ج.ر عدد 4 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية. مرسوم تنفيذي رقم 20-06 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير. مراسيم فردية

سنة 2020 ، يتعلق بوضع منظومة وطنية

سنة 2020 ، يتضمن تنظيم ديوان الوزير

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون القانونية والقضائية… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020، الجمهورية.

يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 16 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط السمعي البصري..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ولاية الجزائر.

يتضمن تعيين كتاب عامين للبلديات في

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تتضمن تعيين قضاة.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020، الدستوري.

يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (استدراك).. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني | قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019،

يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.. 19

أول جمادى الثانية عام 1441 ه

26 جانفي سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرّخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج ….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج …… 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المكلفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيريها.. 22 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كيفي وكمي وتقديري للأملاك والوسائل والمستخدمين والحقوق التابعة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. 23 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. 23 نظم داخلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 ، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات… 24

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 19-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب . والرياضة إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-39 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وثلاثون مليون دينار (230.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وثلاثون مليون دينار (230.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات….. 100.000.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 120.000.000 مجموع القسم السادس…. 220.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 220.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 220.000.000

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (1 و 2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، مجموع القسم الرابع….. 10.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني….. 10.000.000 مجموع الفرع الأول….. 230.000.000 230.000.000 وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين
  • وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-387 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية الوثائق المصنفة وبمقتضى المرسوم رقم 84-388 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون إلى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-172 المؤرخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى وضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. المادة 2 : المنظومة أداة الدولة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وتشكل الإطار التنظيمي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وتنسيق تنفيذها. المادة 3 : تشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي : مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، يدعى في صلب النص “المجلس”، ويكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها وتوجيهها،

  • وكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية تدعى في صلب النص “الوكالة”، وتكلف بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. ولممارسة مهامه يتوفر المجلس، بالإضافة إلى الوكالة، على الهياكل المختصة لوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال. الفصل الثاني المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية الفرع الأول المهام المادة 4 : يتولّى المجلس، في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، على الخصوص المهام الآتية : البت في عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المقترحة من قبل الوكالة وتحديدها،
  • دراسة مخطط عمل الوكالة وتقرير نشاطاتها والموافقة عليهما،
  • دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والموافقة عليها، الموافقة على اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الأجنبية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، الموافقة على سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
  • الموافقة على تصنيف الأنظمة المعلوماتية اقتراح ملاءمة الإطار الهيكلي أو التنظيمي الخاص بأمن الأنظمة المعلوماتية، عند الحاجة. ويبدي المجلس رأيا مطابقا في أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي ذي صلة بأمن الأنظمة المعلوماتية. الفرع الثاني التشكيل المادة 5 : يرأس المجلس الوطني وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من : ممثل عن رئاسة الجمهورية ممثل عن الوزير الأول،
  • الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
  • الوزير المكلف بالداخلية
  • الوزير المكلف بالعدل
  • الوزير المكلف بالمالية
  • الوزير المكلف بالطاقة،
  • الوزير المكلف بالاتصالات
  • الوزير المكلف بالتعليم العالي. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص أو مؤسسة من شأنه تنويره في أعماله. المادة 6 : يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصفة استشارية. الفرع الثالث التنظيم المادة 7 : يتوفر المجلس، لأداء مهامه، على أمانة تقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس. المادة 8 : يسير الأمانة التقنية أمين عام يعين طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 9 : تكلف الأمانة التقنية تحت سلطة رئيس المجلس، بما يأتي :
  • إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م

  • التنسيق مع الوكالة جمع الوثائق اللازمة لتحضير أشغال المجلس الوطني، واستغلالها، جمع أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بمهام المجلس، من الوكالة ومن أيّ إدارة أو مؤسسة أو هيئة. كما تتولى الأمانة التقنية للمجلس الوطني ما يأتي :
  • أشغال الأمانة حفظ الوثائق والأرشيف تسيير الموارد البشرية والمادية. المادة 10 : يحدد تنظيم الأمانة التقنية وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفرع الرابع السير المادة 11 : يصادق المجلس على نظامه الداخلي. المادة 12 : يجتمع المجلس كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على استدعاء من رئيسه. المادة 13 : يتولى رئيس المجلس إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ويحدد تاريخها. ترسل الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة (5) أيام ، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. وفي حالات الاستعجال، يمكن تبليغ جدول الأعمال خلال انعقاد الجلسة . المادة 14 : تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تدوّن نتائج أشغال اجتماعات المجلس في محضر. تتوج أعمال المجلس، حسب الحالة، بقرارات وتوصيات وآراء وتقارير. المادة 16 : تفرّد وتسجل الاعتمادات اللازمة لسير المجلس في ميزانية وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثالث وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية المادة 17 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 7 الفرع الأول المهام المادة 18 : تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي : تحضير عناصر الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، وعرضها على المجلس تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية المحددة من قبل المجلس اقتراح كيفيات اعتماد مزودي خدمات التدقيق في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية
  • إجراء تحقيقات رقمية في حالة الهجمات أو الحوادث السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية، السهر على جمع وتحليل وتقييم المعطيات المتصلة بمجال أمن الأنظمة المعلوماتية لاستخلاص المعلومات الملائمة التي تسمح بتأمين منشآت المؤسسات الوطنية، متابعة عمليات التدقيق لأمن الأنظمة المعلوماتية -تقديم المشورة والمساعدة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة من أجل وضع استراتيجية أمن الأنظمة المعلوماتية، ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، مرافقة الإدارات والمؤسسات والهيئات، بالتشاور مع الهياكل المختصة في هذا المجال، في معالجة الحوادث المتصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية
  • جرد الأنظمة المعلوماتية وعرضها على المجلس للموافقة على تصنيفها،
  • إعداد وتحيين خارطة للأنظمة المعلوماتية المصنفة، اقتراح مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، بعد الرأي المطابق للمجلس، إعداد وتحديث المرجعيات والإجراءات والأدلة العملية وتقديم توصيات في ميدان أمن الأنظمة المعلوماتية،
  • اعتماد منتجات أمن الأنظمة المعلوماتية والتصديق عليها،
  • اعتماد منظومات إنشاء وفحص الإمضاء الإلكتروني، تحديد معايير وإجراءات منح علامة الجودة و/أو التصديق و / أو اعتماد المنتجات ومقدمي الخدمات في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بنشاطات التكوين والتوعية ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م تقديم توجيهات تتعلق بتكوين أعوان المؤسسات العمومية، في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، اقتراح تدابير الترقية والبحث والتطوير للحلول الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، تنشيط وتوجيه أنشطة البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية اقتراح مشاريع اتفاقات التعاون والاعتراف المتبادل مع الهيئات الدولية في مجال اختصاصها،

