قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلّفة بتسوية النزاعات الحدودية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلفة بتسوية النزاعات الحدودية.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤر خ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 2 : تضم اللجنة، تحت رئاسة مدير المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، الأعضاء الآتي بيانهم :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– قائد وحدات حراس الحدود،
– المدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – المعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
– ممثل (1) عن القيادة الجهوية،
– ممثل (1) عن المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي.
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
– ..................................(بدون تغيير)................................
بعنوان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج :
– ..................................(بدون تغيير)................................
بعنوان وزارة المالية :
– .................................(بدون تغيير)..............................“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024 .
عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.