ج.ر عدد 23 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 20-95 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 20-96 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 20-97 مؤرخ في 17 شعبان عام 1441 الموافق 11 أبريل سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-100 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته……………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين نائب المدير العام للأمن الداخلي……… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية…………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة…….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين عضو بمحكمة التنازع……………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين قضاة…………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة المالية…………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل…….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بورقلة……………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 19 أبريل سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة…… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للسكن في ولايتين……………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بدبداب في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 15 قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………….. 18 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر …………………………………………………………………………………………………………………………..1954 21 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية، للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب……… 21

25 شعبان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 أبريل سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 22 جانفي سنة 2020، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري…………………………………. 22 قرارات مؤرّخة في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال…………………… 22 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1441 الموافق 5 مارس سنة 2020، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة……………………………………………………………………………………………………………………… 23 المجلس الأعلى للغة العربية مقرّر مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية………………… 24 مقرّر مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية………………………………………………………………………………………… 25 المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان…………………………………………………………………… 26

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-09 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020، اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار 63.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020، اعتماد قدره ثلاثة وستون مليون دينار 63.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………………. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000

25 شعبان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 أبريل سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم…………………………………………. 20.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-91 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج……………………………………………………………………………………. 40.000.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 60.000.000 مجموع الفرع الأول 63.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 63.000.000 مرسوم رئاسي رقم 20-95 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته. إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91 1( و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته. المادة 2 : يكلّف الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالسهر على السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، باستثناء أركان الجيش الوطني الشعبي. وزيادة على ذلك، يُساعد وزير الدفاع الوطني في إدارة وزارة الدفاع الوطني وتسييرها، بتنشيط الهياكل التابعة لها وتنسيقها ومراقبتها. ويرفع تقريرا عن نشاطاته إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : يمكن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني الاضطلاع بأية صلاحية و/أو مهمة خاصة قد يسندها إليه وزير الدفاع الوطني. المادة 4 : يخوّل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات. المادة 5 : يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وكذا صلاحيات مكوّناتها، بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 20-96 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، لا سيما المادة 81 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث جدول في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، تبيّن أبوابه في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2020، اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 438.284.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2020، اعتماد قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار 438.284.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون

25 شعبان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 أبريل سنة 2020 م الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لسنة 2020 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………….. 108.983.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة…………………………….. 145.763.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………. 24.228.000 مجموع القسم الأول 278.974.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………………… 5.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………….. 150.000 مجموع القسم الثاني 155.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………….. 2.250.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية………………………………………………. 20.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………………… 84.450.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………… 10.610.000 مجموع القسم الثالث 97.330.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………… 20.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………… 2.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………….. 4.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 20.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة……………………………………………………………. 500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………….. 7.300.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………………. 25.000 مجموع القسم الرابع 53.825.000

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………… 3.500.000 القسم السابع مجموع القسم الخامس 3.500.000 النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………… 2.500.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 436.284.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 438.284.000 مجموع الفرع الأول 438.284.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 438.284.000 مرسوم تنفيذي رقم 20-97 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1441 الموافق 11 أبريل سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020، اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج)، ورخصة برنامج قدرها تسعة

25 شعبان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020، اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرون مليون دينار 9.529.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة )2020 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1441 الموافق 11 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 9.529.000 9.529.000 المجموع 9.529.000 9.529.000 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الخدمات المنتجة 9.379.000 9.379.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 150.000 150.000 المجموع 9.529.000 9.529.000 19 أبريل سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-100 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تجديد العمل بنظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته،