  • إبرام مشاريع شراكة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية بعد موافقة المجلس،
  • تعزيز ثقافة تأمين الأنظمة المعلوماتية،
  • إعداد تقارير دورية وحصيلة سنوية عن نشاطها،
  • إعداد وتحيين خارطة حالات هشاشة الأنظمة المعلوماتية على المستوى الوطني، ضمان تبادل المعلومات مع الأمانة التقنية للجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة، التنظيم والمشاركة في الأحداث والتظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية. المادة 19 : الوكالة مؤهلة لطلب أي وثيقة أو معلومة مفيدة للقيام بالمهام الموكلة لها بموجب هذا المرسوم، من الهيئات والمؤسسات والمتعاملين المزودين بنظام إعلام. الفرع الثاني التنظيم والسير المادة 20 : تدير الوكالة لجنة توجيه وتزود بلجنة علمية. يسير الوكالة مدير عام وتتوفر على مركز وطني عملياتي لأمن الأنظمة المعلوماتية ومديريات ومصالح تقنية وإدارية موضوعة تحت سلطته. المادة 21 : يعيّن رئيس لجنة التوجيه طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 22 : تتكون لجنة التوجيه من ممثلي : وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية
  • الوزارة المكلفة بالداخلية
  • الوزارة المكلفة بالعدل
  • الوزارة المكلفة بالمالية
  • الوزارة المكلفة بالطاقة – الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة
  • الوزارة المكلفة بالاتصالات
  • الوزارة المكلفة بالتجارة، مصالح الأمن، سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية
  • السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
  • الهيئة الوطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي،
  • السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، وعلى سبيل الاستشارة، المدير العام للوكالة. تتولى مصالح الوكالة أمانة لجنة التوجيه. يمكن أن تستعين لجنة التوجيه بأي شخص أو مؤسسة من شأنها تنويرها في أعمالها. المادة 23 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة التوجيه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. لا يمكن أعضاء لجنة التوجيه انتداب من يمثلهم في حال غيابهم. المادة 24 : تكلف لجنة التوجيه ، على الخصوص بالمهام الآتية : دراسة واقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية دراسة البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، والمصادقة عليها، تقييم نتائج مجموع الأعمال التي قامت بها الوكالة، تحديد الطرق والوسائل اللازمة للاستجابة للحاجات الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية، ضبط الطرق والوسائل اللازمة لترقية البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات ذات الصلة بالاحتياجات الوطنية التداول في كل المسائل التي تتعلق بتنظيم وسير الوكالة، ولا سيما منها حصائل الأنشطة والتسيير المالي للسنة المالية المنصرمة والبيانات التقديرية للإيرادات والنفقات ومخطط توظيف وتكوين المستخدمين وكذا مرتبات مستخدمي الوكالة،
  • الموافقة على النظام الداخلي للوكالة. المادة 25 : تجتمع لجنة التوجيه في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الضرورة إلى ذلك حسب الكيفيات التي يسطرها النظام الداخلي.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م تعد لجنة التوجيه نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى. المادة 26 : تدوّن نتائج أعمال لجنة التوجيه في محضر وتكون موضوع تقرير يرسل إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 27 : يعيّن المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 28 : يسهر المدير العام على تنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وينفذ المخططات والبرامج المسطرة من طرف لجنة التوجيه. المدير العام مسؤول عن سير الوكالة، ويتولى تسييرها ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة : يعد مخطط عمل وبرامج نشاط الوكالة ويعرضها على لجنة التوجيه للموافقة عليها، يحضر مشروع الميزانية التقديرية ويعرضه على لجنة التوجيه للمداولة ويتولى تنفيذ ذلك، يبرم الصفقات ويوقع العقود والاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام الهيئات القضائية،

  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعد النظام الداخلي للوكالة، يسهر على القيام بإجراءات تأهيل مستخدمي الوكالة،
  • هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة. يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن نشاطات الوكالة، ويرسله إلى رئيس المجلس. المادة 29 : يعين المديرون ورئيس المركز الوطني العملياتي لأمن الأنظمة المعلوماتية ورؤساء المصالح طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني. المادة 30 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح مديرها العام بعد موافقة لجنة التوجيه. المادة 31 : تتكون اللجنة العلمية من عشرة (10) أعضاء يتم اختيارهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، من قبل لجنة التوجيه من بين الأساتذة والباحثين والخبراء في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية. ينتخب رئيس اللجنة العلمية من طرف زملائه الأعضاء. تتولى مصالح الوكالة أمانة اللجنة العلمية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 9 المادة 32 : يستشير المدير العام اللجنة العلمية في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج ضمن إطار مهام الوكالة المتعلقة بنشاطات البحث والتطوير في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية. وتبدي اللجنة رأيها وتوصياتها فيما يأتي : تجانس البرامج والمشاريع المقترحة من المدير العام للوكالة،
  • كيفيات تنفيذ برامج ومشاريع البحث والتطوير،
  • اختيار واقتناء المراجع العلمية،
  • التنظيم والمشاركة في الأحداث والتظاهرات العلمية المتعلقة بأمن الأنظمة المعلوماتية نشاطات التكوين العلمي والإتقان وإعادة التأهيل لفائدة مستخدمي الوكالة، وكذا المستخدمين المكلفين بأمن الأنظمة المعلوماتية في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • كل المسائل ذات الطابع العلمي التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة. تصادق اللجنة العلمية على نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى. المادة 33 : يمكن اللجنة العلمية الاستعانة بأي شخصية علمية أو خبير بإمكانه المساهمة مساهمة مفيدة نظرا لكفاءاته في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية. المادة 34 : يحدد تنظيم مكوّنات الوكالة وكيفيات سيرها وكذا مهامها وصلاحياتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. الفرع الثالث أحكام مالية المادة 35 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الإعانات الممنوحة من الدولة
  • الفائض المحتمل للسنة المالية الماضية. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها. المادة 36 : يحضر المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه، بعد مداولة لجنة التوجيه، على موافقة وزير الدفاع الوطني وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 37 : تمسك مراقبة نفقات وحسابات الوكالة طبقا للمحاسبة العمومية.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 38 : تخضع الوكالة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 39 : تخضع الوكالة لمجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني. المادة 40 : تستثني أنظمة معلومات الدفاع الوطني من مجال تطبيق هذا المرسوم. المادة 41 : تلزم المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية والمتعاملون الخواص بتعيين مسؤولهم المكلف بأمن الأنظمة المعلوماتية في أجل أقصاه سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 42 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-06 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تنظيم ديوان الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادة 99-4 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 الذي يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوّال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزير، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تفتح بعنوان الوزارات التي تضم وزراء منتدبين وكتّاب دولة المناصب الإضافية الآتية وذلك لدى كل وزير منتدب وكل كاتب دولة :
  • رئيس ديوان (1) من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص، ملحقان (2) بالديوان. المادة 2 : يستعمل الوزير المنتدب وكاتب الدولة لممارسة مهامهما، زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، هياكل الوزارة الملحقين بها ولا سيما منها الهياكل التابعة مباشرة لمجال اختصاصهما. يمارس الوزير المنتدب وكاتب الدولة مهامهما في إطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول عن القطاع. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020. عبد العزيز جراد

