قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين، الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 محرّ م عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026 .
عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة الملحق النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح شروط وكيفيات عمل لجنة البحث والإنقاذ البحريين، التي تدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، تُكلّف اللجنة بالسهر، لا سيما على :
– تطبيق الأدوات القانونية الدولية والمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذا المجال،
– اقتراح كل تعديل محتمل للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها،
– تنسيق نشاطات الدوائر الوزارية والهيئات المتدخلة في هذا المجال،
– إعداد وتحيين المخطط الوطني ومخطط التدخل للبحث والإنقاذ البحريين، والسهر على وضعهما حيز التنفيذ،
– إعداد وتحيين المخططات الجهوية والمحلية للتدخل للبحث والإنقاذ البحريين، والسهر على وضعها حيز التنفيذ،
– إعداد خريطة وطنية للمناطق المعرضة للخطر و/أو عالية الخطورة وتحيينها،
– إعداد قائمة وسائل التدخل للبحث والإنقاذ البحريين والخرائط ونقاط الاتصال الإدارية والعملياتية وتحيينها،
– المصادقة على دلائل عملية وكتيبات استعمال تتعلق بكيفيات التدخل واستعمال الأجهزة والوسائل وتحيينها،
– دراسة جدوى طلب التعاون الدولي والتكفل بطلبات المساعدة الدولية في إطار الاتفاقات الدولية والجهوية،
– اتخاذ كل الإجراءات ذات الطابع التقني والعملياتي التي من شأنها تعزيز التنظيم الوطني في هذا المجال،
– دراسة اقتراحات رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والتكفل بتلبية إحتياجاته في هذا المجال،
– إعداد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، برنامج سنوي لمختلف النشاطات يتضمن، لا سيما التمارين والتظاهرات والتكوينات والتربصات، ومتابعة تنفيذه،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطات البحث والإنقاذ البحريين لرفعه إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللّجنة قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.
وفي حالة غياب رئيس اللّجنة لظروف قاهرة، يعيّن هذا الأخير أحد أعضاء اللّجنة لاستخلافه، والذي يتمتع بنفس صلاحياته.
المادة 4
فتح المادةيكلّف رئيس اللّجنة على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للجنة،
– الموافقة على المقرر الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة،
– الموافقة على جدول أعمال اجتماعات اللّجنة،
– التوقيع على استدعاءات أعضاء اللّجنة لحضور الاجتماعات،
– اتخاد كل التدابير الضرورية للسير الحسن لأشغال اللّجنة،
– تعيين، في كل اجتماع، مقرّر من بين أعضاء اللّجنة وأمين جلسة من بين أفراد الأمانة الدائمة للّجنة،
– إدارة وتوجيه وتنسيق أشغال إجتماعات اللّجنة وضمان حسن سير النقاشات وانضباط الاجتماعات،
– المصادقة على المقرر المتضمن إنشاء لجان فرعية خاصة، عند الاقتضاء،
– توزيع المهام على أعضاء اللّجنة والسهر على تنفيذها،
– المصادقةعلى كافة الوثائق المعدة من طرف اللجنة،
– التوقيع على محاضر اجتماعات اللّجنة.
المادة 5
فتح المادةتعقد اجتماعات اللّجنة بمقر قيادة المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو في أي مكان آخر تراه مناسبا، بموجب قرار من رئيسها.
المادة 6
فتح المادةتزوّد اللّجنة بكل الوسائل الضرورية لضمان السير الحسن لمهامها.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللّجنة مرة واحدة في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، بحضور أعضائها المعيّنين طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه.
تجتمع اللجنة، عند الاقتضاء، في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، بحضور أعضائها.
وفي حالة غياب أحد أعضاء اللّجنة، يتم تعويضه بمستخلفه.
ويتم تبليغ هذا الغياب إلى الأمانة الدائمة للجنة بكل الوسائل المتاحة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن اللّجنة أن تجتمع في دورة عادية إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها على الأقل، المعيّنين طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللّجنة خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ الاجتماع المؤجل، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتمثل التزامات أعضاء اللّجنة، على الخصوص، فيما يأتي :
– الامتثال لأحكام النظام الداخلي والسهر على تطبيقها،
– التحضير الجيّد للمواضيع المعنيّة باجتماعات اللّجنة وتزويد الأمانة الدائمة للجنة بكل الوثائق والملفات ذات الصلة، قبل ثلاثة (3) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع،
– حضور اجتماعات اللّجنة في اليوم والساعة والمكان المحددين في استدعاء الاجتماع،
– تقديم اقتراحات أو مشاريع تعديل مبررة حول كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال،
– السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة،
– الالتزام بواجب التحفظ الصارم تجاه كل الأفعال والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار نشاطات اللّجنة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةيهدف اجتماع الدورة العادية للّجنة على الخصوص إلى :
– دراسة وتحليل مدى تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة المُصادق عليها خلال اجتماع الدورة العادية السابق،
– دراسة وتحليل الحوصلة السنوية لعمليات البحث والإنقاذ البحريين،
– دراسة وتحليل الحوصلة السنوية لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين،
– تقييم المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين،
– إعداد مخطط الأعباء السنوي لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين والمصادقة عليه،
– مناقشة واعتماد قرارات وتوصيات اللّجنة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين والمصادقة عليه، ورفعه إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورات غير عادية، على الخصوص، في الحالات الآتية :
– تغيير رئيس اللّجنة أو ثلث ( 1/3 ) أعضائها، على الأقل،
– تلقي تعليمات جديدة في مجال اختصاصها،
– دراسة وتحليل وإبداء رأي في كل المسائل المستعجلة والتي تدخل في إطار مهام اللّجنة،
– التقلبات المناخية التي يمكن أن تنتج عنها أخطار أوكوارث بحرية.
المادة 12
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة، مرفقة بجدول الأعمال، وعند الاقتضاء، بالوثائق ذات الصلة، ثلاثون ( 30 ) يوما قبل تاريخ عقد اجتماع الدورة العادية.
يمكن تقليص هذه الفترة إلى سبعة (7) أيام، وذلك في حالات اجتماعات اللّجنة في دورات غير عادية.
يُحدد رئيس اللّجنة في الاستدعاءات، تاريخ وساعة ومكان عقد الاجتماع.
تجتمع اللجنة فورا، بناء على استدعاء من رئيسها، عبر كل الوسائل المتاحة، وذلك خلال الأحداث الكبرى والحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يحدد رئيس اللّجنة موضوع ومكان الاجتماع.
المادة 13
فتح المادةيمكن كلّ عضو في اللّجنة اقتراح إدراج نقطة أو عدة نقاط إضافية في جدول أعمال الدورة العادية، مرفقا بعرض الأسباب، والذي يرسل على الأقل عشرة ( 10 ) أيام قبل تاريخ الاجتماع، إلى الأمانة الدائمة للجنة.
المادة 14
فتح المادةيفصل رئيس اللّجنة في إمكانية إدراج النقاط المقترحة في جدول الأعمال.
المادة 15
فتح المادةطبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته أو نشاطه، مساعدتها في أعمالها.
المادة 16
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يمكن اللّجنة إنشاء لجان فرعية خاصة، عند الاقتضاء، وفقا لمجالات اختصاصها.
المادة 17
فتح المادةيتم إنشاء اللّجان الفرعية الخاصة بموجب مقرّر من رئيس اللّجنة.
المادة 18
فتح المادةيتم اتخاذ قرارات وتوصيات اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس يكون مرجحا.
المادة 19
فتح المادةتدوّن المداولات المترتبة عن كل اجتماع للجنة في محضر موقّع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ترسل نسخة منه إلى أعضاء اللّجنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، من تاريخ عقد الاجتماع.
المادة 20
فتح المادةيرسل أعضاء اللّجنة إلى الأمانة الدائمة للجنة، كل ثلاثي، التقارير المتعلقة بمدى تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللّجنة والموكلة إليهم.
المادة 21
فتح المادةتكون النفقات المرتبطة بنشاطات اللّجنة على عاتق ميزانية الدولة، طبقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيمكن تعديل هذا النظام الداخلي وفق الأشكال نفسها المتبعة عند إعداده، بناء على طلب من رئيس اللّجنة أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.
وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.