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمتضمن التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-72 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020 والمتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-86 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020 والمتضمن تمديد الأحكام المتعلقة بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تجديد العمل بالنظام المتضمن تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 31 مارس سنة 2020، مهام العميد عبد الغاني راشدي، بصفته مديرا عاما لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين نائب المدير العام للأمن الداخلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1441 الموافق 6 أبريل سنة 2020، يعيّن العميد عبد الغاني راشدي، نائبا للمدير العام للأمن الداخلي بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أوّل أبريل سنة .2020 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، تنهى، ابتداء من 15 أكتوبر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 المادّة 2 : يجدد العمل بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المراسيم التنفيذية رقم 20-69 ورقم 20-70 ورقم 20-72، المعدّل والمتمّم، ورقم 20-86 المؤرّخة على التوالي في 21 و 24 و و 28 مارس و 2 أبريل سنة 2020 والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : تسري التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، ابتداء من 20 أبريل سنة 2020 وتبقى مطبقة إلى غاية 29 أبريل سنة .2020 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة سنة 2019، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لإحالتهم على التقاعد : – عمار عبة، بلندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، – منور ربيعي، بالخرطوم، جمهورية السودان، – فؤاد بوعتورة، ببراغ، جمهورية التشيك، – أمحمد عشاش، بهافانا، جمهورية كوبا، – ساعد بن العابد، بدار السلام، الجمهورية المتحدة لتنزانيا، – بن عودة هامل، ببيونس إيرس، جمهورية الأرجنتين، – مولاي محمد قنديل، ببارن، كونفيدرالية سويسرا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد سفيان شكيب العايدي، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

25 شعبان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد السبتي قيسوم، بصفته نائب مدير للشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – آسيا بلقصة، بصفتها مديرة للدراسات في المديرية العامة للميزانية، – مصطفى كمال كوردورلي، بصفته مكلّفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة، – إسماعيل بوداود، بصفته نائب مدير للتنظيم المحاسبي للدولة بالمديرية العامة للمحاسبة، – عبد المالك زيزي، بصفته نائب مدير للتعاون والعلاقات الاقتصادية الثنائية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، – نوال لعماري، بصفتها نائبة مدير لتمويلات المؤسسات الدولية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد رشيد شلوفي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد مهدي بخدة، مديرا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية. 19 أبريل سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين عضو بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد عبد العزيز نويري، عضوا بمحكمة التنازع. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : – نوال عطوي، – كاتية كاتي، – صليحة سماعيلي، – السعدية مداسي، – رفيقة منصوري، – سعيد المڤني، – وفاء بغراجي، – إلياس درار، – مهدي قراش، – هيشام زادي، – سمير بوالجوع لبيض، – مفيدة دومي، – فطيمة زهرة جكبوب. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية : المفتشية العامة للمالية : – عبد القادر فرجي، مكلّفا بالتفتيش، – عبد الرحمان وليكان، مكلّفا بالتفتيش، – أحلام لرقات، مكلّفة بالتفتيش، – أحلام خرشاش، مكلّفة بالتفتيش، – الياس العزوني، مكلّفا بالتفتيش،

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م – حسان حسناوي، مكلّفا بالتفتيش، – معروف جبلاحي، مكلّفا بالتفتيش، – نبيل مزيان، رئيسا للدراسات مكلّفا بالإعلام الآلي والتوثيق. المديرية العامة للميزانية : – آسيا بلقصة، مديرة للقطاعات الاجتماعية الثقافية، – عبد الله مسعودي، نائب مدير للتعليم العالي والبحث العلمي. المديرية العامة للمحاسبة : – سفيان شكيب العايدي، مفتشا عاما لمصالح المحاسبة، – إسماعيل بوداود، مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، – مصطفى كمال كوردورلي، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة، – منال بلايلي، نائبة مدير لتقنيات المقاصة الإلكترونية. المديرية العامة للاستشراف : – مهدي دكار، نائب مدير للقدرات البشرية. المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : – عبد المالك زيزي، مديرا للدراسات، – نوال لعماري، مديرة للتمويلات الخارجية. مديرية الموارد البشرية : – مالك مرنيش، نائب مدير لتثمين الموارد البشرية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد محي الدين واقنوني، مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد جمال الدين عبد الغاني دريدي، مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفين بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفين بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بورقلة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عبد القادر فرجي، – عبد الرحمان وليكان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد مهدي دكار، بصفته نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد مهدي بخدة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق العطوي، بصفته نائب مدير لتنمية الزراعة الجبلية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لإحالته على التقاعد.