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 26 جانفي سنة 2020 م الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون القانونية والقضائية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيّد بوعلام بوعلام، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون القانونية والقضائية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد الهواري خشعي، بصفته مكلّفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد عادل قنسوس، بصفته مديرا للصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الغاني بن عودة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 16 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 16 جانفي سنة 2020 ، تنهى مهام السيد بوعلام بوعلام ، بصفته مديرا عاما للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهي مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : محمد حمادي، في بلدية بوروبة بولاية الجزائر،

  • بوزيان يوبي، في بلدية بئر الجير بولاية وهران.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 ، تنهي مهام السيد عبد الرزاق زوينة، بصفته رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 9 جانفي سنة 2020 ، يعيّن السيد عبد الوهاب بوكروح ، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين كتاب عامين للبلديات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابًا عامين للبلديات الآتية في ولاية الجزائر : بوزيان يوبي، في بلدية براقي جمال بورويس، في بلدية بن عكنون رابح حمبلي، في بلدية العاشور، زوبير صاري، في بلدية أولاد فايت محمد حمادي، في بلدية الحراش. مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : لامية ذهبي،

  • إيمان بن عثمان سارة دربالي
  • آمنة لعويرة دليلة كبابسة
  • حنان سارة شوابي،
  • فضيلة خرماش حنان وزاني
  • أمينة يسمين نعيمي،
  • نزيهة سعادي،
  • أسماء غومازي،
  • آمال ولد سعيد زينب بوطورة
  • ابتسام مسعودي سهيلة مسري شفيقة كودري،
  • فايزة معزوزي شيرين بن عاشور زكية محبوب محمد زكرياء برابح
  • توفيق فلوسي، محمد كفيفي، محمد بن سليمان يسين سوالمية عادل خواص عبد الله بورياح
  • أحمد بكراوة، عبد الغني معوش ياسين لونيسي سيد أحمد غويني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : فاطمة الزهراء شريط
  • فاطمة الزهرة لعربي
  • أسماء قراي،
  • نور الهدى بغو منيرة بشقاوي،
  • نورة بلال
  • كريمة جدع
  • فكيرة دوبة منيرة رزقي
  • هاجر خميسة

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م هدى خلالفه

  • إيمان زرمان – نريمان كرومي، ريمة مالك، سامية أكلوف، سعيدة حسيان نسرين بوطبة نسرية بوطاس، ياسمينة بن أعراب، فتيحة أماتن، نسرين بوزدام يمينة قراب
  • لبنى العايب
  • ليلى الحيرة
  • الهوارية بن طاهر، مريم ساحلي، طاوس العربي مدني عونيز، بوبكر حنكة،
  • محمد حركاتي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : حفصة بن موسى ندى بو اللبن ليلية بلبيض، سهيلة كاملي، زينة بوحفص، زينب بوشعيلة – - كاهنة بن سعادة،
  • ليلية بوتليس، هاجيرة بومدين عفاف سعداوي،
  • ليلية بابا عيسى حسينة أحمادوش،
  • إبتسام لومة حليمة اعميري مريم دالي، للجمهورية الجزائرية / العدد 04 13
  • حياة دنفير
  • إلهام دميغة، جازية طبي، نسرين عواسة شمس الدين خماري،
  • أمين رباحي محمد منصري، حوسين أبو جهاد عزيبي،
  • إبراهيم علوي، – أحمد أمين نصر، جمال الدين نيري سعيد وادي محمد العايب
  • وليد كويسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة :
    • سامية قريسي،
  • إيمان ملكاوي
  • إبتسام بوحفارة
  • يمينة بن خالد شهيرة بوشناق نبيلة شرير،
  • ليديا زايدي بليندة شكيكن،
  • إسمهان بوزيد
  • آمنة منى خماري جيدة عوداش الهاشمي مكاوي – حسيبة مساحلي، ديانة مهدي مريم عبود
  • علي سناني، سفيان حواسين يوغرطة بلعربي، – مصطفى بن شية
  • وحيد بحان

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م خليل عجابي، يسين حداد، عيسى سالمي، عبد الجليل ساعد، عمر زناسني، عبد الله زاير منير رميلات طارق عيساوي زياد الأسطل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : لامية زرواطي حسيبة بوسوسة علجية مقراني، سناء سليماني، وفاء سيد أحمد، أمينة طيبي، سماح جلايلية غزالة بومنجل سارة فراغ سمية بروان فاطمة الزهرة بلونيس صليحة مباركي، جويدة كريبع، مليكة بوعيطة،

