قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيُعيّن بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف للدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة .2023 وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة H قرار مؤرّ خ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 21 نوفمبر سنة 2023، ينهى ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2023، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة/ الناحية العسكرية الأولى التي ضمنها السيد عبد الرحمان العز، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 5 ديسمبر سنة 2023 م وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.