25 شعبان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّدتين والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نصر الدين بن سالم، بصفته مديرا للدراسات، – سليمة قلاب، بصفتها مديرة للدراسات بالمديرية العامة للسكن، – فايزة بن جامع، بصفتها نائبة مدير لمتابعة مؤسسات الإنجاز. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد بركون، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد يزيد قواوي، في ولاية الجزائر، – مختار قوجيلي، في ولاية سيدي بلعباس، – مختار مراد، في ولاية وهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السكن والعمران والمدينة : 19 أبريل سنة 2020 م – نصر الدين بن سالم، مفتشا بالمفتشية العامة، – سليمة قلاب، مديرة للدراسات، – فايزة بن جامع، مديرة للدراسات بالمديرية العامة للسكن، – محمد يزيد قواوي، نائب مدير لتنسيق برامج سياسات المدينة ما بين القطاعات، – محمد بركون، نائب مدير لمتابعة مؤسسات الإنجاز، – جمال بوعباش، نائب مدير لعصرنة أنظمة الإعلام الآلي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات الآتية : – مختار مراد، في ولاية بجاية، – سميرة مشتي، في ولاية تامنغست، – مختار قوجيلي، في ولاية سطيف، – الحميد وعلي، في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للسكن في الولايتين الآتيتين : – علي جربال، في ولاية بجاية، – سعيد عيساوي، في ولاية سعيدة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مدير منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بدبداب في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020، يعيّن السيّد سليم فاتح، مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية للمقاطعة الإدارية بدبداب في ولاية إيليزي.

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤّرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 جانفي سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 جانفي سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرّخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفق الجدول الآتي :

25 شعبان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 أبريل سنة 2020 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – متصرف مستشار – متصرف مستشار إقليمي – متصرف رئيسي – متصرف محلل – متصرف – مساعد متصرف – رئيس المترجمين- التراجمة – مترجم - ترجمان رئيسي – مترجم - ترجمان متخصص – مترجم - ترجمان – رئيس المهندسين في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية – مهندس دولة في الإعلام الآلي – مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي

  • مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي رقم 1 – رئيس المهندسين في الإحصاء 5 5 5 5 – مهندس رئيسي في الإحصاء – مهندس دولة في الإحصاء – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصاء – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصاء – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات – وثائقي أمين محفوظات رئيسي – وثائقي أمين محفوظات محلل – وثائقي أمين محفوظات – مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي – مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة – مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة – محلل رئيسي اقتصادي –- رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم – مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم – مهندس دولة في تهيئة الإقليم – رئيس المهندسين المعماريين – مهندس معماري رئيسي

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 19 أبريل سنة 2020 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – مهندس معماري – رئيس المهندسين في السكن والعمران – مهندس رئيسي في السكن والعمران – مهندس دولة في السكن والعمران – مهندس تطبيقي في السكن والعمران – رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات – مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات – مهندس دولة في الصناعة وترقية رقم 1 5 5 5 5 الاستثمارات (تابع) – طبيب عام رئيس في الصحة العمومية – جراح أسنان عام في الصحة العمومية – ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية – نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية – ممرض للصحة العمومية – مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية – ملحق رئيسي للإدارة – ملحق الإدارة – كاتب مديرية رئيسي – كاتب مديرية – عون إدارة رئيسي – عون إدارة – تقني سامٍ في الإعلام الآلي رقم 2 – تقني في الإعلام الآلي – معاون تقني في الإعلام الآلي 4 4 4 4 – محاسب إداري رئيسي – محاسب إداري – مساعد وثائقي أمين محفوظات – تقني سامٍ في الصناعة وترقية الاستثمارات – مساعدة أمومة رئيسي للإدارة الإقليمية – مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية – تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري – معاون تقني في المخبر والصيانة – تقني سام في السكن والعمران – تقني في السكن والعمران