  • أسماء نوري، حليمة بلحنافي،
  • أحمد حفيظ، حمزة عزلي، المعتصم بالله فتاش هشام خوفاش معاد خلفة مصطفى قروش عصام قسوم،
  • كمال عيساوي، فوزي عماري، محمد عبد الحكيم عم الناس مهدي براهمي، بلال أو فريد، فاتح العسلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة :
  • إيمان حشاني – كريمة بورياح مريم صوال
  • ريمة شلاط، سميرة أشموخ
  • لويزة شويتن سنية بلقاسمي،
  • غنية حنيفي،
  • لمياء مناصرية مالية عباد،
  • فوزية قضاي ريمة فردي
      • سارة العربي هجيرة يحياوي، حنان ملعب
  • آمنة دوالي فاطيمة الزهرة حملاوي عماد الدين بركاني عبد القادر الرالي، يزيد إدينارن منير فردوح،
  • إبراهيم الطيف محمد أمين سعادي جواد نسيم مولسهول محمد قاسم عبد القادر زرقين أمين حديد، سيف الدين بوروبة
  • إدريس بن عماره. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : ليندة رواق
  • رجاء رفاعي، عويشة ناهي، هالة بلقاسم، مفيدة بوطغان

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م حنان بورنان

  • خولة بشارة مربوحة مولكاف منال بن عميروش روميسة بن عرفة
  • نوال غريب نادية فوفو
  • سارة لمين
  • أمال خمار ،
  • نور الهدى مرابط محمد فاتح ورقلي حميد نعيجاوي محمد مويسي عادل بعزيز عبد الله بلة، ناجي بوعبدة محمد بوزينة عبد الرؤوف طرطاق يخلف ثابت
  • فواز تيطراوي مولود زرنوح عبد الكريم سماش حمزة شابي، نصير بن سعيد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : حنان شبي، سمية أقنيني
  • كريمة أيت زقاغ لامية بربر
  • كريمة سعدي،
  • الياسمين منصور، ريمة بيبي
  • نادية لكحل مسعودة بدران نضيرة بن خدة
  • أمال خراز للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15
  • أمال حمداش
  • رزيقة بوعيشة هنية زغنون حياة موفق فاطمة الزهراء سي الطيب، سميرة قلعي، ريمة لويشي، سامي بن فاتح عبد الغاني طرباق مراد دريس نبيل إسحنان
  • أحمد بريش محمد فؤاد بوتواتة جمال الدين بوقرة
  • كمال بخوش عبد الحليم مداني عبد الحميد زبدة
  • نزيم الخليل سيفر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : حدة بن يونس نعيمة منصوري فريال بلي،
  • أمال مشتة
  • خديجة بن عاشور صليحة بزاز نبيلة فيدوم مريم شامخ
  • كميلية زيباني نورية عاشور
  • نعيمة حزام رفيقة منصوري
  • أسماء سليك، عبد القادر العطفي، رشيد دحماني،
  • أحمد بقدور، عبد القادر شرفي،

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 محمد بيجاد ولد بابا علي، حمزة زوبيري محمد أمين خليفاوي، خير الدين فوجيل حسين بن دلة عبد القادر شايبي، محمود قرفة يوسف بودشاشة عصام مهدي،

  • أحمد بن الشيخ، سيف الدين لخلف
  • بن على سعيدي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : مريامة بن زرارة نسرين بوغازي فاطمة سالمي، فضيلة بن حراج
  • أمينة بلباي، مريم غماري
  • إيمان العوج، حكيمة برني سميرة لميز، هنية قادري،
  • أم السعود صديقي، سلمى زيتوني وهام سبتي، أسماء رلدة بن دراع سناء بولحبال ريمة تونسي، زهية بلعريف سلوى بعنون
  • أحمد تبركاني، عادل شواف فؤاد قامة 26 جانفي سنة 2020 م محمد الأمين بن سعدة، محمد زروقه
  • كمال طوير ،
  • يحي مزوزي
  • وليد بن منصور
  • هبة الله بوشليط، محمد الأمين بن كعكع،
  • فؤاد . بلال بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : زينب زردازي ثنينة بورزاق بسمة بوصبيعة وهيبة سرير، سليمة بورقاية
  • لبني بحرية،
  • ليندة حرزون
  • أوريدة عماني، ربيعة صابر، سكينة بن سالم حياة سكران
  • نوال حاج حفصي، لامية موقاف يسمينة ولد مخلوفي
  • زكرياء محي الدين لعقون، طاريق موفق مصابح خاليد خلفة هيشام غازي حليم بوزيدي خالد تابت مراد تمشباش سيد علي يوسفي، عامر دحوان يحي حاج عزام، نعيم شاوش حسين كوسة

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م سفيان بن عتسو مروان بابا مهدي ساحلي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : إيمان علوني سمراء مختاري صونية حزام، يمينة عمارة، ليندة أيت سعدي، سمية بوحدة، وهيبة بن فيالة رشيدة جدي، صفية عليات، فاطمة الزهراء بلعيدي

  • أمينة مزياني
  • إكرام بلبنة
  • يحي عمران سليمان خروبي
  • إلياس جابري سمير سريكمة، – زكرياء غراس هشام بن غلام عادل أو لاصب، محمد يخلف سيف الدين ثابت شفيق زنيدي عبد النور كيران تقي الدين كحلة،
  • الحاج خشعي، يوسف سلامي، فريد قاوه، سيف الدين سويد. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 17 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : صبرينة تمهلولت، حسيبة بوعلاقة سميرة لعور،
  • نادية مثالي،
  • أمينة يحياني، فهيمة معيوف
  • العلجة خلادي زينب لعمش
  • راضية مهري،
  • سامية حدادي، مريم فرقان
  • شهرزاد هزيل نجوة صادق بن عباس فاطمة الزهراء أو غلان عائشة بودوخة،
  • ليلى بوعلي
  • فطيمة لعمش
  • ليندة بن فليس
  • نهلة نواورة يوسف أوصيف، عبد الرحمان العايشي، عبد القادر شايب الراس مهدي عباسي عبد العالي بوقطاية وليد محمدي
  • اسحاق لوعيل عبد الرحمان قطوش مصطفى غندوز زين العابدين بوناب بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة :
  • سعاد زنقال
  • مونة خلاف

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م فاطمة الزهرة بوعافية يمينة واضح، سمية قريرة، منير اسماعيل قارة عدلان عبابزي نعيم بن صافية زين الدين جبارني ناصر بن عدة، ياسين عداسي، عياش بوعرعور. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، قضاة : ليدية أجعودي صبرينة أورتيلان ريحانة هجيرة شنتوف

