قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتضمن تعيين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18–114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يُعين مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس مستشفى مختلطا .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 .
عن وزير الصحة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام الأمين العام محمد طالحي اللواء محمد الصالح بن بيشة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.