مستخلفا.
ه) بالنسبة للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية :
– مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– مدير مصالح الراديو بحرية والراديو جوية بالوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا مستخلفا. 8 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 سبتمبر سنة 2025 م
و) بالنسبة للوزارة المكلفة بالنقل :
و.1 - بعنوان مديرية البحرية التجارية :
– مدير البحرية التجارية، عضوا،
– نائب مدير السلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث، عضوا مستخلفا.
و.2 - بعنوان مديرية الموانئ :
– مدير الموانئ، عضوا،
– نائب مدير السلامة والأمن المينائيين، عضوا مستخلفا.
و.3 - بعنوان قطاع الطيران :
– رئيس دائرة مراقبة تسيير الحركة الجوية ومعلومات الطيران بالوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا،
– مهندس دولة في الطيران المدني، بمديرية الطيران والأرصاد الجوية، عضوا مستخلفا.
ز) بالنسبة للوزارة المكلفة بالصحة :
– نائب مدير الاستعجالات، عضوا،
– رئيس مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي، عضوا مستخلفا.
ح) بالنسبة للوزارة المكلفة بالصيد البحري :
– مدير المراقبة والدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات، عضوا،
– مدير تنمية الصيد البحري، عضوا مستخلفا.
ط) بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني :
– مدير شرطة الحدود، عضوا،
– نائب مدير أمن الموانئ والمطارات، عضوا مستخلفا.
ي) بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية :
– مدير تنظيم وتنسيق العمليات، عضوا، –نائب مدير التدخلات، عضوا مستخلفا.
ك) بالنسبة للمديرية العامة للجمارك :
– مدير الأمن والنشاط العملياتي للفرق، عضوا، –نائب مدير الوقاية والأمن، عضوا مستخلفا.
ل) بالنسبة للجزائرية للاتصالات الفضائية :
– رئيس دائرة المنشآت IP-GMPCS (بروتوكول الإنترنت - الاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل)، عضوا،
– رئيس مصلحة إنمارسات، عضوا مستخلفا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.