مرسوم رئاسي رقم 20–101 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : يخوّل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود صلاحياته وبالموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقرّرات بما فيها القرارات، بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.