  • نوال علالي، – كريمة ناصري،
    • إيمان شايب
  • آسية حيمر ،
  • أحلام صيد، – ذهبية هند نكاع رانية موصلي، عليمة خيال
  • الويزة رجيمي، سامية فريك، صباح بن صيد، فتحية شاوي، منير عميرة عماره عبدي، محمد رفيق نوي عبد الوهاب بروك
  • أحمد بن قانة عاتق عنقاق عبد العزيز عيرور، عيسى جيلالي،
  • دليل جاوت مهدي مدوس
  • علي سبايعي
  • داود فرزة
  • عبد الهادي لهواوي سمير مجراب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تعيين رئيس سلطة ضبط السمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 ، يعيّن السيد محمد لوبر، رئيسا لسلطة ضبط السمعي البصري. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 13 جانفي سنة 2020 ، يعيّن السيد أحمد إبراهيم بوخاري، رئيسا للدراسات بالمجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1441 الموافق 6 نوفمبر سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 71 الصادر في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019. الصفحة 16، العمود الثاني، السطر 8 :

  • بدلا من : “عبد الزراق مراد عبسي”،
  • يقرأ : “عبد الرزاق مراد عبسي”. الباقي بدون تغيير)

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 04 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين ، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره ، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، المعدّل والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. المادة 2 : يحدد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، كما يأتي :

  • ثمانية (8) ضباط شرطة قضائية
  • سبعة عشر (17) عونا للشرطة القضائية. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019. عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل نائب وزير الدفاع الوطني، حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بلقاسم زغماتي وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات و النفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”. إن وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-212 المؤرخ 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-146 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقًا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-212 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”. المادة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 302-146 المذكور أعلاه : في باب الإيرادات : نواتج التنازل وإيجار الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج : • عائدات التنازل عن العقارات • عائدات تأجير العقارات • التعويضات الخاصة بشغل العقارات. المخصصات المحتملة لميزانية الدولة.
  • رصيد العمليات الممولة من خلال هذا الحساب. في باب النفقات : تكاليف تأمين عقارات الدولة في الخارج غير المخصصة : • تكاليف عقود شركات الحراسة • تكاليف تركيب أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو، • تكاليف تركيب الأنظمة ضد الاختراق • تكاليف تركيب السياج.
  • تكاليف النفقات والتأمينات والرسوم على عقارات الدولة في الخارج : • التأمين العقاري للعقارات غير المخصصة، • التكاليف المشتركة للعقارات غير المخصصة • تكاليف الكهرباء للعقارات غير المخصصة . تكاليف الملكية المشتركة للعقارات غير المخصصة • الرسوم العقارية للعقارات غير المخصصة، • تكاليف الخبرة لتقييم مطابقة المنشآت وحالة المباني غير المخصصة.
  • تكاليف العقود والتمثيل القضائي المتعلقة بالعمليات العقارية للدولة في الخارج : • تكاليف الموثق أو المحامي المتعلقة بشراء أو تأجير أو بيع العقارات المبنية أو غير المبنية، • تكاليف تسجيل عقود بيع أو شراء أو تأجير العقارات • تكاليف سحب عقود ووثائق الملكية ومسح الأراضي ذات الصلة بالعقارات المملوكة للدولة في الخارج، • أتعاب المحامي المستشار في المنازعات المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة في الخارج، • تكاليف التحقيقات العقارية ذات الصلة بالعقارات المملوكة للدولة في الخارج، • تعويضات الإخلاء.
  • تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل والارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج غير المخصصة : • تكاليف تنظيف الأراضي غير المبنية • تكاليف إزالة الأعشاب • تكاليف قص الأشجار، . تكاليف صيانة تجهيزات التكييف والتدفئة والكهرباء والمراقبة بواسطة الفيديو • تكاليف دراسات إعادة تأهيل والارتقاء بالبنايات وأجهزتها، • تكاليف إنجاز أشغال إعادة تأهيل البنايات • تكاليف إنجاز إعادة تأهيل الأجهزة والارتقاء بها. تكاليف اقتناء العقارات، المبنية أو غير المبنية للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج : . اقتناء الأراضي لبناء المقرات والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية • اقتناء مباني المقرات والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية و القنصلية.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م تكاليف تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج : • تكاليف تسييج الأراضي المخصصة لبناء المقرات، والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية • تكاليف الدراسات ومتابعة إنجاز المقرات والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية، • تكاليف أشغال إنجاز المقرات والإقامات والمجمعات الدبلوماسية وملحقات المراكز الدبلوماسية والقنصلية • تكاليف مراقبة الأشغال و مطابقة البنايات وتجهيزاتها.

  • تكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وإعادة تطويرها وتأهيلها وتحديثها وتجهيزها : • تكاليف الدراسات ومتابعة تجهيز وإعادة تطوير وإعادة تأهيل مكاتب المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتحديثها، • تكاليف أشغال تجهيز وإعادة تطوير وإعادة تأهيل مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج ومطابقتها للمعايير، • تكاليف مراقبة مطابقة أشغال تجهيز وإعادة تطوير وإعادة تأهيل مباني المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج ومطابقتها للمعايير، . اقتناء الأجهزة الكهروميكانيكية والكهربائية والميكانيكية ومعدات التكييف والتدفئة لمكاتب المراكز الدبلوماسية والقنصلية المشتراة حديثا . اقتناء أثاث وأجهزة المكاتب والاتصالات وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمقرات المراكز الدبلوماسية والقنصلية المشتراة أو المبنية حديثا، • اقتناء الأثاث لإقامات رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية المشتراة أو المبنية حديثا.
  • تكاليف استشارة الخبراء ومكاتب الدراسات و/ أو الوكالات المتخصصة ذات الصلة بالعمليات المتعلقة بالممتلكات العقارية للدولة في الخارج : • تكاليف الخبير لتقييم مطابقة المنشآت وحالة المباني المعروضة للبيع • تكاليف الوكالات المتخصصة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات • تكاليف دراسات الخبراء لتقييم أسواق العقارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 21 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019. وزير الشؤون الخارجية وزير المالية صبري بوقدوم محمد لوكال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”. إن وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 86-217 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرّخ 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-212 المؤرخ 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”،

