قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 17 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي العقدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2022 م
" المادة 17 : ........................................(بدون تغيير حتى) عندما يتعلق الطلب باستعمال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 من القسم "أ"، على طالب الرخصة أن يبلغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها.
وعندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ"، على طالب الرخصة أن :
– يبلغ للسلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها،
– تودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح الترميز الخاصة بالتجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز، موضوع الطلب قبل استعمالها، دون تجاوز ستة (6) أشهر، تحسب ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز.
وفي حالة تغيير مفاتيح الترميز، على الحائز إيداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1443 الموافق 12 يونيو سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية وزير النقل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية منجي عبد الله كريم بيبي تريكي وزارة التجارة وترقية الصادرات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.