قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة :
– المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية،
– المدير المساعد المكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة،
– الأمين العام،
– مدير المكتبة،
– رئيس قسم.
الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بما يأتي :
– متابعة وتقييم سير التعليم،
– متابعة وتقييم سير التربصات،
– السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة،
– السهر على احترام التنظيم المعمول به وإجراء تسليم الشهادات،
– متابعة سير التكوين في القسم التحضيري،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة،
– ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها،
– تصنيف الدعائم البيداغوجية حسب المواد ومواضيع الامتحانات إلخ.،
– ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى التي لها علاقة بمهام المدرسة،
– ضمان اليقظة البيداغوجية،
– إرساء مبادئ ضمان الجودة التي لها علاقة بجميع الجوانب البيداغوجية،
– السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم.
ويساعده :
– رئيس مصلحة التعليم والتقييم والشهادات،
– رئيس مصلحة التكوين المتواصل والتربصات،
– رئيس مصلحة متابعة المحتوى والإنتاج البيداغوجيين وضمان الجودة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف المدير المساعد المكلّف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
– تنشيط وترقية سياسة البحث للمدرسة،
– متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– جمع ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
– ضمان متابعة تحسين مستوى الأساتذة الباحثين،
– ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم،
– ضمان ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية وكذا مع مراكز البحث أو مؤسسات أخرى داخل القطاع في مجال التكوين والبحث والابتكار والتطوير التكنولوجي،
– تثمين الإنتاج العلمي في البحث ووضع ميكانيزمات لترقية الامتياز،
– ضمان متابعة التظاهرات العلمية، لا سيما الأيام الموضوعاتية والندوات الأسبوعية والملتقيات والمنتديات والمحاضرات وحلقات النقاش،
– ضمان متابعة حصائل نشاطات مخابر البحث،
– تثمين نتائج البحث ( التقارير وأدوات المتابعة)،
– القيام بكل نشاط تثمين الابتكار والتطوير التكنولوجي،
– جمع ونشر المعلومات عن نشاطات الابتكار والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها المدرسة،
– المبادرة بتطوير الابتكار والمقاولاتية وتشجيع ذلك،
– المحافظة على كل إنتاج ابتكاري،
– ضمان اليقظة التكنولوجية.
ويساعده :
– رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي،
– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه،
– رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية،
– رئيس مصلحة التطوير التكنولوجي.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، بما يأتي :
– تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية)،
– ضمان إدماج وتسيير الهياكل القاعدية المعلوماتية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة،
– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
– نشر أيّ معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
– ضمان متابعة خريجي المدرسة،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
– ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
– تسيير أيّ نشاط له علاقة بتقديم الخدمات،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما الندوات والملتقيات.
ويساعده :
– رئيس مصلحة الأنظمة المعلوماتية والشبكات،
– رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف،
– رئيس مصلحة الإعلام والعلاقات الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيكلّف المدير المساعد المكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة، بالتنسيق مع هياكل المدرسة، بما يأتي :
– السهر على حماية وأمن الأنظمة والوسائل الخاصة المزودة بها المدرسة،
– ضمان مهام مسؤول أمن الأنظمة المعلوماتية لدى المدرسة، الواردة في المرجعية الوطنية لأمن المعلومات،
– ضمان تنسيق نشاطات المدرسة مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– السهر على حقوق الولوج للموارد المزودة بها المدرسة، خاصة الحساسة منها،
– متابعة النشاطات البيداغوجية والبحث التطويري في ميدان أمن الأنظمة المعلوماتية على مستوى المدرسة،
– المشاركة في تحضير كل التظاهرات العلمية ونشاطات الاتصال على مستوى المدرسة وتنظيمها،
– السهر على تأهيل مستخدمي المدرسة، لا سيما أولئك الذين يستغلون التجهيزات الحساسة،
– متابعة أنشطة التبادل والتعاون والشراكة التي تعدّها المدرسة،
– تنسيق نشاطات الخدمة والخبرة داخل وخارج المدرسة في مجال الأمن السيبراني، بالتعاون مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– تصنيف الأنظمة والوسائل الخاصة للمدرسة،
– المشاركة في إعداد مخطط الأمن الداخلي للمدرسة ومتابعته.
