مرسوم رئاسي رقم 24-215 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات، بمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : ''الماد ة 3 مكرر : يمكن أن يتم التصريح بالممتلكات لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالطريق الإلكتروني وفقا لنموذج التصريح بالممتلكات المدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض.
يعتمد نفس النموذج المشار إليه في الفقرة أعلاه، في عملية التصريح بالممتلكات في الشكلين الورقي والإلكتروني''. ''الماد ة 3 مكرر 1 : يقوم المكتتب بسحب نسخة من التصريح بممتلكاته عبر المنصة الرقمية، بعد إتمام عملية التصريح والمصادقة عليه من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 06-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.