مرسوم رقم 84-388 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يحدد كيفيات تأهيل الموظفين الذين يدعون الى الاطلاع على المعلومات أو الوثائق المصنفة . 2380
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الموظفين من جميع الرتب في المؤسسات التابعة للدولة أن يحصلوا على تأهيل خاص يسمح لهم بمعالجة الوثائق المصنفة والاطلاع على المعلومات المصنفة و / أو الدخول إلى النقاط الحساسة أو البالغة الحساسية.
الأربعاء 3 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2381
المادة 2
فتح المادةعدد أنواع ثلاثة. ويطابق كل واحد منها تباعا أحد أصناف الوثائق المصنفة الآتية :
- الصنف «أ» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة سري جدا» و «سري».
الصنف «ب» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة - «كتماني».
الصنف «ج» يؤهل معالجة الوثائق المصنفة - توزيع محدود».
المادة 3
فتح المادةيسحب التأهيل قانونا من الشخص المؤهل فور ما يأتي :
- انهاء المهام
- الاستقالة،
- الانتقال.
ويمكن سحب التأهيل أيضا عند الاقتضاء، حسب الاشكال نفسها التي خولته.
المادة 4
فتح المادةيخضع التأهيل لاجراء يتم حسب ما يأتي :
تقدم السلطة السلمية طلب التأهيل وتبين فيه صنف الوثائق المقصود بالطلب الذي ترفقه بما ياتي مذكرة استعلامات مصادق عليها تستكمل في ثلاث نسخ وترفق بها صورتان للهوية، تصريح بالشرف يشهد بأن المترشح قد اطلع على الاحكام القانونية والتنظيمية التي تطبق في مجال حماية الوثائق المصنفة، ولاسيما العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة التنظيم الذي يخضع له هذا الميدان.
يدرس مسؤول هيكل الامن الوقائي ملف التأهيل بناء على الملف الادارى للتأهيل، واعتمادا على رأى مصالح الامن، ثم يعد مقرر التأهيل الذي توقعه السلطة القانونية المخولة.
المادة 5
فتح المادةتبين عند الحاجة تعليمات لاحقة.
كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 • الشاذلي بن جديد وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-351
مرسوم رئاسي رقم 21-351 مؤرّخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء منظومة وطنية لمعالجة معلومات الركاب ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 20-05
مرسوم رئاسي رقم 20-05 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي لأمن الأنظمة المعلوماتية
-
مرسوم رئاسي رقم 14-195
مرسوم رئاسي رقم 14-195 مؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-424
مرسوم تنفيذي رقم 13-424 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-495 الم ؤرخ في 24 ذي الق ع دة ع ام 1426 الم وافق 26 ديسمب ر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة
-
مرسوم رقم 85-186
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.