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقًا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-212 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه “حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”. المادة 2 : تحدث ، لدى وزير الشؤون الخارجية ، لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 المذكور أعلاه، تكلف بما يأتي : دراسة برنامج العمل المتعلق بالعمليات العقارية للدولة في الخارج، ضبط قائمة المشاريع التي سيتم تمويلها، تحديد أولوية الأعمال التي يتعين تمويلها،

  • إعداد الحصيلة السنوية لتسيير الحساب. المادة 3 : تتكون لجنة المتابعة والتقييم من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، مدير الأملاك والوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية نائبا للرئيس، مدير المالية بوزارة الشؤون الخارجية، عضوا، ممثلان (2) عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للأملاك الوطنية)، عضوين
  • موظفان (2) يعينهما وزير الشؤون الخارجية برتبة نائب مدير ، على الأقل، عضوين تتولى أمانة اللجنة المديرية الفرعية للأملاك التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تسيير اللجنة وتعيين أعضائها بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية. المادة 4 : يقوم الأمر بالصرف، عند نهاية كل سنة مالية، بإرسال حصيلة سنوية عن استعمال موارد حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، إلى وزير المالية. المادة 5 : ترسل مصالح وزارة الشؤون الخارجية، كل ثلاثة (3) أشهر ، إلى وزارة المالية وإلى أمين الخزينة الرئيسي، وضعية مالية توضح مقدار الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة وكذا الرصيد المتاح على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 المذكور أعلاه. المادة 6 : لا تستعمل إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 إلا للأغراض التي خصصت لها. المادة 7 : تخضع عمليات الإيرادات والنفقات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 لمراقبة هيئات الدولة، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019. وزير الشؤون الخارجية وزير المالية صبري بوقدوم محمد لوكال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن المكلفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيريها. بموجب قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيريها، في لجنة الطعن المكلفة بدراسة الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيريها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • محمد كريم شيخي، المدير المكلف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا، نصيرة بوفاسة، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة سعيدة بدر الدين، المولودة بن يحي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة
  • حورية بن شاطر ، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • وهيبة برباش ، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة
  • علي زيان، ممثل المدير العام للأمن الوطني،

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 26 جانفي سنة 2020 م الجريدة الرسمية

  • براهيم رباعي، ممثل المدير العام للحماية المدنية،
  • نور الدين ندري، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، أحمد أولبشير، رئيس الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفندقة. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد جرد كيفي وكمي وتقديري للأملاك والوسائل والمستخدمين والحقوق التابعة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 14 ديسمبر سنة 2019، يعين أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بإعداد جرد كيفي وكمي وتقديري للأملاك والوسائل والمستخدمين والحقوق التابعة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية المحولة إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : بعنوان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : السيّد تاتي نافع، نائب مدير للمستخدمين التقنيين والإداريين،
  • السيد زعيمش كريم، نائب مدير للوسائل العامة.
  • بعنوان وزارة المالية :
  • السيّدة أبركان مليكة، مراقبة مالية السيد وارث نعمان، مكلف بتسيير مديرية أملاك الدولة غرب ولاية الجزائر.
  • بعنوان الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية : السيدة بن عياد شريف واطفة ، المديرة العامة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. بعنوان المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية :
  • السيد غربي عبد العزيز. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 23 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 19-10 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 الذي ينظم تصدير النفايات الخاصة الخطرة، في اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة : السيدة شنيبط هالة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
  • السيد حفصاوي سعيد لطفي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد طالب محمد ، ممثل وزير الشؤون الخارجية
  • السيد برتيمة عبد الوهاب، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • السيد معزوز مراد، ممثل وزير المالية
  • السيدة العاقل فريدة ، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة
  • السيد أنهيتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم السيدة حمودي زكية، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
  • السيدة لبديري سعاد، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، السيد صالحي سالم، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل السيدة أكرم جميلة، ممثلة الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة بوخاري كريمة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيدة بوهراوة أميرة، ممثلة المديرية العامة للجمارك، السيدة سعدي فتيحة، ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م نظم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مداولة مؤرخة في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر سنة 2019، تتضمن النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا سيما المادتان 25 و 27 منه وبعد المداولة تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه، الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تهدف هذه المداولة إلى تحديد النظام الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تدعى في صلب النص “ السلطة المستقلة “. المادة 2 : يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات سير السلطة المستقلة وصلاحياتها. المادة 3 : تطبق أحكام هذا النظام الداخلي على جميع أعضاء السلطة المستقلة وعلى أعضاء مندوبياتها الولائية والبلدية وعلى أعضائها على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. كما تطبق هذه الأحكام على جميع المستخدمين التابعين لها. المادة 4 : تمارس السلطة المستقلة مهامها بدون تحيز وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. داخلية المادة 5 : تتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها ، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها وكذا تحضير العملية الانتخابية وعملية التصويت والفرز، وتبت في النزاعات الانتخابية طبقا للتشريع المعمول به إلى غاية إعلان النتائج الأولية. المادة 6 : يحدد مقر السلطة المستقلة بمدينة الجزائر، ولها امتدادات على المستوى المحلي و في الخارج. المادة 7 : تصدر السلطة المستقلة قراراتها باللغة العربية. المادة 8 : تعمل السلطة المستقلة على نشر قراراتها وكذا الدراسات القانونية. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة. الفصل الثاني حقوق وواجبات أعضاء السلطة المستقلة ومندوبياتها المادة 9 : يلزم أعضاء السلطة المستقلة، بمناسبة مباشرة مهامهم، بما يأتي :

