مرسوم رئاسي رقم 25-298 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الملحق (ب) السلطة المختصة بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تعلن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أن السلطة المختصة بالصلاحيات المذكورة في المادة 3 – الفقرة .1 د . من الاتفاقية هي الوزير المكلّف بالمالية أو ممثلوه المعتمدون. –––––––––––––– الملحق (ج) تعريف مصطلح ”الرعية” بمقتضى هذه الاتفاقية بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ” يعني مصطلح ”رعية ”بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
أ) أيّ شخص طبيعي حائز على جنسية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
ب) أيّ شخص معنوي أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعيتها القانونية طبقا للتشريع الساري المفعول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .“ تنظيميّة الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : تشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي :
– مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية يدعى في صلب النص "المجلس"، يكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والموافقة عليها، وضمان توجيهها بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم رئاسي، .......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.