قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللّجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
– السيّد صليح حليلو، رئيسا.
لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
– السيّد عبد الكريم حشيشي، عضوا.
لحساب وزارة المالية :
– السيّد عبد الكريم زيد، عضوا.
لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– السيّد محمد عبد الرؤوف حليمي، عضوا.
لحساب وزارة الاتصال :
– السيّد عمار زيات، عضوا.
لحساب وزارة النقل :
– السيّدة فطيمة بن عنتر، عضوا.
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن التشكيلة الإسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة .2023 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.