  • حضور الاجتماعات والامتثال لتوجيهات رئيس السلطة المستقلة، الحفاظ على سرّية المداولات والمعلومات المتحصل عليها بمناسبة أداء مهامهم،
  • التحفظ والحياد والتجرد والسلوك النزيه الامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه المساس بشفافية وحياد وهيبة السلطة المستقلة، عدم المشاركة أو الحضور في الندوات والنشاطات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمترشحون مهما يكن شكلها إلا في إطار مباشرة مهامهم،
  • الامتناع عن أي تصريح إلا بترخيص من رئيس السلطة المستقلة. المادة 10 : في حالة عدم احترام أعضاء السلطة المستقلة الواجبات المذكورة في المادة 9 أعلاه، يتخذ رئيس السلطة المستقلة الإجراءات المناسبة.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م المادة 11 : يمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحياتهم بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم من أي شكل من أشكال الضغط و / أو التهديد، وفق التشريع المعمول به. المادة 12 : يستفيد رئيس وأعضاء المجلس وكذا أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة من الحق في الانتداب أو الإلحاق ومن تعويضات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة. المادة 13 : يستفيد كل من رئيس وأعضاء المجلس وكذا أعضاء مندوبيات السلطة المستقلة وجميع المستخدمين من الحماية والخدمات الاجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة. الفصل الثالث تشكيلة السلطة المستقلة وسيرها المادة 14 : تتكون السلطة المستقلة من مجلس ومكتب ورئيس، وتزود بأمانة تقنية. القسم الأول المجلس المادة 15 : مجلس السلطة المستقلة هو الهيئة المداولة. المادة 16 : يتشكل مجلس السلطة المستقلة من خمسين (50) عضوا كالآتي : عشرون (20) عضوا من كفاءات المجتمع المدني، عشرة (10) أعضاء من الكفاءات الجامعية

  • أربعة (4) قضاة من المحكمة العليا ومن مجلس الدولة محاميان (2) موثقان (2) محضران قضائيان (2) خمس (5) كفاءات مهنية
  • ثلاث (3) شخصيات وطنية ممثلان (2) عن الجالية الوطنية بالخارج. المادة 17 : ينعقد المجلس بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 25 توجه استدعاءات فردية لأعضاء المجلس قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ الجلسة مرفقة بجدول الأعمال. وفي حالة الاستعجال، يمكن رئيس السلطة المستقلة استدعاء أعضاء المجلس دون مراعاة المهلة المنصوص عليها أعلاه. يمكن عضو المجلس، في حالة الغياب أو المانع، أن يوكل كتابيا أحد الأعضاء من اختياره لاستخلافه أثناء الجلسة المعنية، وذلك بعد موافقة الرئيس. وفي حالة عدم اكتمال النصاب أثناء الاجتماع الأول، يستدعي رئيس السلطة المستقلة المجلس في أجل أقصاه أسبوع. وفي حالة عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الثاني تنعقد الجلسة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين وتعتبر المداولات صحيحة. المادة 18 : تكون اجتماعات مجلس السلطة المستقلة علنية أو مغلقة بموجب قرار من الرئيس بعد استشارة المجلس. تقتصر المناقشة والتصويت فقط على النقاط المدرجة في جدول الأعمال. ويمكن الرئيس إدراج أي نقطة إضافية، كلما دعت الضرورة لذلك. المادة 19 : يتولى المجلس، تحت إشراف رئيس السلطة المستقلة على الخصوص، القيام بالمهام الآتية :
  • انتخاب أعضاء مكتب السلطة المستقلة،
  • المصادقة على برنامج عمل السلطة المستقلة وتقاريرها، دراسة المسائل العاجلة ذات الصلة بالعمليات الانتخابية،
  • تشكيل لجان وورشات عمل، عند الاقتضاء، لدراسة أي موضوع يدخل في مجال اختصاصه بعد موافقة رئيس السلطة المستقلة دعوة ممثل عن أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مؤهل قانونا لمساعدة السلطة المستقلة على تحقيق أهدافها،
  • دعوة شخصيات أو هيئات للمشاركة في أنشطة السلطة المستقلة بغرض الاستفادة من خبراتها. المادة 20 : يتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م يجري التصويت بالاقتراع السري. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يمكن نشر القرارات والتوصيات المصادق عليها في المجلس بمبادرة من رئيس السلطة المستقلة، بكل وسيلة مناسبة. القسم الثاني المكتب المادة 21 : يتشكل مكتب السلطة المستقلة من ثمانية (8) أعضاء. ينتخب أعضاء المكتب من قبل نظرائهم عن طريق الاقتراع السرّي لفترة لا تتجاوز سنتين (2). المادة 22 : يحدد رئيس السلطة المستقلة في بداية العهدة، تاريخ انتخاب أعضاء المكتب وكذا أجال إيداع الترشيحات. ويتم إيداع الترشيحات لدى أمانة رئيس السلطة المستقلة. وتسجل الترشيحات في سجل خاص يفتح لهذا الغرض. يفصل رئيس السلطة المستقلة في صحة الترشيحات. المادة 23 : يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين (2) ، يعيّنهم رئيس السلطة المستقلة من بين الأعضاء غير المترشحين. يزود مكتب التصويت بأمانة تتكون من موظفين (2) من الأمانة التقنية. المادة 24 : يحدد رئيس السلطة المستقلة مدة التصويت ولا يمكن أن تتجاوز يوما واحدا (1) كحد أقصى. المادة 25 : يمكن عضو السلطة المستقلة ممارسة حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه ، في الحالات الآتية : مانع صحي يثبت بشهادة طبية يسلّمها طبيب، وجوده يوم التصويت في مهمة كلفه بها رئيس السلطة المستقلة، وجوده خارج التراب الوطني يوم التصويت. لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من رئيس السلطة المستقلة. المادة 26 : يتم الفرز إلزاميا وعلنيا ، داخل مكتب التصويت فور اختتام عملية التصويت. ويتم إعداد محضر فرز يوقعه جميع أعضاء مكتب التصويت. المادة 27 : يتم التصريح بالنتائج النهائية خلال الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي الفرز. المادة 28 : يشرع الرئيس في تنصيب مكتب السلطة المستقلة، ويعين بموجب قرار ، نائبي (2) الرئيس من بين أعضاء المكتب الثمانية (8) . المادة 29 : في حالة الغياب أو المانع، يستخلف رئيس السلطة المستقلة بأحد نائبيه الذي يكون قد عينه. المادة 30 : يتولى مكتب السلطة المستقلة القيام على الخصوص، بالمهام الآتية :