25 شعبان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 اللّجان الرتب 19 أبريل سنة 2020 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – كاتب – عون مكتب – عون حفظ البيانات رقم 3 – مساعد محاسب إداري – عون تقني في الإعلام الآلي – عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني من الصنف الأول – عامل مهني من الصنف الثاني رقم 4 – عامل مهني من الصنف الثالث – سائق سيارة من الصنف الأول – سائق سيارة من الصنف الثاني – حاجب رئيسي – حاجب المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة .2020 كمال بلجود اللّجان الرتب 3 3 3 3 3 3 3 3 قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1441 الموافق 27 فبراير سنة 2020، تحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما يأتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون – متصرف مستشار – متصرف مستشار إقليمي – متصرف رئيسي – متصرف محلل رقم 1 – متصرف حمدي عبد المومن زوخ حاجي – مساعد متصرف سليمان إيناس هندة هاني – رئيس المترجمين - التراجمة – مترجم - ترجمان رئيسي – مترجم - ترجمان متخصص – مترجم - ترجمان

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 19 أبريل سنة 2020 م اللّجان الرتب – رئيس المهندسين في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية – مهندس دولة في الإعلام الآلي – مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي

  • مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي – رئيس المهندسين في الإحصاء – مهندس رئيسي في الإحصاء – مهندس دولة في الإحصاء – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصاء – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصاء – رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات – وثائقي أمين محفوظات رئيسي – وثائقي أمين محفوظات محلل – وثائقي أمين محفوظات – مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي – مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة – مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة – محلل رئيسي اقتصادي – رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم رقم 1 – مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم (تابع) – مهندس دولة في تهيئة الإقليم – رئيس المهندسين المعماريين – مهندس معماري رئيسي – مهندس معماري – رئيس المهندسين في السكن والعمران – مهندس رئيسي في السكن والعمران – مهندس دولة في السكن والعمران – مهندس تطبيقي في السكن والعمران – رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات – مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات – مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات – طبيب عام رئيس في الصحة العمومية – جراح أسنان عام في الصحة العمومية – ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية – نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية – ممرض للصحة العمومية – مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون شهيتلمة بلخير ماحي بومولة فريد رشيد إلياس مليكة جودي توفيق صامت سايب بحة الحكيم سعيد محمد لامين مقلاتي آيت سعيد بسطامي بوناطيرو آمال فريد آماني منال بوصورة سعيداني أوزغلة مزعاش خولة علي أبوبكر أحمد الصديق

25 شعبان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 اللّجان الرتب – ملحق رئيسي للإدارة – ملحق الإدارة – كاتب مديرية رئيسي – كاتب مديرية – عون إدارة رئيسي – عون إدارة – تقني سامٍ في الإعلام الآلي – تقني في الإعلام الآلي – معاون تقني في الإعلام الآلي – محاسب إداري رئيسي – محاسب إداري – مساعد وثائقي أمين محفوظات رقم 2 – تقني سامٍ في الصناعة وترقية الاستثمارات – مساعدة أمومة رئيسي للإدارة الإقليمية – مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية – تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري – معاون تقني في المخبر والصيانة – تقني سام في السكن والعمران – تقني في السكن والعمران – كاتب – عون مكتب رقم 3 – عون حفظ البيانات – مساعد محاسب إداري – عون تقني في الإعلام الآلي – عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني من الصنف الأول – عامل مهني من الصنف الثاني رقم 4 – عامل مهني من الصنف الثالث – سائق سيارة من الصنف الأول – سائق سيارة من الصنف الثاني – حاجب رئيسي – حاجب 19 أبريل سنة 2020 م ممثلوا الإدارة ممثلوا الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون حدار برتيمة بوشامة زاوية رشيد عبد الوهاب عبد العزيز كريمة مصطفاي غريسي روابح براهيمي نبيل محمود إبراهيم عبد القادر عبد الرحماني خداش نهلة ناصري بن عرابة سفيان دينة نذير فضيلة عبد اللطيف محمد بوزيان طكوب فضة مغمول حنان شريف حمودي عبد الجبار ظاهر الطيب بن السليخ شعباني وردة عميري توفيق منير شهرزاد طيطة فوزي جمعي سارة جلال نعيمة عويلة باية مداح علي رياح محمد المكرطار عرعار سامية الأمين براهيم بورحال بن علال امال روابحية بلفوضيل نور الدين مداني رضوان بلعمري وافية لحلو ليلى شكاي مولود قماط عدلان آيت واعراب حمام جيلالي سردوك رشيد باية محمد عمر