ويساعده :
– رئيس مصلحة الوسائل الخاصة،
– رئيس مصلحة أمن الأنظمة المعلوماتية،
– رئيس مصلحة تنسيق نشاطات أمن المعلومات ومتابعتها.
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 7
فتح المادةيكلّف الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، بما يأتي :
– السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
– السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
– ضمان متابعة تمويل نشاطات الابتكار وتثمينها،
– اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
– السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– السهر على مسك سجلات الجرد،
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية.
ويساعده :
– نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
– نائب مدير المالية والوسائل. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيكلّف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية حيّز التنفيذ،
– متابعة الملفات القانونية والمنازعات.
ويساعده :
– رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة،
– رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
المادة 9
فتح المادةيكلّف نائب مدير المالية والوسائل بما يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة، وتحيينها،
– متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
– مسك سجلات الجرد وتحيينها، وحماية الأرشيف،
– ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
ويساعده :
– رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث والابتكار،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
– رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات.
المادة 10
فتح المادةعندما تشتمل المدرسة على هياكل للخدمات الجامعية، يساعد الأمين العام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية ويكلّف بما يأتي :
– ضمان شروط الإيواء والإطعام ونقل الطلبة،
– ضمان سير مصلحة المنح.
تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :
– فرع الإيواء والنقل والإطعام،
– فرع المنح.
المادة 11
فتح المادةتشتمل المدرسة على المصالح التقنية الآتية :
– مركز الطبع والسمعي البصري،
– مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد،
– البهو التكنولوجي،
– مركز التعليم المكثف للغات.
المادة 12
فتح المادةيكلف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
– طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
– طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع الطبع،
– فرع السمعي البصري.
المادة 13
فتح المادةيكلّف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
– استغلال شبكات الإعلام وإدارتها وتسييرها،
– استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
– متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد،
– الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت،
– تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد،
– ضمان جاهزية معدات وحلول المركز،
– السهر على تطبيق متطلبات الأمن في هذا المجال.
ويشمل الفروع الآتية :
– فرع الأنظمة،
– فرع الأمن والشبكات،
– فرع المحيط التقني،
– فرع التعليم عن بعد.
المادة 14
فتح المادةيكلف البهو التكنولوجي، الذي يديره مسؤول البهو، بما يأتي :
– الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية،
– الدعم التقني لنشاطات البحث والابتكار،
– تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الأعمال الموجهة ونشاطات البحث والابتكار.
المادة 15
فتح المادةيكلّف مركز التعليم المكثف للغات، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي :
– ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في اللغات التي تنظمها المدرسة بهدف إعداد كفاءات مؤهلة في مجال اللغات الأجنبية طبقا للمعايير الوطنية والدولية،
– تحسين وتطوير أساليب تعليم اللغات الأجنبية لطلبة المدرسة وكذا للراغبين في تعلّمها حسب قدرات استيعاب المدرسة،
– ضمان سير الأجهزة الموجهة لتعليم اللغات وصيانتها، ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع البرمجة والمتابعة،
– فرع الصيانة والتموين.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تنشأ لدى المدرسة مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث يحدد تنظيمها بموجب قرار مشترك طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — مدير المكتبة
المادة 17
فتح المادةيكلّف مدير المكتبة بما يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء الموارد الوثائقية الجامعية،
– تسيير الموارد الوثائقية في ميدان اختصاص المدرسة،
– مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني والثالث،
– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده :
– رئيس مصلحة الاقتناء والبحوث البيبليوغرافية ومعالجة الوثائق،
– رئيس مصلحة مكتبة الوسائط الرقمية،
– رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.
الفصل الرابع — رئيس القسم
المادة 18
فتح المادةيكلّف رئيس القسم بما يأتي :
– السهر على السير الحسن البيداغوجي والإداري للقسم،
– وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم،
– ضمان متابعة وتنسيق نشاطات البحث للقسم،
– ضمان إرساء مبادئ ضمان الجودة لكل الجوانب المتعلقة بالتعليم وتقييم التعليم والابتكار والبحث.
ويساعده :
– رئيس مصلحة التعليم والتكوين،
– مديرو المخابر و/أو وحدات البحث، عند الاقتضاء.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول، وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.