  • إعداد مشروع برنامج عمل السلطة المستقلة،
  • الإشراف على مراجعة القوائم الانتخابية
  • تنسيق أعمال المندوبيات ومتابعة نشاطاتها، تقديم توصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
  • إعداد برامج تكوينية لفائدة أعضاء السلطة المستقلة،
  • إعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، إعداد التقارير المرحلية والتقارير النهائية لتقييم العمليات الانتخابية، وعرضها على المجلس للمصادقة عليها. القسم الثالث الرئيس المادة 31 : يرأس الرئيس مجلس ومكتب السلطة المستقلة وينسق أشغالهما. المادة 32 : يتولى رئيس السلطة المستقلة رئاسة الجلسات، ويمكنه أن يكلف أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس بهذه المهمة، عند الاقتضاء. المادة 33 : يكلف رئيس السلطة المستقلة على الخصوص بالمهام الآتية :
  • تمثيل السلطة المستقلة أمام مختلف الهيئات والسلطات العمومية، وهو الناطق الرسمي باسمها،
  • تنفيذ مداولات مجلس السلطة المستقلة،
  • تعيين نائبي (2) الرئيس من بين أعضاء مكتب السلطة المستقلة،

أول جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 26 جانفي سنة 2020 م

  • تعيين منسقي المندوبيات الولائية والبلدية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية
  • تعيين الإطارات الملحقة لدى السلطة المستقلة،
  • تعبئة أعضاء المندوبيات الولائية والمندوبيات البلدية بشكل مستديم استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة وترؤسها،
  • التوقيع على محاضر مداولات وقرارات السلطة المستقلة، وضمان تبليغها ومتابعة تنفيذها وإخطار الجهات المعنية بذلك، اتخاذ أي إجراء مناسب في حق المنسقين وأعضاء المندوبيات واللجان في حالة الإخلال بواجباتهم، إخطار النائب العام المختص إقليميا بالوقائع التي تكتسي طابعا جزائيا،
  • إعلان النتائج الأولية للانتخابات. المادة 34 : يحدد الرئيس، بموجب قرار ، مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء مجلس السلطة المستقلة ومنسقي المندوبيات الولائية والبلدية وأعضائها على مستوى الممثليات في الخارج وكذا الأعضاء الآخرين في المندوبيات. ويحدد أيضا بموجب قرار تعويضات ورواتب المستخدمين بالسلطة المستقلة والتعويضات الأخرى الممنوحة لهم بمناسبة كل اقتراع أو استفتاء. الفصل الرابع حالات فقدان صفة العضوية المادة 35 : يفقد أعضاء السلطة المستقلة صفة العضو في الحالات الآتية :
  • الوفاة
  • انتهاء العهدة القانونية
  • العجز الجسدي الدائم
  • الاستقالة
  • الإدانة بحكم نهائي
  • الانتخاب في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان
  • العضوية في الحكومة،
  • الانخراط في حزب سياسي. وتطبق هذه الأحكام أيضا على أعضاء المندوبيات المحلية و في الخارج. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 27 الفصل الخامس سير المندوبيات المادة 36 : يتولى رئاسة المندوبية منسق يكلف بتنسيق نشاطاتها وتنفيذ مداولاتها. المادة 37 : تكلف المندوبيات، في إطار ممارسة مهامها على الخصوص، بما يأتي :
  • التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار كتابي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو من المترشحين أو من كل ناخب،
  • مراقبة العمليات الانتخابية وإجراء التحريات في مجال اختصاصها، تسجيل العرائض والاحتجاجات والإبلاغات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل منسق المندوبية تسجيل حالات التدخل التلقائي
  • إبلاغ رئيس السلطة المستقلة، فورا، بجميع الإخطارات وحالات التدخل التلقائي، بكل وسيلة مناسبة، جمع الوثائق لاستغلالها في إعداد التقارير المرحلية والتقرير النهائي للمندوبية،
  • تسجيل بريد المندوبية. الفصل السادس الإخطارات وتدخلات السلطة المستقلة المادة 38 : تودع الإخطارات من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات أو المترشحين أو كل ناخب، لدى مكتب السلطة المستقلة أو على مستوى المندوبيات، حسب الحالة. تحتوي الإخطارات على مضمون الإخطار واسم ولقب وصفة وتوقيع المعني وعنوانه وعناصر الإثبات، إن وجدت. المادة 39 : يمكن إخطار السلطة المستقلة، كتابيا، بكل خرق يمس بشفافية ونزاهة وهيبة العملية الانتخابية. المادة 40 : عندما يعاين أحد أعضاء السلطة المستقلة أو مندوبية معنية خرقا يمس بشفافية ونزاهة وهيبة العملية الانتخابية، يحرّر تقريرا مفصلا بذلك، يرفع لرئيس السلطة المستقلة أو المندوبية المعنية، حسب الحالة. يجب أن يتضمن التقرير بدقة تاريخ وساعة ومكان الانتقال موضوع الإخطار ، وكذا الملاحظات الواردة والإثباتات والمعلومات الأخرى الضرورية.

أول جمادى الثانية عام 1441 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 04 26 جانفي سنة 2020 م الفصل السابع كيفيات اتخاذ القرار المادة 41 : يعيّن رئيس السلطة المستقلة أو المنسق الولائي، حسب الحالة، عضوا مقررا يتولى جمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف. وبعد الانتهاء من دراسة الملف، يحرّر العضو المقرر تقريرا يعرضه، حسب الحالة، على مكتب السلطة المستقلة أو المندوبية المعنية. المادة 42 : يجتمع مكتب السلطة المستقلة أو المندوبية بناء على استدعاء من رئيسه أو منسقها، حسب الحالة، للفصل في الملف موضوع الإخطار أو التدخل التلقائي. ويفصل، فورا، عندما تقتضي طبيعة الإخطار أو الإبلاغ أو المعاينة ذلك. المادة 43 : يفصل مكتب السلطة المستقلة في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ قراراته بالأغلبية، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد المادة 44 : تفصل المندوبية في المسائل المطروحة عليها بموجب مداولة بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت منسق المندوبية مرجحا. المادة 45 : يوقع رئيس السلطة المستقلة على القرارات ويبلغها ويتابع تنفيذها، ويخطر الأطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة. يتولى المنسق تنفيذ مداولات المندوبية بموجب قرار يوقعه، ويبلغه للأطراف المعنية بكل وسيلة مناسبة. يتم إرسال نسخة من قرارات المندوبية فور التوقيع عليها إلى رئيس السلطة المستقلة. المادة 46 : تحفظ محاضر الاجتماعات والمداولات في أرشيف السلطة المستقلة. المادة 47 : تنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1441 الموافق 17 سبتمبر 2019 محمد شرفي رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة