قرار

قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.