مرسوم رئاسي رقم 25-321 مؤرّخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025–2029
المادة الأولى
فتح المادةيُصادق على الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية للفترة 2025–2029، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1448 الموافق 12 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار السيبرانية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.