مرسوم رئاسي رقم 24-63 مؤرخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 8 و 11 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 23–314 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية للرقمنة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : .......................... (بدون تغيير حتى) لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة،
– النظام الداخلي للمحافظة السامية، (.................................. الباقي بدون تغيير) .”...........................
“المادة 11 : المحافظ السامي مسؤول عن السير العام للمحافظة السامية، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة : ....................................(بدون تغيير حتى)
– يعدّ التقرير السنوي لنشاطات المحافظة السامية،
– يقترح نظام الأجور لمستخدمي المحافظة السامية، (................................. الباقي بدون تغيير) .”............................. 23 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 4 فبراير سنة 2024 م
“المادة 12 : يحدد التنظيم الداخلي للمحافظة السامية بموجب نص خاص”.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.