مرسوم رئاسي رقم 19–172 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 من القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة تنظيميّة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها، التي تُدعى في صلب النص “الهيئة”.
المادة 2
فتح المادةالهيئة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية توضع تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الهيئة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — التنظيم والتشكيل
المادة 4
فتح المادةتنظم الهيئة في مجلس توجيه ومديرية عامة.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه وزير الدفاع الوطني أو ممثله.
ويتشكل من ممثلي الوزارات الآتية :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزارة المكلفة بالداخلية،
– وزارة العدل،
– الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاّسلكية.
تتولى المديرية العامة أمانة المجلس.
المادة 6
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه على الخصوص، بما يأتي :
– التداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– التداول حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– القيام دوريا بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة الواجب القيام بها والأهداف المنشودة بدقة،
– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– الموافقة على برنامج عمل الهيئة،
– إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه أثناء أول اجتماع له،
– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والمصادقة عليه،
– إبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئة،
– تقديم كل اقتراح يتصل بمجال اختصاص الهيئة،
– المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصه،
– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه.
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو من المدير العام للهيئة.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد وكيفيات سير مجلس التوجيه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الثاني — المديرية العامة
المادة 9
فتح المادةيدير المديرية العامة مدير عام، وتتولى على الخصوص، الصلاحيات الآتية :
– السهر على حسن سير الهيئة،
– إعداد مشروع ميزانية الهيئة،
– إعداد وتنفيذ برنامج عمل الهيئة،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة ومراقبة أنشطة هياكل الهيئة،
– تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– تبادل المعلومات مع مثيلاتها الأجنبية بغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحديد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
– تحضير اجتماعات مجلس التوجيه،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الهيئة.
المادة 10
فتح المادةتضم المديرية العامة :
– مديرية تقنية،
– مديرية للإدارة والوسائل،
– مصالح. 9 يونيو سنة 2019 م
الفرع الأول — المديرية التقنية
المادة 11
فتح المادةتكلف المديرية التقنية بمهمة المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية في إطار الوقاية من الجرائم الموصوفة بالأفعال الإرهابية والتخريبية والاعتداء على أمن الدولة.
المادة 12
فتح المادةتتولى المديرية التقنية، على الخصوص، ما يأتي :
– مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية بناء على طلبها، بما في ذلك في مجال الخبرات القضائية في إطار مكافحة الجريمة المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم التي تتطلب اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة للهيئة،
– جمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها وتتبعها بغرض استعمالها في الإجراءات القضائية.
المادة 13
فتح المادةتمارس المديرية التقنية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية وفقا لأحكام التشريع المعمول به، لا سيما الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 14
فتح المادةتضع المديرية التقنية التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها على مستوى المنشآت القاعدية للمتعاملين ومقدمي الخدمات في مفهوم التشريع المعمول به.
يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية للمديرية التقنية من أجل تنفيذ مهامها.
الفرع الثاني — مديرية الإدارة والوسائل
المادة 15
فتح المادةتُكلف مديرية الإدارة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل والمالية الخاصة بالهيئة،
– الإسناد التمويني والإسناد التقني للهيئة،
– صيانة العتاد والوسائل والمنشآت القاعدية،
– إعداد احتياجات الهيئة في إطار تحضير تقديرات الميزانية.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 6 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 يونيو سنة 2019 م في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– عائدات كل النشاطات المرتبطة بموضوعها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز.
المادة 17
فتح المادةتمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 18
فتح المادةتخضع الهيئة لمختلف أنواع المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 19
فتح المادةيُعيَّن المدير العام ومستخدمو الهيئة طبقا للتنظيم المعمول به في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةيعاد إدماج القضاة والمستخدمين التابعين للدوائر الوزارية الأخرى العاملين على مستوى الهيئة، في هياكلهم الأصلية.
المادة 21
فتح المادةيحدد تنظيم وكيفيات سير مكونات المديرية العامة وصلاحياتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 22
فتح المادةتخضع الهيئة لمجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 23
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم كلما اقتضى الأمر ذلك، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-261 المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1436 الموافق 8 أكتوبر سنة 2015 الذي يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة .2019 عبد القادر بن صالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-183
« تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 19-172 المؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-183
مرسوم رئاسي رقم 20-183 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
-
مرسوم رئاسي رقم 20-05
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.