مرسوم رئاسي رقم 24-63

مرسوم رئاسي رقم 24-63 مؤرخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 24-63
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.