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد : – فؤاد بن سليمان، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – مراد شوشان، ممثل وزير الدفاع الوطني، – السبتي قيسوم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – نجيب زوقاري، ممثل وزير المالية، – عمر بافولولو، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – أسماء حياة ناجي، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، – كمال مبروك، ممثل وزير التربية الوطنية، – تستاني طيان، ممثلة وزيرة الثقافة، – عبد القادر حواية، ممثل وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، – مليكة لمداني، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – حميدة بن مصباح، ممثلة وزير الشباب والرياضة، – حمانة بولعراس، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – إبراهيم مهنة، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – عمر كربوش، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 رجب عام 1438 الموافق 3 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، المعدّل. H قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر .1954

بموجب قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطني ة وثورة أوّل نوفمبر 1954، كما يأتي : “ – ياحي محمد، ممثل وزير المجاهدين وذووي الحقوق، رئيسا، – …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة 2020، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا

25 شعبان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تضم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والمدينة والتجهيزات العمومية، المنشأة بموجب أحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، ثلاث (3) مصالح هي كالآتي : – مصلحة السكن، – مصلحة العمران، – مصلحة التجهيزات العمومية. المادة 3 : تتشكل مصلحة السكن من مكتبين (2) : – مكتب السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني، – مكتب السكن العمومي الإيجاري والترقية العقارية وإعانات الدولة. المادة 4 : تتشكل مصلحة العمران من مكتبين (2) : – مكتب التعمير والتهيئة الحضرية، – مكتب الهندسة المعمارية والبناء. المادة 5 : تتشكل مصلحة التجهيزات العمومية من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات والتقويم، – مكتب التسيير ومتابعة عمليات الإنجاز. المادة 6 : تحدد مهام المصالح والمكاتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من وزير السكن والعمران والمدينة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 10 فبراير سنة .2020 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة عبد الرحمان راوية كمال ناصري عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 19 أبريل سنة 2020 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 22 جانفي سنة 2020، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

بموجب قرار مؤرّخ 26 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 22 جانفي سنة 2020، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون في الجدول أدناه : الاسم واللقب الوكالات أنور يرقي الوكالة الولائية للمدية الطيب لعريش الوكالة الجهوية لوهران إبراهيم ددوش الوكالة الولائية لسيدي بلعباس طاهر عصام الوكالة الولائية لغليزان عبد الكريم بن مومن الوكالة الولائية لتيارت محمد عبد السلام سايحي الوكالة الجهوية للأغواط لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. H قرارات مؤرّخة في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “يونيفار وارك”، الكائنة بحي بربيح، بلدية الجلفة - ولاية الجلفة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “هانت إن”، الكائنة بتجزئة 18 مسكن رقم 07، حي البحر والشمس، بلدية حسين داي - ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “مرام للشغل”، الكائنة بمشروع 40 مسكن ترقوي، قدوش مصطفى، عمارة رقم 04 أ، رمضان جمال- ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “ميجا جوب”، الكائنة بتجزئة بويعلى رقم 04، حصة رقم 72، بلدية سكيكدة - ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1441 الموافق 5 مارس سنة 2020، يتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة. إنّ الوزير الأول، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، لا سيما الفقرة الأخيرة منها، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بأسلاك المهندسين والمفتشين والتقنيين في البيئة. المادة 2 : تتّم م قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلكي المهندسين والمفتشين في البيئة، كما يأتي : 1 - شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير : – بيوكيمياء، – بيوتكنولوجيا، – كيمياء صناعية (هندسة الطرائق)، – هندسة كيميائية، – هندسة بيولوجية، – هندسة المناخ، – هندسة المحيط، – علوم الطبيعة، – علوم الأرض، – معالجة المياه والسوائل الصناعية. 2 - شهادة الليسانس وشهادة الماستر : أ - ميدان العلوم والتكنولوجيا : – كيمياء صناعية (هندسة الطرائق)، – هندسة كيميائية،

