مرسوم رئاسي رقم 20-101

مرسوم رئاسي رقم 20–101 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.