قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وكذا مستخدميها، سواء الرئيسي أو الثانوي، وفق الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 الذي يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة .2023 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة يوسف شرفة الملحق المحطات الجوية أدرار/ توات - الشيخ سيدي محمد بلكبير بشار/ بودغان بن علي لطفي بسكرة / محمد خيدر برج باجي مختار بوسعادة/ عين الديس الشلف جانت/ الشيخ أمود بن مختار إيليزي/ تاخمالت - إبراهيم غومة إن أمناس / زرزايتين إن قزام ورقلة/ عين البيضاء سطيف / 8 ماي 1945 تامنغست/ أقنار - حاج باي أخاموك تيميمون تندوف المستخدم الرئيسي المستخدم الثانوي الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.