25 شعبان عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 – هندسة المحيط، – نظافة، أمن وبيئة. ب - ميدان علوم المادة : – كيمياء. ج - ميدان علوم الطبيعة والحياة : – تنوع بيولوجي وإنتاج نباتي، – بيولوجيا الحيوان، – بيولوجيا الحيوان والمحيط، – بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية، – بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية، – بيولوجيا نباتية، – بيولوجيا نباتية والمحيط، – بيوتكنولوجيا، – بيوتكنولوجيا نباتية، – بيوتكنولوجيا نباتية والمحيط، – علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية، – علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية، – موارد التربة، المياه والمحيط، – علوم المحيط، – علوم الغابات، – تسيير وحماية البيئة، – ماء وبيئة، – علم البيئة والمحيط. د - ميدان علوم الأرض والكون : – مياه ومحيط، – علوم الأرض، – علوم الأرض والكون. المادة 3 : تتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك التقنيين في البيئة، كما يأتي : 1 - شهادة تقني : – البستنة والمساحات الخضراء، – تحويل البلاستيك، – معالجة المياه. 2 - شهادة تقني سام : – الكيمياء الصناعية، – المحيط والنظافة (البيئة والنظافة)، – تسيير واسترجاع النفايات، – النظافة، الأمن والبيئة، – حماية النباتات، – معالجة المياه، – حماية البيئة. 19 أبريل سنة 2020 م 3 - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية : – الكيمياء الصناعية، – هندسة كيميائية، – هندسة الطرائق الصناعية، – الهندسة البحرية، – النظافة والأمن والبيئة، – معالجة المياه والسوائل الصناعية، – معالجة وتطهير المياه. المادة 4 : يحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالأسلاك المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1441 الموافق 5 مارس سنة .2020 وزيرة البيئة عن الوزير الأوّل والطاقات المتجددة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نصيرة بن حراث بلقاسم بوشمال المجلس الأعلى للغة العربية مقرّر مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يعدّل ويتمّم المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية.

إنّ رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–226 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن صلاحيات المجلس الأعلى للغة العربية وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03–423 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية وعملها في المجلس الأعلى للغة العربية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،

25 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 19 أبريل سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، – ونظرا للمقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المقرّر المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 والمتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية، وتحرّر كما يأتي : “المادة الأولى :…………………………(بدون تغيير حتى) – المتصرفون، – مساعدو المتصرفين، – ملحقو الإدارة، – أعوان الإدارة، – الكتّاب، – المحاسبون الإداريون، – المترجمون – التراجمة، – المهندسون في الإعلام الآلي، ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون – المتصرفون، بهية رحاب – مساعدو المتصرفين، – ملحقو الإدارة، – أعوان الإدارة، – الكتّاب، – المحاسبون الإداريون، – المترجمون – التراجمة، حنيسة كاسحي – المهندسون في الإعلام الآلي، – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، – التقنيون في الإعلام الآلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، – التقنيون في الإعلام الآلي، – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، – الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات”. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة .2020 صالح بلعيد

مقرّر مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن تجديد تشكيلة أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية.

بموجب مقرّر مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، تجدّد تشكيلة اللّجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للغة العربية التي يرأسها السيّد شعبان جبري، مدير الإدارة والوسائل، حسب الجدول الآتي : المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون أمال حمزاوي شعبان جبري سي محند إدير مزياني سناء رمضاني ليندة بوشيحة زوليخة خراز (ز) كيارد – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، راشدة بوربابة نورة مراح رياض شلابي عبد الرزاق – الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، – الوثائقيون أمناء المحفوظات، – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات. بلغيث

25 شعبان عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، – بمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرّخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-316 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1441 الموافق 26 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن تقليد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 19 أبريل سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الخاصة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان مصالح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة .2020 وزير المالية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الرحمان راوية بوزيد لزهاري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة